____________________
(١) يقتضيه ما تضمن نفي البأس عن التأخير، كمصحح إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم (ع) عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث؟ قال (ع): تعجيلها أحب إلي. وليس به بأس إن أخره) (* ١)، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): (لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحق تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض) (* ٢) ونحوهما غيرهما.
وعن جماعة: المنع من التأخير، لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال (ع): يوم النحر) (* ٣)، وصحيح منصور بن حازم: (سمعت أبا عبد الله (ع)
وعن جماعة: المنع من التأخير، لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال (ع): يوم النحر) (* ٣)، وصحيح منصور بن حازم: (سمعت أبا عبد الله (ع)