وهل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعا للحج؟
____________________
الموت أو فوت الاستطاعة غير ملتفت إليه...).
(١) في الجواهر: (بلا خلاف أجده فيه...). بل الاجماع محقق، والسيرة القطعية تشهد به.
(٢) في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة) (* ١)، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث، قال: (قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أيجزئ ذلك؟ قال (ع): نعم) (* ٢)، وفي خبر البزنطي:
(سألت أبا الحسن (ع) عن العمرة واجبة هي؟ قال. نعم. قلت:
فمن تمتع يجزئ عنه؟ قال (ع): نعم) (* ٣)، وصحيح يعقوب بن شعيب قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): قال الله عز وجل: (وأتموا الحج والعمرة لله...)، يكفي الرجل - إذا تمتع بالعمرة إلى الحج - مكان تلك العمرة المفردة؟ قال، كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه) (* ٤)، ومصحح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة) (* ٥). ونحوها غيرها.
(١) في الجواهر: (بلا خلاف أجده فيه...). بل الاجماع محقق، والسيرة القطعية تشهد به.
(٢) في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة) (* ١)، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث، قال: (قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أيجزئ ذلك؟ قال (ع): نعم) (* ٢)، وفي خبر البزنطي:
(سألت أبا الحسن (ع) عن العمرة واجبة هي؟ قال. نعم. قلت:
فمن تمتع يجزئ عنه؟ قال (ع): نعم) (* ٣)، وصحيح يعقوب بن شعيب قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): قال الله عز وجل: (وأتموا الحج والعمرة لله...)، يكفي الرجل - إذا تمتع بالعمرة إلى الحج - مكان تلك العمرة المفردة؟ قال، كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه) (* ٤)، ومصحح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة) (* ٥). ونحوها غيرها.