(مسألة ١): يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب (٢) ولو كان المغسل مماثلا، بل قيل: إنه أفضل. ولكن الظاهر - كما قيل - أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.
____________________
(١) لعدم كونه معصية حينئذ، فلا مانع من التقرب به، كما سبق.
(٢) كما هو المشهور. وعن الخلاف: الاجماع عليه. ويشهد له جملة من النصوص كما سنشير إليها. وعن ابن حمزة: وجوب النزع. ويشهد له ما في المرسل عن يونس عنهم (ع): " فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته " (* ١). لكن يعارضه ما في جملة أخرى، مثل ما في صحيحي ابني مسكان وخالد عن أبي عبد الله (ع):
" إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص " (* ٢)، وما في صحيح ابن يقطين: " ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده.. " (* ٣) ولأجله حكي عن العماني، وظاهر الصدوق: استحباب التغسيل من وراء الثياب. واختاره في الحدائق بل عن الأول: دعوى تواتر الأخبار بأن النبي صلى الله عليه وآله غسله علي (ع) في قميصه ثلاث غسلات (* ٤). لكن عن المشهور
(٢) كما هو المشهور. وعن الخلاف: الاجماع عليه. ويشهد له جملة من النصوص كما سنشير إليها. وعن ابن حمزة: وجوب النزع. ويشهد له ما في المرسل عن يونس عنهم (ع): " فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته " (* ١). لكن يعارضه ما في جملة أخرى، مثل ما في صحيحي ابني مسكان وخالد عن أبي عبد الله (ع):
" إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص " (* ٢)، وما في صحيح ابن يقطين: " ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده.. " (* ٣) ولأجله حكي عن العماني، وظاهر الصدوق: استحباب التغسيل من وراء الثياب. واختاره في الحدائق بل عن الأول: دعوى تواتر الأخبار بأن النبي صلى الله عليه وآله غسله علي (ع) في قميصه ثلاث غسلات (* ٤). لكن عن المشهور