(مسألة ٢٠): ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا - كما قاله بعضهم - (١) أو في خصوص الراكب، كما قيل (٢). ولمن حج على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا (٣). ولمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء (٤) - كما قيل - أو إلى أن يشرف على الأبطح (٥). لكن الظاهر - بعد عدم الاشكال في عدم
____________________
فقال له: مر أصحابك...) إلى آخر ما تقدم، لكن في الحدائق:
أنه مسند، كما تقدم (* ١).
(١) حكي ذلك عن الشيخ، وبني حمزة والبراج وسعيد:
(٢) حكي عن الشيخ، وابن سعيد (٣) حكي عن المبسوط) والتحرير، والمنتهى، والمسالك.
(٤) عن هداية الصدوق: استحباب التأخير إلى الرقطاء مطلقا.
وعن السرائر والنهاية والجامع والوسيلة والمنتهى والتذكرة: استحباب تلبية المحرم من مكة من موضعه إن كان ماشيا. وإذا نهض به بعيره إن كان راكبا.
(٥) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. بل في الجواهر: (صرح به غير واحد من المتقدمين والمتأخرين). وفي حسن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (إذا انتهيت إلى الردم، وأشرفت على الأبطح، فارفع صوتك بالتلبية) (* ٢).
أنه مسند، كما تقدم (* ١).
(١) حكي ذلك عن الشيخ، وبني حمزة والبراج وسعيد:
(٢) حكي عن الشيخ، وابن سعيد (٣) حكي عن المبسوط) والتحرير، والمنتهى، والمسالك.
(٤) عن هداية الصدوق: استحباب التأخير إلى الرقطاء مطلقا.
وعن السرائر والنهاية والجامع والوسيلة والمنتهى والتذكرة: استحباب تلبية المحرم من مكة من موضعه إن كان ماشيا. وإذا نهض به بعيره إن كان راكبا.
(٥) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. بل في الجواهر: (صرح به غير واحد من المتقدمين والمتأخرين). وفي حسن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (إذا انتهيت إلى الردم، وأشرفت على الأبطح، فارفع صوتك بالتلبية) (* ٢).