____________________
أبي عبد الله (ع) حتى أخرج به إلى العراق، ثم لا أدري ما كان " (* ١) ودلالته قاصرة كما اعترف به جماعة، فلم يبق إلا الاعتماد على الفتوى، ولا بأس به بناء على قاعدة التسامح، وجريانها في المقام، وكلاهما - ولا سيما الأول - محل إشكال.
(١) للنصوص، كما في المستند، منها: صحيح ابن سنان: " ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته " (* ٢). وفي الصحيح عن ذريح: " عن الجنازة يؤذن بها الناس؟ قال (ع): نعم " (* ٣) وفي مرسل القاسم بن محمد: " إن الجنازة يؤذن بها الناس " (* ٤).
(٢) بلا خلاف، كما عن جماعة، بل إجماعا، كما عن آخرين، ففي خبر جابر عن أبي جعفر (ع): " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الناس لا ألفين رجلا منكم مات: له ميت ليلا فانتظر به الصبح، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها، عجلوا بهم إلى مضاجعهم " (* ٥)، وفي مرسل الفقيه:
" كرامة الميت تعجيله " (* ٦).
(٣) ففي موثق عمار: " الغريق يحبس حتى يتغير، ويعلم أنه قد
(١) للنصوص، كما في المستند، منها: صحيح ابن سنان: " ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته " (* ٢). وفي الصحيح عن ذريح: " عن الجنازة يؤذن بها الناس؟ قال (ع): نعم " (* ٣) وفي مرسل القاسم بن محمد: " إن الجنازة يؤذن بها الناس " (* ٤).
(٢) بلا خلاف، كما عن جماعة، بل إجماعا، كما عن آخرين، ففي خبر جابر عن أبي جعفر (ع): " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الناس لا ألفين رجلا منكم مات: له ميت ليلا فانتظر به الصبح، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها، عجلوا بهم إلى مضاجعهم " (* ٥)، وفي مرسل الفقيه:
" كرامة الميت تعجيله " (* ٦).
(٣) ففي موثق عمار: " الغريق يحبس حتى يتغير، ويعلم أنه قد