(مسألة ٢٧): يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو
____________________
(١) نص على ذلك في الجواهر وغيره. ويدل عليه صحيح محمد بن إسماعيل قال: (سألت أبا الحسن (ع) كم أشرك في حجتي؟ قال (ع):
كم شئت) (* ١)، وصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع): (في رجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجه. فقال (ع): إذن يكتب لك حجا مثل حجهم، وتزداد خيرا بما وصلت) (* ٢). ونحوهما غيرهما.
لكن ظاهر الجمع: الاشتراك في الحج المأتي به لنفسه، فيشاركهم معه فيه، لا أن يحج عن جماعة نائبا عنهم، وإن كان ذلك يستفاد من النصوص المذكورة.
(٢) كما في الوسائل. واستدل له: برواية الحرث بن المغيرة: (قلت لأبي عبد الله (ع) - وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة: - إني أردت أن أحج عن ابنتي. قال (ع): فاجعل ذلك لها الآن) (* ٣). ونحوه مرسل الصدوق (* ٤). لكن دلالته لا تخلو من خفاء، لاحتمال أن يكون المراد جعل الحج نفسه لها، لا ثوابه.
(٣) راجع إلى قوله: (بعنوان النيابة).
كم شئت) (* ١)، وصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع): (في رجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجه. فقال (ع): إذن يكتب لك حجا مثل حجهم، وتزداد خيرا بما وصلت) (* ٢). ونحوهما غيرهما.
لكن ظاهر الجمع: الاشتراك في الحج المأتي به لنفسه، فيشاركهم معه فيه، لا أن يحج عن جماعة نائبا عنهم، وإن كان ذلك يستفاد من النصوص المذكورة.
(٢) كما في الوسائل. واستدل له: برواية الحرث بن المغيرة: (قلت لأبي عبد الله (ع) - وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة: - إني أردت أن أحج عن ابنتي. قال (ع): فاجعل ذلك لها الآن) (* ٣). ونحوه مرسل الصدوق (* ٤). لكن دلالته لا تخلو من خفاء، لاحتمال أن يكون المراد جعل الحج نفسه لها، لا ثوابه.
(٣) راجع إلى قوله: (بعنوان النيابة).