مستمسك العروة
(١)
[فصل في أحكام الأموات] وجوب التوبة، مع تحقيق أنه إرشادي لحكم العقل
٣ ص
(٢)
حقيقة التوبة
٥ ص
(٣)
يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس إذا أمكن، مع الكلام في الاكتفاء بالوصية مع الثقة بالأداء وإذا لم يمكن أداؤها تعينت الوصية بها
٨ ص
(٤)
يجب الوصية بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة
١٠ ص
(٥)
لا يجوز الاقرار كذبا إذا أوجب تفويت حق الوارث، مع الكلام في وجوب إعلام الوارث بماله المدفون أو المقترض
١٠ ص
(٦)
لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله إلا إذا استلزم من عدمه تضييعهم ويعتبر في القيم والوصي بأداء الحقوق الواجبة الأمانة، مع الكلام في اعتبارها في الوصي على الثلث
١١ ص
(٧)
[فصل في آداب المريض] [فصل في عيادة المريض] تستحب عيادة المريض
١٣ ص
(٨)
آداب العيادة
١٤ ص
(٩)
[فصل فيما يتعلق بالمحتضر] الكلام في وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة
١٦ ص
(١٠)
الكلام في وجوب التوجه إلى القبلة على المحتضر
١٨ ص
(١١)
الكلام في اعتبار إذن الولي في توجيه المحتضر إلى القبلة
١٩ ص
(١٢)
الكلام في كيفية الاستقبال من حين الاحتضار إلى حين الدفن
٢٠ ص
(١٣)
يستحب تلقين الميت الاعتقادات الحقة
٢١ ص
(١٤)
يستحب تلقين الميت كلمات الفرج وبعض الأدعية، مع الكلام في تعيين كلمات الفرج
٢٣ ص
(١٥)
ما يستحب قراءته عند المحتضر والميت من القرآن
٢٤ ص
(١٦)
[فصل في المستحبات بعد الموت]
٢٥ ص
(١٧)
[فصل في المكروهات]
٢٨ ص
(١٨)
[فصل] لا تحرم كراهة الموت، وإنما يستحب حب لقاء الله تعالى عند ظهور اماراته
٣٠ ص
(١٩)
يكره تمني الموت عند الشدائد
٣٠ ص
(٢٠)
يكره طول الأمل ويستحب ذكر الموت
٣١ ص
(٢١)
يجوز الفرار من الطاعون
٣١ ص
(٢٢)
[فصل] الأعمال الواجبة المتعلقة بالميت من الواجبات الكفائية، وإن لزم استئذان الولي فيها مع تحقيق عدم التنافي بين الامرين
٣٢ ص
(٢٣)
إذا امتنع الولي سقط اعتبار إذنه
٣٦ ص
(٢٤)
الاذن المعتبر أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال
٣٧ ص
(٢٥)
إذا شرع بعض المكلفين يجوز لغيره الاتيان بالفعل بنية الوجوب ما لم يفرغ الأول
٣٨ ص
(٢٦)
الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب الفعل
٣٩ ص
(٢٧)
إذا علم صدور الفعل عن الغير وشك في صحته بنى على صحته
٤٠ ص
(٢٨)
الكلام في إجزاء فعل الصبي المميز في العبادات كالصلاة والغسل
٤٠ ص
(٢٩)
[فصل في مراتب الأولياء] الزوج أولى بزوجته من أقاربها
٤١ ص
(٣٠)
الكلام في أن أولوية الأولياء وجوبية أو استحبابية
٤٢ ص
(٣١)
الكلام في أن الولاية من حقوق الولي أو من الاحكام مع تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والحكم وأحكامهما
٤٣ ص
(٣٢)
المالك أولى بمملوكه من كل أحد
٤٦ ص
(٣٣)
إذا لم يكن زوج ولا مالك فالولاية لطبقات الميراث على الترتيب
٤٦ ص
(٣٤)
الكلام في ولاية الحاكم وعدول المؤمنين مع فقد طبقات الميراث
٥١ ص
(٣٥)
الكلام في بعض المرجحات لبعض الورثة على بعض مع اتحادهم في الطبقة
٥١ ص
(٣٦)
الكلام في صحة وصية الميت بالتجهيز لغير الولي
٥٥ ص
(٣٧)
إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل
٥٧ ص
(٣٨)
إذا حضر الغائب أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي بعد العمل فهل له الالزام بالإعادة
٥٨ ص
(٣٩)
إذا ادعى شخص الولاية ولم يعارضه أحد قبل منه
٥٨ ص
(٤٠)
إذا أكره الولي غيره على العمل
٥٨ ص
(٤١)
[فصل في تغسيل الميت] يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف مع الكلام في أن تغسيل المخالف على نحو تغسيلنا أو على النحو الذي يعتقده
٥٩ ص
(٤٢)
لا يجوز تغسيل الكافر وما ألحق به، مع الكلام ي ابن الزنا والمجنون
٦٣ ص
(٤٣)
حكم الكلام في الأسير واللقيط
٦٤ ص
(٤٤)
الكلام في تغسيل السقط
٦٥ ص
(٤٥)
[فصل] يجب النية في التغسيل. مع الكلام في كيفيتها.
٦٨ ص
(٤٦)
[فصل] يجب المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية إلا في موارد (الأول): الطفل الذي لم يتجاوز الثلاث سنين
٧١ ص
(٤٧)
(الثاني): تغسيل الزوج زوجته وبالعكس مع الكلام في جواز التجريد من الثياب حين التغسيل، وفي جواز نظر أحد هما إلى عورة الآخر بعد موته.
٧٥ ص
(٤٨)
الكلام في المطلقة رجعيا
٨١ ص
(٤٩)
(الثالث): المحارم بنسب أو رضاع مع الكلام في اعتبار فقد المماثل وعدمه
٨٢ ص
(٥٠)
(الرابع): تغسيل المولى أمته. مع الكلام في العكس.
٨٣ ص
(٥١)
حكم الخنثى المشكل.
٨٤ ص
(٥٢)
حكم العضو المردد بين أن يكون للذكر والأنثى
٨٦ ص
(٥٣)
اذا انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أو المخالف أو المخالفة
٨٧ ص
(٥٤)
إذا فقد المماثل في غير موارد الاستثناء المتقدمة
٨٩ ص
(٥٥)
شروط المغسل
٩١ ص
(٥٦)
[فصل] لا يجب تغسيل الشهيد
٩٢ ص
(٥٧)
يجب دفن الشهيد بثيابه إلا إذا كان عاريا فيكفن
٩٣ ص
(٥٨)
ما يعتبر في سقوط تغسيل الشهيد
٩٤ ص
(٥٩)
من وجب قتله برجم أو قصاص يقدم غسله على قتله. ولو اغتسل ثم مات بسبب آخر وجب إعادة غسله.
٩٧ ص
(٦٠)
سقوط الغسل في الشهيد والمقتول بالرجم والقصاص عزيمة لا رخصة مع الكلام في التكفين
١٠١ ص
(٦١)
ما يجوز نزعه من الشهيد
١٠٢ ص
(٦٢)
إذا كانت ثياب الشهيد للغير ولم برض بابقائها تنزع
١٠٣ ص
(٦٣)
من وجد ميتا في المعركة ولم يعلم كونه شهيدا
١٠٣ ص
(٦٤)
يسقط التغسيل عمن أطلق عليه الشهيد في الاخبار كالمبطون والمطعون وغيرهما
١٠٤ ص
(٦٥)
إذا اشتبه المسلم بالكافر
١٠٥ ص
(٦٦)
مس الشهيد والمقتول بالقصاص أو الرجم لا يوجب الغسل.
١٠٥ ص
(٦٧)
حكم القطعة المبانة من الميت من حيث التغسيل وغيره من أحكام الميت
١٠٦ ص
(٦٨)
إذا لم يبق من الميت إلا العظام وجب إجراء جميع أحكامه عليها
١١١ ص
(٦٩)
[فصل في كيفية غسل الميت] يجب تغسيل الميت ثلاثة أغسال الأول بماء السدر، والثاني بماء الكافور، والثالث بالماء القراح، مع حفظ الترتيب بينها
١١٢ ص
(٧٠)
الكلام في الترتيب بين أعضاء الميت في كل غسل.
١١٣ ص
(٧١)
الكلام في التغسيل بالارتماس
١١٤ ص
(٧٢)
الكلام في وجوب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في التغسيل
١١٥ ص
(٧٣)
مقدار السدر والكافور الذين يجب التغسيل معهما
١١٧ ص
(٧٤)
لا يجب مع غسل الميت الوضوء مع الكلام في استحبابه.
١٢٠ ص
(٧٥)
مقدار الماء الذي يستحب تغسيل الميت به.
١٢١ ص
(٧٦)
حكم ما إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما
١٢٢ ص
(٧٧)
إذا تعذر تغسيل الميت ييمم
١٢٣ ص
(٧٨)
إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار يكفي لغسل واحد
١٢٥ ص
(٧٩)
إذا كان الميت محرما لا يغسل بالكافور
١٢٦ ص
(٨٠)
إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط أحد الخليطين قبل الدفن تجب الإعادة الوجه التام
١٢٧ ص
(٨١)
كيفية تيمم الميت.
١٢٨ ص
(٨٢)
حكم مس الميت الميمم أو المغسل تغسيلا اضطراريا
١٢٨ ص
(٨٣)
[فصل في شرائط الغسل] يجب في الغسل النية وطهارة الماء وإزالة النجاسة والحواجب المانعة من وصول الماء عن بدن الميت
١٢٩ ص
(٨٤)
تجب إباحة الماء وظرفه ونحو هما من شؤون التغسيل، ومع الجهل بالغصبية أو نسيانها يصح 0 التغسيل
١٢٩ ص
(٨٥)
الكلام في حكم تجريد الميت حين التغسيل
١٣٠ ص
(٨٦)
إذا كان الميت جنبا أو حائضا كفى تغسيله غسل الميت
١٣١ ص
(٨٧)
يجوز تغسيل الميت قبل برده
١٣٢ ص
(٨٨)
يحرم النظر إلى عورة الميت ولا يبطل به التغسيل
١٣٢ ص
(٨٩)
بيان واجبات الميت التي يجوز النبش لأجل تداركها مع الاخلال بها والتي لا يجوز النبش لأجلها.
١٣٢ ص
(٩٠)
الكلام في أخذ الأجرة على تغسيل الميت مع الإشارة إلى حال غيره من الواجبات
١٣٣ ص
(٩١)
إذا تعذر السدر والكافور بالمقدار الكافي فالأحوط خلط الميسور منهما بالماء
١٣٤ ص
(٩٢)
إذا تنجس بدن الميت أو خرج منه شئ بعد الغسل أو في أثنائه لم يجب إعادة الغسل، ولابد من إزالة النجاسة.
١٣٥ ص
(٩٣)
لا يجب غسل اللوح الذي يغسل عليه الميت بعد كل غسل
١٣٦ ص
(٩٤)
[فصل في آداب غسل الميت]
١٣٧ ص
(٩٥)
[فصل في مكروهات الغسل]
١٣٩ ص
(٩٦)
[فصل في تكفين الميت] وجوب التكفين بالأثواب الثلاثة، مع تفصيل الكلام في أدلته
١٤٠ ص
(٩٧)
لا يعتبر في التكفين قصد القربة
١٤٦ ص
(٩٨)
الكلام في كون تمام الأثواب أو كل منها ساترا يحكي ما تحته
١٤٧ ص
(٩٩)
لا يجوز التكفين بالميتة ولا بالمغصوب ولا بالنجس
١٤٨ ص
(١٠٠)
لا يجوز التكفين بالحرير الخالص
١٤٩ ص
(١٠١)
الكلام في التكفين بالمذهب وباجزاء مالا يؤكل لحمه
١٥٠ ص
(١٠٢)
الكلام في التكفين بجلد المأكول
١٥١ ص
(١٠٣)
الكلام في جواز التكفين حال الاضطرار بما لا يجوز التكفين به اختيارا. مع الكلام في الترجيح بين أقسامه
١٥٢ ص
(١٠٤)
يجوز التكفين بالحرير غير الخالص، مع الكلام في اعتبار زيادة الخليط على الحرير
١٥٤ ص
(١٠٥)
يجب إزالة النجاسة التي تصيب الكفن ولو بعد الوضع في القبر بغسله أو بقرضه
١٥٥ ص
(١٠٦)
كفن الزوجة على زوجها
١٥٦ ص
(١٠٧)
شروط تحمل الزوج كفن زوجته
١٥٨ ص
(١٠٨)
كفن المحللة على سيدها لا على المحلل له.
١٦١ ص
(١٠٩)
إذا مات الزوج بعد الزوجة قبل دفنها ولم يكن له إلا كفن واحد.
١٦١ ص
(١١٠)
إذا تبرع متبرع بكفن الزوجة سقط عن الزوج
١٦٣ ص
(١١١)
لا يجب على الانسان كفن من تجب عليه نفقته غير الزوجة
١٦٣ ص
(١١٢)
لا يخرج الكفن عن ملك الزوج ولو بعد الدفن، فلو ذهب بها السيل رجع له الكفن
١٦٣ ص
(١١٣)
إذا أعسر الزوج كان كفن الزوجة في تركتها، وليس للورثة مطالبته بالقيمة لو أيسر
١٦٣ ص
(١١٤)
إذا سرق كفن الزوجة وجب على الزوج بذل غيره
١٦٤ ص
(١١٥)
هل يجب على الزوج بذل مؤن تجهيز زوجته غير الكفن؟
١٦٤ ص
(١١٦)
كفن المملوك وسائر مؤن تجهيزه على مالكه
١٦٥ ص
(١١٧)
القدر الواجب من مؤن التجهيز - في غير الزوجة والمملوك - يخرج من أصل التركة مقدما على الديون والوصايا وما زاد يتوقف على إجازة الورثة
١٦٥ ص
(١١٨)
لو اختلفت أفراد الواجب في القيمة فالأحوط اختيار الأدنى إلا بإذن الورثة
١٦٨ ص
(١١٩)
هل يقدم الكفن على الحقوق المتعلقة بالتركة كحق الرهن.
١٦٨ ص
(١٢٠)
إذا لم يترك الميت ما يكفن به لم يجب على المسلمين بذل الكفن له
١٧٠ ص
(١٢١)
تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية وجهه ورأسه.
١٧١ ص
(١٢٢)
[فصل في مستحبات الكفن]
١٧٢ ص
(١٢٣)
[فصل في بقية المستحبات]
١٧٣ ص
(١٢٤)
[فصل في مكروهات الكفن]
١٧٧ ص
(١٢٥)
[فصل في الحنوط] معنى الحنوط
١٧٨ ص
(١٢٦)
يجب مسح الكافور على المساجد السبعة
١٧٨ ص
(١٢٧)
ما يستحب مسحه بالكافور من أعضاء الميت
١٧٩ ص
(١٢٨)
يجب أن يكون الحنوط بعد الغسل أو التيمم
١٨٣ ص
(١٢٩)
شروط الكافور
١٨٤ ص
(١٣٠)
يجب تحنيط كل ميت إلا المحرم
١٨٤ ص
(١٣١)
لا يعتبر في التحنيط قصد القربة
١٨٥ ص
(١٣٢)
مقدار الحنوط الواجب والمستحب.
١٨٥ ص
(١٣٣)
إذا تعذر الكافور سقط الحنوط ولا يستبدل بطيب آخر
١٨٨ ص
(١٣٤)
يستحب تطييبه بالذريرة، ويكره تطييبه بطيب آخر.
١٨٨ ص
(١٣٥)
ما يكره جعل الكافور فيه من بدن الميت، مع بعض المستحبات والمكروهات الآخر
١٩٠ ص
(١٣٦)
[فصل في الجريدتين] استحباب وضعهما مع كل ميت
١٩٣ ص
(١٣٧)
يستحب كون الجريدتين من النخل وإن لم يتيسر فمن غيره على تفصيل
١٩٤ ص
(١٣٨)
لا تكفي الجريدة اليابسة
١٩٦ ص
(١٣٩)
مقدار الجريدة
١٩٦ ص
(١٤٠)
كيفية وضع الجريدتين مع الميت
١٩٧ ص
(١٤١)
لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه وضعت فوق القبر
١٩٩ ص
(١٤٢)
لو لم تكن الا جريدة واحدة جعلت في جانبة الأيمن
١٩٩ ص
(١٤٣)
ما يستحب أن يكتب على الجريدتين
١٩٩ ص
(١٤٤)
[فصل في التشييع] استحباب تشييع المؤمن.
٢٠٠ ص
(١٤٥)
آداب التشييع
٢٠١ ص
(١٤٦)
مكروهات التشييع
٢٠٢ ص
(١٤٧)
[فصل في الصلاة على الميت] تجب الصلاة على كل مسلم.
٢٠٣ ص
(١٤٨)
لا تجوز الصلاة على الكافر
٢٠٤ ص
(١٤٩)
الصلاة على الطفل
٢٠٤ ص
(١٥٠)
شروط الصلاة على الميت
٢٠٩ ص
(١٥١)
تصح الصلاة من الصبي المميز مع الكلام في إجزائها عن المكلفين
٢١٠ ص
(١٥٢)
يعتبر تأخر الصلاة عن التغسيل والتكفين مع الكلام في كيفية الصلاة على العاري الذي لا كفن له.
٢١١ ص
(١٥٣)
إذا تعذر الدفن لم تسقط بقية الواجبات
٢١٢ ص
(١٥٤)
تجوز الصلاة على الميت فرادى وجماعة من متعددين في وقت واحد.
٢١٣ ص
(١٥٥)
حكم الصلاة على بعض الميت.
٢١٤ ص
(١٥٦)
يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.
٢١٥ ص
(١٥٧)
إذا تعدد الأولياء لزم استئذان الجميع مع الكلام في صلاة بعضهم بدون استئذان من الآخرين
٢١٥ ص
(١٥٨)
إذا كان الولي امرأة جاز لها المباشرة في الصلاة وان كان الميت رجلا
٢١٦ ص
(١٥٩)
الكلام في نفوذ وصية الميت بأن يصلي عليه شخص خاص، وفي وجوب الاستئذان عليه والاذن له من الولي.
٢١٦ ص
(١٦٠)
يستحب الصلاة على الميت جماعة مع الكلام في اشتراطها بشرائط الجماعة في الصلاة
٢١٧ ص
(١٦١)
لا يتحمل الامام عن المأموم في الصلاة على الميت جماعة
٢١٨ ص
(١٦٢)
تصح نية الوجوب في الصلاة على الميت من الامام والمأموم معا.
٢١٨ ص
(١٦٣)
يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء في الصلاة علي الميت
٢١٨ ص
(١٦٤)
كيفية صلاة العراة.
٢١٩ ص
(١٦٥)
استحباب تقدم الامام في غير جماعة العراة والنساء.
٢٢٠ ص
(١٦٦)
كيفية صلاة المرأة مع الرجال، والحائض مع غيرها.
٢٢١ ص
(١٦٧)
الكلام في العدول من إمام إلى آخر
٢٢٢ ص
(١٦٨)
يجوز قطع صلاة الميت اختيارا، كما يجوز الانفراد في الأثناء مع حصول شروط صلاة المنفرد
٢٢٢ ص
(١٦٩)
حكم سبق المأموم الامام بالتكبير.
٢٢٣ ص
(١٧٠)
من حضر في أثناء صلاة الجماعة.
٢٢٤ ص
(١٧١)
[فصل في كيفية صلاة الميت] تجب خمس تكبيرات
٢٢٧ ص
(١٧٢)
كيفية الذكر بين التكبيرات.
٢٢٨ ص
(١٧٣)
[فصل في شرائط الصلاة على الميت]
٢٣٥ ص
(١٧٤)
[فصل في آداب الصلاة على الميت]
٢٤١ ص
(١٧٥)
[فصل في الدفن]
٢٤٣ ص
(١٧٦)
[فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده]
٢٤٧ ص
(١٧٧)
كيفية صلاة ليلة الدفن.
٢٥٥ ص
(١٧٨)
[فصل في مكروهات الدفن]
٢٥٧ ص
(١٧٩)
يجوز البكاء على الميت
٢٥٩ ص
(١٨٠)
يحرم نبش قبر الميت
٢٦٠ ص
(١٨١)
ما يستثنى من حرمة النبش.
٢٦١ ص
(١٨٢)
فروع في الدفن.
٢٦٣ ص
(١٨٣)
[فصل في الأغسال المندوبة] تعداد الأغسال الزمانية وأولها غسل الجمعة.
٢٦٦ ص
(١٨٤)
[فصل في الأغسال المكانية]
٢٧٤ ص
(١٨٥)
[فصل في الأغسال الفعلية]
٢٧٥ ص
(١٨٦)
[فصل في التيمم] يسوغ التيمم بالعجز عن استعمال الماء
٢٨٢ ص
(١٨٧)
الكلام في تفسير آيتي التيمم
٢٨٣ ص
(١٨٨)
يتحقق العجز عن استعمال الماء بأمور (الأول): عدم وجدان الماء
٢٨٤ ص
(١٨٩)
يجب الفحص عن الماء مع عدم وجدانه
٢٨٥ ص
(١٩٠)
حد الفحص في الحضر اليأس
٢٨٦ ص
(١٩١)
هل يجب الطلب في الصحراء؟ ووجوبه نفسي أو غيري أو طريقي؟
٢٨٧ ص
(١٩٢)
حد الطلب في الأرض الحزنة غلوة سهم
٢٨٩ ص
(١٩٣)
الكلام في جواز لانابة في الطلب
٢٩٢ ص
(١٩٤)
هل يكفي الطلب قبل الوقت؟
٢٩٣ ص
(١٩٥)
هل يكتفى بالطلب لصلاة في التيمم لغيرها؟
٢٩٤ ص
(١٩٦)
يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت
٢٩٥ ص
(١٩٧)
من ترك الطلب حتى ضاق الوقت
٢٩٥ ص
(١٩٨)
إذا ترك طلب الماء في سعة الوقت وصلى بتيمم ثم تبين عدم الماء واقعا
٢٩٨ ص
(١٩٩)
إذا طلب الماء فلم يجده وصلى ثم الكشف وجوده.
٢٩٩ ص
(٢٠٠)
إذا اعتقد ضيق الوقت عن طلب الماء فصلى بدونه ثم انكشف سعة الوقت
٣٠٠ ص
(٢٠١)
لا يجوز إراقة الماء بعد الوقت وكذا لا يجوز ابطال الوضوء. مع الكلام في كيفية بدلية التيمم عن الوضوء.
٣٠١ ص
(٢٠٢)
الكلام في إراقة الماء قبل الوقت
٣٠٤ ص
(٢٠٣)
الكلام في اجزاء الصلاة بالتيمم لمن فوت الطهارة المائية باختياره
٣٠٥ ص
(٢٠٤)
يسقط وجوب الطلب مع الخوف على النفس أو المال، أو الحرج
٣٠٦ ص
(٢٠٥)
لو كان بعض جوانب الأرض سهلا وبعضها حزنا
٣٠٧ ص
(٢٠٦)
(الثاني) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم: عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز أو خوف أو نحو هما
٣٠٧ ص
(٢٠٧)
إذا توقف تحصيل الماء على شرائه أو شرائه بعض الآلات كالدلو وجب ولو كان العوض كثيرا إلا إذا كان مضرا بحاله.
٣٠٨ ص
(٢٠٨)
حكم الافتراض مع الظن بعدم امكان الوفاء
٣١٠ ص
(٢٠٩)
لو أمكن حفر بئر بلا حرج وجب كما يجب قبول الهبة مع عدم المذلة.
٣١١ ص
(٢١٠)
(الثالث) مما يوجب العجز المسوغ لتيمم: الخوف من استعمال الماء على نفسه أو بعض أعضائه من تلف أو مرض حتى الشين الذي يشق تحمله
٣١١ ص
(٢١١)
حكم من تحمل الضرر أو الحرج وتوضأ أو اغتسل مع الكلام في أن تشريع التيمم مع الضرر أو الحرج رخصة أو عزيمة
٣١٤ ص
(٢١٢)
إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه وصلى فتبين عدم الضرر
٣١٧ ص
(٢١٣)
إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده
٣١٩ ص
(٢١٤)
إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر فتبين عدمه، أو تيمم مع اعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده
٣٢٠ ص
(٢١٥)
إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله. مع التعرض للروايات الدالة على وجوب الغسل مع الضرر مطلقا أو وإن كانت الجنابة عن عمد
٣٢١ ص
(٢١٦)
لا يجوز للمتوضئ بعد دخول الوقت إبطال وضوئه إذا لم يتمكن من الوضوء. ويجوز لمن هو على غسل إبطاله بالجماع
٣٢٤ ص
(٢١٧)
(الرابع) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم: الحرج في استعمال الماء أو في تحصيله وإن لم يلزم الضرر
٣٢٥ ص
(٢١٨)
(الخامس): إذا خاف الركوع في العطش أو المرض أو نحوه بسبب استعمال الماء في الوضوء أو الغسل مع الكلام في تعيين من يخاف عليه من ذلك عموما وخصوصا
٣٢٥ ص
(٢١٩)
إذا كان معه ماء نجس يكفي لشربه لا يجوز استعمال الماء الطاهر في الوضوء أو الغسل وشرب النجس، بل يتيمم
٣٢٩ ص
(٢٢٠)
(السادس): إذا عارض الوضوء أو الغسل واجب أهم. مع تحقيق الكلام في معنى المعيار في الوجدان المعتبر في مشروعية التيمم وأنه العقلي أو الشرعي، وأثر كل. منهما
٣٣١ ص
(٢٢١)
الكلام فيما يدعى من أن مالا بدل أهم مما له بدل
٣٣٣ ص
(٢٢٢)
لو عصى أمر الأهم وتوضأ أو اغتسل هل يصح ذلك منه؟
٣٣٤ ص
(٢٢٣)
إذا دار الامر بين صرف الماء في الطهارة الخبثية وصرفه في الطهارة الحدثية ولم يكن له ما يتيمم به تعين صرفه في الطهارة الحدثية.
٣٣٥ ص
(٢٢٤)
إذا كان معه ماء يكفي لتطهير بعض مواضع النجاسة لاتمامها فهل يجوز صرفه في الطهارة الخبثية.
٣٣٦ ص
(٢٢٥)
حكم ما إذا دار الامر بين شرب النجس وترك الصلاة لعدم كفاية الماء الطاهر للشرب والطهارة وعدم وجود ما يتيمم به
٣٣٧ ص
(٢٢٦)
حكم ما إذا لم يكن عنده من المال ما يكفي لشراء الماء والساتر ودار الامر بينهما. وكذا لو دار الامر بين ترك الماء وترك القبلة.
٣٣٧ ص
(٢٢٧)
(السابع) مما يوجب العجز المسوغ لتيمم: ضيق الوقت عن استعمال الماء، مع الكلام في مقدار ضيق الوقت، وانه بنحو يقتضي وقوع بعض الصلاة خارجه أو تمامها
٣٣٨ ص
(٢٢٨)
لو كان عنده الماء وتعمد التأخير حتى ضاق الوقت عصى ووجب عليه التيمم والصلاة ولا قضاء الوقت.
٣٤٢ ص
(٢٢٩)
حكم الشك في ضيق الوقت
٣٤٢ ص
(٢٣٠)
إذا لزم من تحصيل الماء الموجود فوقت الوقت وجب التيمم
٣٤٤ ص
(٢٣١)
من ضاق وقته عن استعمال الماء فاستعمله فهل يصح عمله أو يبطل؟
٣٤٥ ص
(٢٣٢)
التيمم لضيق الوقت لا يبيح الا الصلاة التي ضاق وقتها دون غيرها من الصلوات أو الغايات الآخر
٣٤٦ ص
(٢٣٣)
يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن الواجبات لا المستحبات
٣٤٩ ص
(٢٣٤)
هل يشرع التيمم للمستحبات التي يضيق وقتها؟
٣٤٩ ص
(٢٣٥)
إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
٣٥٠ ص
(٢٣٦)
(الثامن) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم: العجز عن استعمال الماء لمانع شرعي كما لو كان في آنية الذهب أو الفضة.
٣٥١ ص
(٢٣٧)
حكم من كان جنبا مع عدم الماء الا في المسجد
٣٥١ ص
(٢٣٨)
لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موردين (الأول): لصلاة الجنازة مطلقا أو إذا خاف فوت الصلاة
٣٥٣ ص
(٢٣٩)
(الثاني): للنوم مطلقا، أو إذا آوى إلى فراشه فذكر أنه ليس على وضوء.
٣٥٤ ص
(٢٤٠)
حكم من احتلم في أحد المسجدين.
٣٥٥ ص
(٢٤١)
إذا كان الماء لا يكفي للوضوء أو الغسل وأمكن تتميمه بخلط المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاق
٣٥٦ ص
(٢٤٢)
[فصل في بيان ما يصح التيمم به] يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض وإن لم يكن ترابا.
٣٥٧ ص
(٢٤٣)
حكم التيمم بالجص والنورة قبل الاحراق وبعده
٣٦٠ ص
(٢٤٤)
حكم التيمم بالطين المطبوخ.
٣٦١ ص
(٢٤٥)
لا يجوز التيمم بالمعادن
٣٦١ ص
(٢٤٦)
إذا لم يمكن التيمم بالأرض وجب التيمم بالغبار في الثوب أو نحوه
٣٦١ ص
(٢٤٧)
إذا لم يمكن تحصيل الأرض ولا الغبار يتيمم بالطين.
٣٦٣ ص
(٢٤٨)
إذا فقد الأرض والغبار والطين كان فاقد الطهورين مع تفصيل الكلام في حكمه
٣٦٣ ص
(٢٤٩)
حكم من لا يجد الا الثلج أو الجمد
٣٦٥ ص
(٢٥٠)
الأحوط الترتيب بين أنواع الأرض بحسب الامكان.
٣٦٨ ص
(٢٥١)
من لا يجد الا الجص المطبوخ أو الاجر أو الخزف أو الرماد.
٣٦٩ ص
(٢٥٢)
يجوز التيمم بالحائط المبني بالطين
٣٦٩ ص
(٢٥٣)
يجوز التيمم، بطين الرأس، وحجر الرحى، وحجر النار، وحجر السن ونحوها ممالا يخرج عن اسم الأرض
٣٧٠ ص
(٢٥٤)
إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب ازالته قبل المسح بها
٣٧٠ ص
(٢٥٥)
حكم التيمم بالتراب الممزوج بغيره
٣٧٠ ص
(٢٥٦)
يجب شراء ما يتيمم به إذا لم يكن عنده
٣٧١ ص
(٢٥٧)
حكم التيمم على الأرض الندية مع التمكن من اليابسة.
٣٧١ ص
(٢٥٨)
إذا تيمم بمالا يصح التيمم به جهلا بطل تيممه وصلاته
٣٧٢ ص
(٢٥٩)
تحديد معنى الطين.
٣٧٢ ص
(٢٦٠)
[فصل] يشترط فيما يتيمم به الطهارة والاطلاق والإباحة، وإباحة مكانه وفضاء التيمم
٣٧٣ ص
(٢٦١)
إذا كان التراب في آنية الذهب أو الفضة.
٣٧٤ ص
(٢٦٢)
إذا اشتبه التراب النجس بغيره تيمم بهما وإذا اشتبه المغصوب بغيره تركهما
٣٧٥ ص
(٢٦٣)
إذا علم اجمالا بغصبية الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما، أو إضافته.
٣٧٥ ص
(٢٦٤)
إذا شك في كون شئ ترابا وانحصر الامر به فهل ينتقل إلى المرتبة اللاحقة؟
٣٧٦ ص
(٢٦٥)
حكم تيمم المحبوس في المكان المغصوب ووضوئه بمائه
٣٧٧ ص
(٢٦٦)
من كان عنده تراب لا يكفي لضرب كفية معا يكرر الضرب حتى يستوعبهما
٣٧٩ ص
(٢٦٧)
الكلام في اعتبار كون ما يتيمم به ذا غبار يعلق بالكف أو استحبابه
٣٧٩ ص
(٢٦٨)
يستحب نفض اليدين بعد ضربهما بالأرض قبل المسح بهما
٣٨٠ ص
(٢٦٩)
يستحب التيمم من ربى الأرض وعواليها
٣٨١ ص
(٢٧٠)
ما يكره التيمم به
٣٨١ ص
(٢٧١)
[فصل في كيفية التيمم] ويجب فيه أمور (الأول): ضرب الأرض بباطن الكفين دفعة واحدة مع الاختيار، أما مع الاضطرار فيجزي ما تيسر
٣٨٣ ص
(٢٧٢)
(الثاني): مسح الجبهة بتمامها
٣٨٦ ص
(٢٧٣)
الكلام في مسح الجبينين
٣٨٧ ص
(٢٧٤)
تحديد الجبهة طولا
٣٨٩ ص
(٢٧٥)
هل يعتبر المسح بمجموع الكفين على المجموع؟ مع التعرض للوجوه المتصورة في ذلك
٣٩٠ ص
(٢٧٦)
(الثالث): مسح ظاهر كل من الكفين بباطن الأخرى
٣٩٢ ص
(٢٧٧)
يشترط في التيمم أمور (الأول): النية. مع الكلام، محلها
٣٩٥ ص
(٢٧٨)
(الثاني): المباشرة مع الاختيار
٣٩٧ ص
(٢٧٩)
(الثالث): الموالاة ولو كان بدلا عن الغسل.
٣٩٧ ص
(٢٨٠)
(الرابع) الترتيب، بمسح الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى
٣٩٨ ص
(٢٨١)
(الخامس): الابتداء في الاعلى ومنه إلى الأسفل في الوجه واليدين، على كلام.
٣٩٩ ص
(٢٨٢)
(السادس): عدم الحائل بين الماسح والممسوح
٤٠٠ ص
(٢٨٣)
(السابع): طهارة الماسح والممسوح مع الاختيار
٤٠٠ ص
(٢٨٤)
لابد من الاستيعاب في المسح فلو بقي جزء يسير بلا مسح بطل.
٤٠١ ص
(٢٨٥)
لو كان في المحل لحم زائد وجب مسحه، مع حكم اليد الزائدة
٤٠٢ ص
(٢٨٦)
حكم المسح على الشعر النابت في المحل.
٤٠٢ ص
(٢٨٧)
إذا كان في المحل جبيرة وجب المسح بها أو عليها
٤٠٢ ص
(٢٨٨)
إذا خالف الترتيب جهلا أو نسيانا بطل
٤٠٣ ص
(٢٨٩)
يجوز الاستنابة مع تعذر المباشرة مع بيان كيفية النائب
٤٠٣ ص
(٢٩٠)
إذا كان الباطن نجسا ولم يمكن تطهيره مسح به، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا مع سريان النجاسة
٤٠٤ ص
(٢٩١)
حكم الاقطع في التيمم
٤٠٥ ص
(٢٩٢)
إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم ولا يمكن إزالتها
٤٠٦ ص
(٢٩٣)
الخاتم حائل يجب نزعه
٤٠٦ ص
(٢٩٤)
لا يجب تعيين المبدل منه من الغسل أو الوضوء مع اتحاده، ويجب تعيينه مع تعدده ولو إجمالا
٤٠٦ ص
(٢٩٥)
إذا تعددت غايات التيمم وجب قصد الجميع أو قصد واحدة بعينها
٤٠٦ ص
(٢٩٦)
إذا قصد غاية معينة أو مبدلا خاصا " كالوضوء وتبين عدمهما
٤٠٧ ص
(٢٩٧)
الكلام في وجوب إمرار الماسح على الممسوخ
٤٠٧ ص
(٢٩٨)
إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فضل وأتمه صح تيممه
٤٠٨ ص
(٢٩٩)
الكلام في كفاية الضرب مرة واحدة للوجه واليدين، أو وجوب تعدد الضرب مرة للوجه ومرة اليدين
٤٠٨ ص
(٣٠٠)
إذا شك في بعض أجزاء التيمم أو شرائطه بعد الفراغ أو في الأثناء.
٤١٥ ص
(٣٠١)
إذا علم فوت جزء كفى تداركه وما بعده إذا لم تفت الموالاة ولا يجب الاستئناف التيمم.
٤١٥ ص
(٣٠٢)
[فصل في أحكام التيمم] حكم التيمم قبل الوقت. مع تحقيق مقتضى القواعد في الاتيان بالمقدمة قبل دخول وقت ذبها.
٤١٦ ص
(٣٠٣)
إذا تيمم لصلاة ثم دخل وقت أخرى أجزأه تيممه السابق لها مالم يجد ماء أو يحدث
٤١٧ ص
(٣٠٤)
حكم التيمم في سعة الوقت.
٤١٨ ص
(٣٠٥)
الكلام في اتيان الصلاة في أول وقتها لمن تيمم لصلاة سابقة
٤٢٢ ص
(٣٠٦)
تحقيق المراد بآخر الوقت
٤٢٣ ص
(٣٠٧)
الكلام في مشروعية التيمم لصلاة القضاء
٤٢٤ ص
(٣٠٨)
إذا اعتقد سعة ضيق الوقت فتيمم وصلى ثم انكشف سعته فهل تجب إعادة الصلاة؟
٤٢٦ ص
(٣٠٩)
لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم. مع التعرض للموارد التي قيل بوجوب الإعادة فيها
٤٢٦ ص
(٣١٠)
إذا تيمم لغاية كان بحكم الطاهر فيصح له الاتيان بغيرها على كلام في ذلك
٤٢٩ ص
(٣١١)
جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم مستحبة كانت أو واجبة.
٤٣١ ص
(٣١٢)
حكم التيمم للكون على الطهارة
٤٣٣ ص
(٣١٣)
الكلام في إجزاء التيمم الذي هو بدل غسل الجنابة عن الوضوء.
٤٣٤ ص
(٣١٤)
ينتقض التيمم بما ينتقض به الغسل أو الوضوء من الاحداث وبوجدان الماء
٤٣٥ ص
(٣١٥)
ينتقض التيمم، بوجدان الماء إلا إذا كان في زمان لا يسع الوضوء أو الغسل
٤٣٦ ص
(٣١٦)
حكم من وجد الماء في أثناء الصلاة قبل الركوع أو بعده
٤٣٨ ص
(٣١٧)
لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائه، بل يبطل مطلقا
٤٤٣ ص
(٣١٨)
إذا وجد الماء في أثناء صلاة الميت إذا كان قد يمم لفقدان الماء أو وجد قبل تمام الدفن أو بعده
٤٤٤ ص
(٣١٩)
إذا كان العذر المسوغ للتيمم أمرا غير فقد الماء وزال في أثناء الصلاة
٤٤٥ ص
(٣٢٠)
إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد قبل الفراغ من الصلاة فهل يبطل تيممه بالإضافة إلى الصلوات الأخرى.
٤٤٦ ص
(٣٢١)
الكلام في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم في أثناء الصلاة لمن وجد الماء بعد الركوع
٤٤٨ ص
(٣٢٢)
حكم العدول من الصلاة التي وجد الماء بعد ركوعها إلى صلاة غيرها.
٤٤٨ ص
(٣٢٣)
إذا وجد الماء بعد التعبد بحصول الركوع لقاعدة التجاوز.
٤٤٩ ص
(٣٢٤)
إذا وجد المتيمم الجنب أو الحائض ما يكفى الوضوء فقط أو الغسل فقط.
٤٥٠ ص
(٣٢٥)
إذا وجد المقيمون ماء يكفى لأحدهم.
٤٥١ ص
(٣٢٦)
إذا وجد المحدث بالأكبر غير الجنابة ماء يكفى للغسل أو الوضوء اغتسل به وتيمم للوضوء.
٤٥٢ ص
(٣٢٧)
الكلام في انتقاض التيمم الذي هو بدل عن الغسل بالحدث الأصغر:
٤٥٢ ص
(٣٢٨)
التيمم كالغسل والوضوء في تداخل الأسباب.
٤٥٦ ص
(٣٢٩)
إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصفر وكان هناك ماء لا يكفى الا أحدهم.
٤٥٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٧ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص

مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٤ - الصفحة ٢٦٥ - فروع في الدفن.

بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره، وإن قيل بالاطلاق.
السابع: تجديد القبر بعد اندراسه، إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء.
الثامن: تسنيمه بل الأحوط تركه.
التاسع: البناء عليه، عدا قبور من ذكر. والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف.
العاشر: اتخاذ المقبرة مسجدا، إلا مقبرة الأنبياء والأئمة عليهم السلام والعلماء.
الحادي عشر: المقام على القبور، إلا الأنبياء والأئمة (ع) الثاني عشر: الجلوس على القبر.
الثالث عشر: البول والغائط في المقابر.
الرابع عشر: الضحك في المقابر.
الخامس عشر: الدفن في الدور.
السادس عشر: تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت.
السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.
الثامن عشر: الاتكاء على القبر.
التاسع عشر: إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريبا ثم رفعها ووضعها دفعات، كما مر.
العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات.
الحادي والعشرون: نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر،
(٢٦٥)