مستمسك العروة
(١)
[فصل في أحكام الأموات] وجوب التوبة، مع تحقيق أنه إرشادي لحكم العقل
٣ ص
(٢)
حقيقة التوبة
٥ ص
(٣)
يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس إذا أمكن، مع الكلام في الاكتفاء بالوصية مع الثقة بالأداء وإذا لم يمكن أداؤها تعينت الوصية بها
٨ ص
(٤)
يجب الوصية بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة
١٠ ص
(٥)
لا يجوز الاقرار كذبا إذا أوجب تفويت حق الوارث، مع الكلام في وجوب إعلام الوارث بماله المدفون أو المقترض
١٠ ص
(٦)
لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله إلا إذا استلزم من عدمه تضييعهم ويعتبر في القيم والوصي بأداء الحقوق الواجبة الأمانة، مع الكلام في اعتبارها في الوصي على الثلث
١١ ص
(٧)
[فصل في آداب المريض] [فصل في عيادة المريض] تستحب عيادة المريض
١٣ ص
(٨)
آداب العيادة
١٤ ص
(٩)
[فصل فيما يتعلق بالمحتضر] الكلام في وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة
١٦ ص
(١٠)
الكلام في وجوب التوجه إلى القبلة على المحتضر
١٨ ص
(١١)
الكلام في اعتبار إذن الولي في توجيه المحتضر إلى القبلة
١٩ ص
(١٢)
الكلام في كيفية الاستقبال من حين الاحتضار إلى حين الدفن
٢٠ ص
(١٣)
يستحب تلقين الميت الاعتقادات الحقة
٢١ ص
(١٤)
يستحب تلقين الميت كلمات الفرج وبعض الأدعية، مع الكلام في تعيين كلمات الفرج
٢٣ ص
(١٥)
ما يستحب قراءته عند المحتضر والميت من القرآن
٢٤ ص
(١٦)
[فصل في المستحبات بعد الموت]
٢٥ ص
(١٧)
[فصل في المكروهات]
٢٨ ص
(١٨)
[فصل] لا تحرم كراهة الموت، وإنما يستحب حب لقاء الله تعالى عند ظهور اماراته
٣٠ ص
(١٩)
يكره تمني الموت عند الشدائد
٣٠ ص
(٢٠)
يكره طول الأمل ويستحب ذكر الموت
٣١ ص
(٢١)
يجوز الفرار من الطاعون
٣١ ص
(٢٢)
[فصل] الأعمال الواجبة المتعلقة بالميت من الواجبات الكفائية، وإن لزم استئذان الولي فيها مع تحقيق عدم التنافي بين الامرين
٣٢ ص
(٢٣)
إذا امتنع الولي سقط اعتبار إذنه
٣٦ ص
(٢٤)
الاذن المعتبر أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال
٣٧ ص
(٢٥)
إذا شرع بعض المكلفين يجوز لغيره الاتيان بالفعل بنية الوجوب ما لم يفرغ الأول
٣٨ ص
(٢٦)
الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب الفعل
٣٩ ص
(٢٧)
إذا علم صدور الفعل عن الغير وشك في صحته بنى على صحته
٤٠ ص
(٢٨)
الكلام في إجزاء فعل الصبي المميز في العبادات كالصلاة والغسل
٤٠ ص
(٢٩)
[فصل في مراتب الأولياء] الزوج أولى بزوجته من أقاربها
٤١ ص
(٣٠)
الكلام في أن أولوية الأولياء وجوبية أو استحبابية
٤٢ ص
(٣١)
الكلام في أن الولاية من حقوق الولي أو من الاحكام مع تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والحكم وأحكامهما
٤٣ ص
(٣٢)
المالك أولى بمملوكه من كل أحد
٤٦ ص
(٣٣)
إذا لم يكن زوج ولا مالك فالولاية لطبقات الميراث على الترتيب
٤٦ ص
(٣٤)
الكلام في ولاية الحاكم وعدول المؤمنين مع فقد طبقات الميراث
٥١ ص
(٣٥)
الكلام في بعض المرجحات لبعض الورثة على بعض مع اتحادهم في الطبقة
٥١ ص
(٣٦)
الكلام في صحة وصية الميت بالتجهيز لغير الولي
٥٥ ص
(٣٧)
إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل
٥٧ ص
(٣٨)
إذا حضر الغائب أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي بعد العمل فهل له الالزام بالإعادة
٥٨ ص
(٣٩)
إذا ادعى شخص الولاية ولم يعارضه أحد قبل منه
٥٨ ص
(٤٠)
إذا أكره الولي غيره على العمل
٥٨ ص
(٤١)
[فصل في تغسيل الميت] يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف مع الكلام في أن تغسيل المخالف على نحو تغسيلنا أو على النحو الذي يعتقده
٥٩ ص
(٤٢)
لا يجوز تغسيل الكافر وما ألحق به، مع الكلام ي ابن الزنا والمجنون
٦٣ ص
(٤٣)
حكم الكلام في الأسير واللقيط
٦٤ ص
(٤٤)
الكلام في تغسيل السقط
٦٥ ص
(٤٥)
[فصل] يجب النية في التغسيل. مع الكلام في كيفيتها.
٦٨ ص
(٤٦)
[فصل] يجب المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية إلا في موارد (الأول): الطفل الذي لم يتجاوز الثلاث سنين
٧١ ص
(٤٧)
(الثاني): تغسيل الزوج زوجته وبالعكس مع الكلام في جواز التجريد من الثياب حين التغسيل، وفي جواز نظر أحد هما إلى عورة الآخر بعد موته.
٧٥ ص
(٤٨)
الكلام في المطلقة رجعيا
٨١ ص
(٤٩)
(الثالث): المحارم بنسب أو رضاع مع الكلام في اعتبار فقد المماثل وعدمه
٨٢ ص
(٥٠)
(الرابع): تغسيل المولى أمته. مع الكلام في العكس.
٨٣ ص
(٥١)
حكم الخنثى المشكل.
٨٤ ص
(٥٢)
حكم العضو المردد بين أن يكون للذكر والأنثى
٨٦ ص
(٥٣)
اذا انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أو المخالف أو المخالفة
٨٧ ص
(٥٤)
إذا فقد المماثل في غير موارد الاستثناء المتقدمة
٨٩ ص
(٥٥)
شروط المغسل
٩١ ص
(٥٦)
[فصل] لا يجب تغسيل الشهيد
٩٢ ص
(٥٧)
يجب دفن الشهيد بثيابه إلا إذا كان عاريا فيكفن
٩٣ ص
(٥٨)
ما يعتبر في سقوط تغسيل الشهيد
٩٤ ص
(٥٩)
من وجب قتله برجم أو قصاص يقدم غسله على قتله. ولو اغتسل ثم مات بسبب آخر وجب إعادة غسله.
٩٧ ص
(٦٠)
سقوط الغسل في الشهيد والمقتول بالرجم والقصاص عزيمة لا رخصة مع الكلام في التكفين
١٠١ ص
(٦١)
ما يجوز نزعه من الشهيد
١٠٢ ص
(٦٢)
إذا كانت ثياب الشهيد للغير ولم برض بابقائها تنزع
١٠٣ ص
(٦٣)
من وجد ميتا في المعركة ولم يعلم كونه شهيدا
١٠٣ ص
(٦٤)
يسقط التغسيل عمن أطلق عليه الشهيد في الاخبار كالمبطون والمطعون وغيرهما
١٠٤ ص
(٦٥)
إذا اشتبه المسلم بالكافر
١٠٥ ص
(٦٦)
مس الشهيد والمقتول بالقصاص أو الرجم لا يوجب الغسل.
١٠٥ ص
(٦٧)
حكم القطعة المبانة من الميت من حيث التغسيل وغيره من أحكام الميت
١٠٦ ص
(٦٨)
إذا لم يبق من الميت إلا العظام وجب إجراء جميع أحكامه عليها
١١١ ص
(٦٩)
[فصل في كيفية غسل الميت] يجب تغسيل الميت ثلاثة أغسال الأول بماء السدر، والثاني بماء الكافور، والثالث بالماء القراح، مع حفظ الترتيب بينها
١١٢ ص
(٧٠)
الكلام في الترتيب بين أعضاء الميت في كل غسل.
١١٣ ص
(٧١)
الكلام في التغسيل بالارتماس
١١٤ ص
(٧٢)
الكلام في وجوب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في التغسيل
١١٥ ص
(٧٣)
مقدار السدر والكافور الذين يجب التغسيل معهما
١١٧ ص
(٧٤)
لا يجب مع غسل الميت الوضوء مع الكلام في استحبابه.
١٢٠ ص
(٧٥)
مقدار الماء الذي يستحب تغسيل الميت به.
١٢١ ص
(٧٦)
حكم ما إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما
١٢٢ ص
(٧٧)
إذا تعذر تغسيل الميت ييمم
١٢٣ ص
(٧٨)
إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار يكفي لغسل واحد
١٢٥ ص
(٧٩)
إذا كان الميت محرما لا يغسل بالكافور
١٢٦ ص
(٨٠)
إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط أحد الخليطين قبل الدفن تجب الإعادة الوجه التام
١٢٧ ص
(٨١)
كيفية تيمم الميت.
١٢٨ ص
(٨٢)
حكم مس الميت الميمم أو المغسل تغسيلا اضطراريا
١٢٨ ص
(٨٣)
[فصل في شرائط الغسل] يجب في الغسل النية وطهارة الماء وإزالة النجاسة والحواجب المانعة من وصول الماء عن بدن الميت
١٢٩ ص
(٨٤)
تجب إباحة الماء وظرفه ونحو هما من شؤون التغسيل، ومع الجهل بالغصبية أو نسيانها يصح 0 التغسيل
١٢٩ ص
(٨٥)
الكلام في حكم تجريد الميت حين التغسيل
١٣٠ ص
(٨٦)
إذا كان الميت جنبا أو حائضا كفى تغسيله غسل الميت
١٣١ ص
(٨٧)
يجوز تغسيل الميت قبل برده
١٣٢ ص
(٨٨)
يحرم النظر إلى عورة الميت ولا يبطل به التغسيل
١٣٢ ص
(٨٩)
بيان واجبات الميت التي يجوز النبش لأجل تداركها مع الاخلال بها والتي لا يجوز النبش لأجلها.
١٣٢ ص
(٩٠)
الكلام في أخذ الأجرة على تغسيل الميت مع الإشارة إلى حال غيره من الواجبات
١٣٣ ص
(٩١)
إذا تعذر السدر والكافور بالمقدار الكافي فالأحوط خلط الميسور منهما بالماء
١٣٤ ص
(٩٢)
إذا تنجس بدن الميت أو خرج منه شئ بعد الغسل أو في أثنائه لم يجب إعادة الغسل، ولابد من إزالة النجاسة.
١٣٥ ص
(٩٣)
لا يجب غسل اللوح الذي يغسل عليه الميت بعد كل غسل
١٣٦ ص
(٩٤)
[فصل في آداب غسل الميت]
١٣٧ ص
(٩٥)
[فصل في مكروهات الغسل]
١٣٩ ص
(٩٦)
[فصل في تكفين الميت] وجوب التكفين بالأثواب الثلاثة، مع تفصيل الكلام في أدلته
١٤٠ ص
(٩٧)
لا يعتبر في التكفين قصد القربة
١٤٦ ص
(٩٨)
الكلام في كون تمام الأثواب أو كل منها ساترا يحكي ما تحته
١٤٧ ص
(٩٩)
لا يجوز التكفين بالميتة ولا بالمغصوب ولا بالنجس
١٤٨ ص
(١٠٠)
لا يجوز التكفين بالحرير الخالص
١٤٩ ص
(١٠١)
الكلام في التكفين بالمذهب وباجزاء مالا يؤكل لحمه
١٥٠ ص
(١٠٢)
الكلام في التكفين بجلد المأكول
١٥١ ص
(١٠٣)
الكلام في جواز التكفين حال الاضطرار بما لا يجوز التكفين به اختيارا. مع الكلام في الترجيح بين أقسامه
١٥٢ ص
(١٠٤)
يجوز التكفين بالحرير غير الخالص، مع الكلام في اعتبار زيادة الخليط على الحرير
١٥٤ ص
(١٠٥)
يجب إزالة النجاسة التي تصيب الكفن ولو بعد الوضع في القبر بغسله أو بقرضه
١٥٥ ص
(١٠٦)
كفن الزوجة على زوجها
١٥٦ ص
(١٠٧)
شروط تحمل الزوج كفن زوجته
١٥٨ ص
(١٠٨)
كفن المحللة على سيدها لا على المحلل له.
١٦١ ص
(١٠٩)
إذا مات الزوج بعد الزوجة قبل دفنها ولم يكن له إلا كفن واحد.
١٦١ ص
(١١٠)
إذا تبرع متبرع بكفن الزوجة سقط عن الزوج
١٦٣ ص
(١١١)
لا يجب على الانسان كفن من تجب عليه نفقته غير الزوجة
١٦٣ ص
(١١٢)
لا يخرج الكفن عن ملك الزوج ولو بعد الدفن، فلو ذهب بها السيل رجع له الكفن
١٦٣ ص
(١١٣)
إذا أعسر الزوج كان كفن الزوجة في تركتها، وليس للورثة مطالبته بالقيمة لو أيسر
١٦٣ ص
(١١٤)
إذا سرق كفن الزوجة وجب على الزوج بذل غيره
١٦٤ ص
(١١٥)
هل يجب على الزوج بذل مؤن تجهيز زوجته غير الكفن؟
١٦٤ ص
(١١٦)
كفن المملوك وسائر مؤن تجهيزه على مالكه
١٦٥ ص
(١١٧)
القدر الواجب من مؤن التجهيز - في غير الزوجة والمملوك - يخرج من أصل التركة مقدما على الديون والوصايا وما زاد يتوقف على إجازة الورثة
١٦٥ ص
(١١٨)
لو اختلفت أفراد الواجب في القيمة فالأحوط اختيار الأدنى إلا بإذن الورثة
١٦٨ ص
(١١٩)
هل يقدم الكفن على الحقوق المتعلقة بالتركة كحق الرهن.
١٦٨ ص
(١٢٠)
إذا لم يترك الميت ما يكفن به لم يجب على المسلمين بذل الكفن له
١٧٠ ص
(١٢١)
تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية وجهه ورأسه.
١٧١ ص
(١٢٢)
[فصل في مستحبات الكفن]
١٧٢ ص
(١٢٣)
[فصل في بقية المستحبات]
١٧٣ ص
(١٢٤)
[فصل في مكروهات الكفن]
١٧٧ ص
(١٢٥)
[فصل في الحنوط] معنى الحنوط
١٧٨ ص
(١٢٦)
يجب مسح الكافور على المساجد السبعة
١٧٨ ص
(١٢٧)
ما يستحب مسحه بالكافور من أعضاء الميت
١٧٩ ص
(١٢٨)
يجب أن يكون الحنوط بعد الغسل أو التيمم
١٨٣ ص
(١٢٩)
شروط الكافور
١٨٤ ص
(١٣٠)
يجب تحنيط كل ميت إلا المحرم
١٨٤ ص
(١٣١)
لا يعتبر في التحنيط قصد القربة
١٨٥ ص
(١٣٢)
مقدار الحنوط الواجب والمستحب.
١٨٥ ص
(١٣٣)
إذا تعذر الكافور سقط الحنوط ولا يستبدل بطيب آخر
١٨٨ ص
(١٣٤)
يستحب تطييبه بالذريرة، ويكره تطييبه بطيب آخر.
١٨٨ ص
(١٣٥)
ما يكره جعل الكافور فيه من بدن الميت، مع بعض المستحبات والمكروهات الآخر
١٩٠ ص
(١٣٦)
[فصل في الجريدتين] استحباب وضعهما مع كل ميت
١٩٣ ص
(١٣٧)
يستحب كون الجريدتين من النخل وإن لم يتيسر فمن غيره على تفصيل
١٩٤ ص
(١٣٨)
لا تكفي الجريدة اليابسة
١٩٦ ص
(١٣٩)
مقدار الجريدة
١٩٦ ص
(١٤٠)
كيفية وضع الجريدتين مع الميت
١٩٧ ص
(١٤١)
لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه وضعت فوق القبر
١٩٩ ص
(١٤٢)
لو لم تكن الا جريدة واحدة جعلت في جانبة الأيمن
١٩٩ ص
(١٤٣)
ما يستحب أن يكتب على الجريدتين
١٩٩ ص
(١٤٤)
[فصل في التشييع] استحباب تشييع المؤمن.
٢٠٠ ص
(١٤٥)
آداب التشييع
٢٠١ ص
(١٤٦)
مكروهات التشييع
٢٠٢ ص
(١٤٧)
[فصل في الصلاة على الميت] تجب الصلاة على كل مسلم.
٢٠٣ ص
(١٤٨)
لا تجوز الصلاة على الكافر
٢٠٤ ص
(١٤٩)
الصلاة على الطفل
٢٠٤ ص
(١٥٠)
شروط الصلاة على الميت
٢٠٩ ص
(١٥١)
تصح الصلاة من الصبي المميز مع الكلام في إجزائها عن المكلفين
٢١٠ ص
(١٥٢)
يعتبر تأخر الصلاة عن التغسيل والتكفين مع الكلام في كيفية الصلاة على العاري الذي لا كفن له.
٢١١ ص
(١٥٣)
إذا تعذر الدفن لم تسقط بقية الواجبات
٢١٢ ص
(١٥٤)
تجوز الصلاة على الميت فرادى وجماعة من متعددين في وقت واحد.
٢١٣ ص
(١٥٥)
حكم الصلاة على بعض الميت.
٢١٤ ص
(١٥٦)
يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.
٢١٥ ص
(١٥٧)
إذا تعدد الأولياء لزم استئذان الجميع مع الكلام في صلاة بعضهم بدون استئذان من الآخرين
٢١٥ ص
(١٥٨)
إذا كان الولي امرأة جاز لها المباشرة في الصلاة وان كان الميت رجلا
٢١٦ ص
(١٥٩)
الكلام في نفوذ وصية الميت بأن يصلي عليه شخص خاص، وفي وجوب الاستئذان عليه والاذن له من الولي.
٢١٦ ص
(١٦٠)
يستحب الصلاة على الميت جماعة مع الكلام في اشتراطها بشرائط الجماعة في الصلاة
٢١٧ ص
(١٦١)
لا يتحمل الامام عن المأموم في الصلاة على الميت جماعة
٢١٨ ص
(١٦٢)
تصح نية الوجوب في الصلاة على الميت من الامام والمأموم معا.
٢١٨ ص
(١٦٣)
يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء في الصلاة علي الميت
٢١٨ ص
(١٦٤)
كيفية صلاة العراة.
٢١٩ ص
(١٦٥)
استحباب تقدم الامام في غير جماعة العراة والنساء.
٢٢٠ ص
(١٦٦)
كيفية صلاة المرأة مع الرجال، والحائض مع غيرها.
٢٢١ ص
(١٦٧)
الكلام في العدول من إمام إلى آخر
٢٢٢ ص
(١٦٨)
يجوز قطع صلاة الميت اختيارا، كما يجوز الانفراد في الأثناء مع حصول شروط صلاة المنفرد
٢٢٢ ص
(١٦٩)
حكم سبق المأموم الامام بالتكبير.
٢٢٣ ص
(١٧٠)
من حضر في أثناء صلاة الجماعة.
٢٢٤ ص
(١٧١)
[فصل في كيفية صلاة الميت] تجب خمس تكبيرات
٢٢٧ ص
(١٧٢)
كيفية الذكر بين التكبيرات.
٢٢٨ ص
(١٧٣)
[فصل في شرائط الصلاة على الميت]
٢٣٥ ص
(١٧٤)
[فصل في آداب الصلاة على الميت]
٢٤١ ص
(١٧٥)
[فصل في الدفن]
٢٤٣ ص
(١٧٦)
[فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده]
٢٤٧ ص
(١٧٧)
كيفية صلاة ليلة الدفن.
٢٥٥ ص
(١٧٨)
[فصل في مكروهات الدفن]
٢٥٧ ص
(١٧٩)
يجوز البكاء على الميت
٢٥٩ ص
(١٨٠)
يحرم نبش قبر الميت
٢٦٠ ص
(١٨١)
ما يستثنى من حرمة النبش.
٢٦١ ص
(١٨٢)
فروع في الدفن.
٢٦٣ ص
(١٨٣)
[فصل في الأغسال المندوبة] تعداد الأغسال الزمانية وأولها غسل الجمعة.
٢٦٦ ص
(١٨٤)
[فصل في الأغسال المكانية]
٢٧٤ ص
(١٨٥)
[فصل في الأغسال الفعلية]
٢٧٥ ص
(١٨٦)
[فصل في التيمم] يسوغ التيمم بالعجز عن استعمال الماء
٢٨٢ ص
(١٨٧)
الكلام في تفسير آيتي التيمم
٢٨٣ ص
(١٨٨)
يتحقق العجز عن استعمال الماء بأمور (الأول): عدم وجدان الماء
٢٨٤ ص
(١٨٩)
يجب الفحص عن الماء مع عدم وجدانه
٢٨٥ ص
(١٩٠)
حد الفحص في الحضر اليأس
٢٨٦ ص
(١٩١)
هل يجب الطلب في الصحراء؟ ووجوبه نفسي أو غيري أو طريقي؟
٢٨٧ ص
(١٩٢)
حد الطلب في الأرض الحزنة غلوة سهم
٢٨٩ ص
(١٩٣)
الكلام في جواز لانابة في الطلب
٢٩٢ ص
(١٩٤)
هل يكفي الطلب قبل الوقت؟
٢٩٣ ص
(١٩٥)
هل يكتفى بالطلب لصلاة في التيمم لغيرها؟
٢٩٤ ص
(١٩٦)
يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت
٢٩٥ ص
(١٩٧)
من ترك الطلب حتى ضاق الوقت
٢٩٥ ص
(١٩٨)
إذا ترك طلب الماء في سعة الوقت وصلى بتيمم ثم تبين عدم الماء واقعا
٢٩٨ ص
(١٩٩)
إذا طلب الماء فلم يجده وصلى ثم الكشف وجوده.
٢٩٩ ص
(٢٠٠)
إذا اعتقد ضيق الوقت عن طلب الماء فصلى بدونه ثم انكشف سعة الوقت
٣٠٠ ص
(٢٠١)
لا يجوز إراقة الماء بعد الوقت وكذا لا يجوز ابطال الوضوء. مع الكلام في كيفية بدلية التيمم عن الوضوء.
٣٠١ ص
(٢٠٢)
الكلام في إراقة الماء قبل الوقت
٣٠٤ ص
(٢٠٣)
الكلام في اجزاء الصلاة بالتيمم لمن فوت الطهارة المائية باختياره
٣٠٥ ص
(٢٠٤)
يسقط وجوب الطلب مع الخوف على النفس أو المال، أو الحرج
٣٠٦ ص
(٢٠٥)
لو كان بعض جوانب الأرض سهلا وبعضها حزنا
٣٠٧ ص
(٢٠٦)
(الثاني) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم: عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز أو خوف أو نحو هما
٣٠٧ ص
(٢٠٧)
إذا توقف تحصيل الماء على شرائه أو شرائه بعض الآلات كالدلو وجب ولو كان العوض كثيرا إلا إذا كان مضرا بحاله.
٣٠٨ ص
(٢٠٨)
حكم الافتراض مع الظن بعدم امكان الوفاء
٣١٠ ص
(٢٠٩)
لو أمكن حفر بئر بلا حرج وجب كما يجب قبول الهبة مع عدم المذلة.
٣١١ ص
(٢١٠)
(الثالث) مما يوجب العجز المسوغ لتيمم: الخوف من استعمال الماء على نفسه أو بعض أعضائه من تلف أو مرض حتى الشين الذي يشق تحمله
٣١١ ص
(٢١١)
حكم من تحمل الضرر أو الحرج وتوضأ أو اغتسل مع الكلام في أن تشريع التيمم مع الضرر أو الحرج رخصة أو عزيمة
٣١٤ ص
(٢١٢)
إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه وصلى فتبين عدم الضرر
٣١٧ ص
(٢١٣)
إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده
٣١٩ ص
(٢١٤)
إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر فتبين عدمه، أو تيمم مع اعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده
٣٢٠ ص
(٢١٥)
إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله. مع التعرض للروايات الدالة على وجوب الغسل مع الضرر مطلقا أو وإن كانت الجنابة عن عمد
٣٢١ ص
(٢١٦)
لا يجوز للمتوضئ بعد دخول الوقت إبطال وضوئه إذا لم يتمكن من الوضوء. ويجوز لمن هو على غسل إبطاله بالجماع
٣٢٤ ص
(٢١٧)
(الرابع) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم: الحرج في استعمال الماء أو في تحصيله وإن لم يلزم الضرر
٣٢٥ ص
(٢١٨)
(الخامس): إذا خاف الركوع في العطش أو المرض أو نحوه بسبب استعمال الماء في الوضوء أو الغسل مع الكلام في تعيين من يخاف عليه من ذلك عموما وخصوصا
٣٢٥ ص
(٢١٩)
إذا كان معه ماء نجس يكفي لشربه لا يجوز استعمال الماء الطاهر في الوضوء أو الغسل وشرب النجس، بل يتيمم
٣٢٩ ص
(٢٢٠)
(السادس): إذا عارض الوضوء أو الغسل واجب أهم. مع تحقيق الكلام في معنى المعيار في الوجدان المعتبر في مشروعية التيمم وأنه العقلي أو الشرعي، وأثر كل. منهما
٣٣١ ص
(٢٢١)
الكلام فيما يدعى من أن مالا بدل أهم مما له بدل
٣٣٣ ص
(٢٢٢)
لو عصى أمر الأهم وتوضأ أو اغتسل هل يصح ذلك منه؟
٣٣٤ ص
(٢٢٣)
إذا دار الامر بين صرف الماء في الطهارة الخبثية وصرفه في الطهارة الحدثية ولم يكن له ما يتيمم به تعين صرفه في الطهارة الحدثية.
٣٣٥ ص
(٢٢٤)
إذا كان معه ماء يكفي لتطهير بعض مواضع النجاسة لاتمامها فهل يجوز صرفه في الطهارة الخبثية.
٣٣٦ ص
(٢٢٥)
حكم ما إذا دار الامر بين شرب النجس وترك الصلاة لعدم كفاية الماء الطاهر للشرب والطهارة وعدم وجود ما يتيمم به
٣٣٧ ص
(٢٢٦)
حكم ما إذا لم يكن عنده من المال ما يكفي لشراء الماء والساتر ودار الامر بينهما. وكذا لو دار الامر بين ترك الماء وترك القبلة.
٣٣٧ ص
(٢٢٧)
(السابع) مما يوجب العجز المسوغ لتيمم: ضيق الوقت عن استعمال الماء، مع الكلام في مقدار ضيق الوقت، وانه بنحو يقتضي وقوع بعض الصلاة خارجه أو تمامها
٣٣٨ ص
(٢٢٨)
لو كان عنده الماء وتعمد التأخير حتى ضاق الوقت عصى ووجب عليه التيمم والصلاة ولا قضاء الوقت.
٣٤٢ ص
(٢٢٩)
حكم الشك في ضيق الوقت
٣٤٢ ص
(٢٣٠)
إذا لزم من تحصيل الماء الموجود فوقت الوقت وجب التيمم
٣٤٤ ص
(٢٣١)
من ضاق وقته عن استعمال الماء فاستعمله فهل يصح عمله أو يبطل؟
٣٤٥ ص
(٢٣٢)
التيمم لضيق الوقت لا يبيح الا الصلاة التي ضاق وقتها دون غيرها من الصلوات أو الغايات الآخر
٣٤٦ ص
(٢٣٣)
يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن الواجبات لا المستحبات
٣٤٩ ص
(٢٣٤)
هل يشرع التيمم للمستحبات التي يضيق وقتها؟
٣٤٩ ص
(٢٣٥)
إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
٣٥٠ ص
(٢٣٦)
(الثامن) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم: العجز عن استعمال الماء لمانع شرعي كما لو كان في آنية الذهب أو الفضة.
٣٥١ ص
(٢٣٧)
حكم من كان جنبا مع عدم الماء الا في المسجد
٣٥١ ص
(٢٣٨)
لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موردين (الأول): لصلاة الجنازة مطلقا أو إذا خاف فوت الصلاة
٣٥٣ ص
(٢٣٩)
(الثاني): للنوم مطلقا، أو إذا آوى إلى فراشه فذكر أنه ليس على وضوء.
٣٥٤ ص
(٢٤٠)
حكم من احتلم في أحد المسجدين.
٣٥٥ ص
(٢٤١)
إذا كان الماء لا يكفي للوضوء أو الغسل وأمكن تتميمه بخلط المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاق
٣٥٦ ص
(٢٤٢)
[فصل في بيان ما يصح التيمم به] يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض وإن لم يكن ترابا.
٣٥٧ ص
(٢٤٣)
حكم التيمم بالجص والنورة قبل الاحراق وبعده
٣٦٠ ص
(٢٤٤)
حكم التيمم بالطين المطبوخ.
٣٦١ ص
(٢٤٥)
لا يجوز التيمم بالمعادن
٣٦١ ص
(٢٤٦)
إذا لم يمكن التيمم بالأرض وجب التيمم بالغبار في الثوب أو نحوه
٣٦١ ص
(٢٤٧)
إذا لم يمكن تحصيل الأرض ولا الغبار يتيمم بالطين.
٣٦٣ ص
(٢٤٨)
إذا فقد الأرض والغبار والطين كان فاقد الطهورين مع تفصيل الكلام في حكمه
٣٦٣ ص
(٢٤٩)
حكم من لا يجد الا الثلج أو الجمد
٣٦٥ ص
(٢٥٠)
الأحوط الترتيب بين أنواع الأرض بحسب الامكان.
٣٦٨ ص
(٢٥١)
من لا يجد الا الجص المطبوخ أو الاجر أو الخزف أو الرماد.
٣٦٩ ص
(٢٥٢)
يجوز التيمم بالحائط المبني بالطين
٣٦٩ ص
(٢٥٣)
يجوز التيمم، بطين الرأس، وحجر الرحى، وحجر النار، وحجر السن ونحوها ممالا يخرج عن اسم الأرض
٣٧٠ ص
(٢٥٤)
إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب ازالته قبل المسح بها
٣٧٠ ص
(٢٥٥)
حكم التيمم بالتراب الممزوج بغيره
٣٧٠ ص
(٢٥٦)
يجب شراء ما يتيمم به إذا لم يكن عنده
٣٧١ ص
(٢٥٧)
حكم التيمم على الأرض الندية مع التمكن من اليابسة.
٣٧١ ص
(٢٥٨)
إذا تيمم بمالا يصح التيمم به جهلا بطل تيممه وصلاته
٣٧٢ ص
(٢٥٩)
تحديد معنى الطين.
٣٧٢ ص
(٢٦٠)
[فصل] يشترط فيما يتيمم به الطهارة والاطلاق والإباحة، وإباحة مكانه وفضاء التيمم
٣٧٣ ص
(٢٦١)
إذا كان التراب في آنية الذهب أو الفضة.
٣٧٤ ص
(٢٦٢)
إذا اشتبه التراب النجس بغيره تيمم بهما وإذا اشتبه المغصوب بغيره تركهما
٣٧٥ ص
(٢٦٣)
إذا علم اجمالا بغصبية الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما، أو إضافته.
٣٧٥ ص
(٢٦٤)
إذا شك في كون شئ ترابا وانحصر الامر به فهل ينتقل إلى المرتبة اللاحقة؟
٣٧٦ ص
(٢٦٥)
حكم تيمم المحبوس في المكان المغصوب ووضوئه بمائه
٣٧٧ ص
(٢٦٦)
من كان عنده تراب لا يكفي لضرب كفية معا يكرر الضرب حتى يستوعبهما
٣٧٩ ص
(٢٦٧)
الكلام في اعتبار كون ما يتيمم به ذا غبار يعلق بالكف أو استحبابه
٣٧٩ ص
(٢٦٨)
يستحب نفض اليدين بعد ضربهما بالأرض قبل المسح بهما
٣٨٠ ص
(٢٦٩)
يستحب التيمم من ربى الأرض وعواليها
٣٨١ ص
(٢٧٠)
ما يكره التيمم به
٣٨١ ص
(٢٧١)
[فصل في كيفية التيمم] ويجب فيه أمور (الأول): ضرب الأرض بباطن الكفين دفعة واحدة مع الاختيار، أما مع الاضطرار فيجزي ما تيسر
٣٨٣ ص
(٢٧٢)
(الثاني): مسح الجبهة بتمامها
٣٨٦ ص
(٢٧٣)
الكلام في مسح الجبينين
٣٨٧ ص
(٢٧٤)
تحديد الجبهة طولا
٣٨٩ ص
(٢٧٥)
هل يعتبر المسح بمجموع الكفين على المجموع؟ مع التعرض للوجوه المتصورة في ذلك
٣٩٠ ص
(٢٧٦)
(الثالث): مسح ظاهر كل من الكفين بباطن الأخرى
٣٩٢ ص
(٢٧٧)
يشترط في التيمم أمور (الأول): النية. مع الكلام، محلها
٣٩٥ ص
(٢٧٨)
(الثاني): المباشرة مع الاختيار
٣٩٧ ص
(٢٧٩)
(الثالث): الموالاة ولو كان بدلا عن الغسل.
٣٩٧ ص
(٢٨٠)
(الرابع) الترتيب، بمسح الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى
٣٩٨ ص
(٢٨١)
(الخامس): الابتداء في الاعلى ومنه إلى الأسفل في الوجه واليدين، على كلام.
٣٩٩ ص
(٢٨٢)
(السادس): عدم الحائل بين الماسح والممسوح
٤٠٠ ص
(٢٨٣)
(السابع): طهارة الماسح والممسوح مع الاختيار
٤٠٠ ص
(٢٨٤)
لابد من الاستيعاب في المسح فلو بقي جزء يسير بلا مسح بطل.
٤٠١ ص
(٢٨٥)
لو كان في المحل لحم زائد وجب مسحه، مع حكم اليد الزائدة
٤٠٢ ص
(٢٨٦)
حكم المسح على الشعر النابت في المحل.
٤٠٢ ص
(٢٨٧)
إذا كان في المحل جبيرة وجب المسح بها أو عليها
٤٠٢ ص
(٢٨٨)
إذا خالف الترتيب جهلا أو نسيانا بطل
٤٠٣ ص
(٢٨٩)
يجوز الاستنابة مع تعذر المباشرة مع بيان كيفية النائب
٤٠٣ ص
(٢٩٠)
إذا كان الباطن نجسا ولم يمكن تطهيره مسح به، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا مع سريان النجاسة
٤٠٤ ص
(٢٩١)
حكم الاقطع في التيمم
٤٠٥ ص
(٢٩٢)
إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم ولا يمكن إزالتها
٤٠٦ ص
(٢٩٣)
الخاتم حائل يجب نزعه
٤٠٦ ص
(٢٩٤)
لا يجب تعيين المبدل منه من الغسل أو الوضوء مع اتحاده، ويجب تعيينه مع تعدده ولو إجمالا
٤٠٦ ص
(٢٩٥)
إذا تعددت غايات التيمم وجب قصد الجميع أو قصد واحدة بعينها
٤٠٦ ص
(٢٩٦)
إذا قصد غاية معينة أو مبدلا خاصا " كالوضوء وتبين عدمهما
٤٠٧ ص
(٢٩٧)
الكلام في وجوب إمرار الماسح على الممسوخ
٤٠٧ ص
(٢٩٨)
إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فضل وأتمه صح تيممه
٤٠٨ ص
(٢٩٩)
الكلام في كفاية الضرب مرة واحدة للوجه واليدين، أو وجوب تعدد الضرب مرة للوجه ومرة اليدين
٤٠٨ ص
(٣٠٠)
إذا شك في بعض أجزاء التيمم أو شرائطه بعد الفراغ أو في الأثناء.
٤١٥ ص
(٣٠١)
إذا علم فوت جزء كفى تداركه وما بعده إذا لم تفت الموالاة ولا يجب الاستئناف التيمم.
٤١٥ ص
(٣٠٢)
[فصل في أحكام التيمم] حكم التيمم قبل الوقت. مع تحقيق مقتضى القواعد في الاتيان بالمقدمة قبل دخول وقت ذبها.
٤١٦ ص
(٣٠٣)
إذا تيمم لصلاة ثم دخل وقت أخرى أجزأه تيممه السابق لها مالم يجد ماء أو يحدث
٤١٧ ص
(٣٠٤)
حكم التيمم في سعة الوقت.
٤١٨ ص
(٣٠٥)
الكلام في اتيان الصلاة في أول وقتها لمن تيمم لصلاة سابقة
٤٢٢ ص
(٣٠٦)
تحقيق المراد بآخر الوقت
٤٢٣ ص
(٣٠٧)
الكلام في مشروعية التيمم لصلاة القضاء
٤٢٤ ص
(٣٠٨)
إذا اعتقد سعة ضيق الوقت فتيمم وصلى ثم انكشف سعته فهل تجب إعادة الصلاة؟
٤٢٦ ص
(٣٠٩)
لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم. مع التعرض للموارد التي قيل بوجوب الإعادة فيها
٤٢٦ ص
(٣١٠)
إذا تيمم لغاية كان بحكم الطاهر فيصح له الاتيان بغيرها على كلام في ذلك
٤٢٩ ص
(٣١١)
جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم مستحبة كانت أو واجبة.
٤٣١ ص
(٣١٢)
حكم التيمم للكون على الطهارة
٤٣٣ ص
(٣١٣)
الكلام في إجزاء التيمم الذي هو بدل غسل الجنابة عن الوضوء.
٤٣٤ ص
(٣١٤)
ينتقض التيمم بما ينتقض به الغسل أو الوضوء من الاحداث وبوجدان الماء
٤٣٥ ص
(٣١٥)
ينتقض التيمم، بوجدان الماء إلا إذا كان في زمان لا يسع الوضوء أو الغسل
٤٣٦ ص
(٣١٦)
حكم من وجد الماء في أثناء الصلاة قبل الركوع أو بعده
٤٣٨ ص
(٣١٧)
لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائه، بل يبطل مطلقا
٤٤٣ ص
(٣١٨)
إذا وجد الماء في أثناء صلاة الميت إذا كان قد يمم لفقدان الماء أو وجد قبل تمام الدفن أو بعده
٤٤٤ ص
(٣١٩)
إذا كان العذر المسوغ للتيمم أمرا غير فقد الماء وزال في أثناء الصلاة
٤٤٥ ص
(٣٢٠)
إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد قبل الفراغ من الصلاة فهل يبطل تيممه بالإضافة إلى الصلوات الأخرى.
٤٤٦ ص
(٣٢١)
الكلام في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم في أثناء الصلاة لمن وجد الماء بعد الركوع
٤٤٨ ص
(٣٢٢)
حكم العدول من الصلاة التي وجد الماء بعد ركوعها إلى صلاة غيرها.
٤٤٨ ص
(٣٢٣)
إذا وجد الماء بعد التعبد بحصول الركوع لقاعدة التجاوز.
٤٤٩ ص
(٣٢٤)
إذا وجد المتيمم الجنب أو الحائض ما يكفى الوضوء فقط أو الغسل فقط.
٤٥٠ ص
(٣٢٥)
إذا وجد المقيمون ماء يكفى لأحدهم.
٤٥١ ص
(٣٢٦)
إذا وجد المحدث بالأكبر غير الجنابة ماء يكفى للغسل أو الوضوء اغتسل به وتيمم للوضوء.
٤٥٢ ص
(٣٢٧)
الكلام في انتقاض التيمم الذي هو بدل عن الغسل بالحدث الأصغر:
٤٥٢ ص
(٣٢٨)
التيمم كالغسل والوضوء في تداخل الأسباب.
٤٥٦ ص
(٣٢٩)
إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصفر وكان هناك ماء لا يكفى الا أحدهم.
٤٥٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٧ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص

مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٤ - الصفحة ٣٠٠ - إذا اعتقد ضيق الوقت عن طلب الماء فصلى بدونه ثم انكشف سعة الوقت

غلوة سهم في الحزنة (١) ولو لأجل الأشجار (٢).
____________________
لغير المسافر، فيكون الاجماع عليه راجعا إلى الاجماع على إلغاء الأصل المذكور فيه، بل الظاهر عدم الاشكال في ذلك عندهم، فيتعين المصير إلى الغاء الأصل في المقامين.
(١) كما هو المشهور. وعن جماعة: الاجماع صريحا أو ظاهرا عليه وعن الحلي: دعوى تواتر الأخبار به، وإن كان لم يعثر في ذلك إلا على رواية السكوني المتقدمة كما اعترف به غير واحد، فيقيد بها إطلاق مصحح زرارة المتقدم، فيحمل على إرادة بيان اشتراط الطلب المحدود بالحد السابق ببقاء الوقت وسقوطه مع ضيقه، لا وجوب الطلب دائما بدوام الوقت.
ويشير إلى ذلك إهمال بيان مبدأ الطلب فيه، إذ لا يظن إمكان الالتزام بأن مبدأه أول الوقت ويمتد إلى وقت الفوت. كما لا يظن الالتزام بأن مبدأه إرادة الصلاة، لأن ذلك يؤدي إلى عدم إرادة الصلاة إلا في آخر الوقت فرارا من كلفة الطلب، فيتعين حمله على ما ذكرناه. ومنه يظهر ضعف ما عن المحقق من استحسان دوام الطلب ما دام الوقت، عملا بالحسن إذ لا مجال لذلك مع وجود المقيد، ولا سيما وأن المروي في أحد طريقي التهذيب (فليمسك) بدل (فليطلب) (* ١). وأما ما عن النهاية والمبسوط من تحديده بالرمية أو الرميتين مما ظاهره التخيير فلا وجه له ظاهر. ولعل مراده التفصيل المشهور، فتكون (أو) في كلامه للتقسيم لا التخيير.
(٢) كما نص عليه في الجواهر وغيرها. وفي القاموس والمجمع: تفسير الحزنة - بالفتح فالسكون - بما غلظ من الأرض. وشموله لذلك لا يخلو من إشكال ظاهر. وحينئذ تعميم الحكم مبني على الاستفادة من غير اللفظ

(* ١) الوسائل باب: ١٤ من أبواب التيمم ملحق الحديث الثالث.
(٣٠٠)