(مسألة ١٠): يكره اتباع النعش بالمجمرة (٣) وكذا في حال الغسل (٤).
(مسألة ١١): يبدأ في التحنيط بالجبهة (٥).
____________________
(١) للتوقيع الذي رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: " قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت -: يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله " (* ١).
(٢) لوجوب صونها عن مثل ذلك.
(٣) لما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " وأكره أن يتبع بمجمرة " (* ٢)، وفي غياث المتقدم: " وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة " (* ٣)، وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع): " إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة " (* ٤).
(٤) لما في خبر أبي حمزة قال أبو جعفر (ع): " لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة " (* ٥).
(٥ لم أقف على من تعرض له ولا على ما يدل عليه سوى النراقي في المستند فأفتى باستحبابه لما في الرضوي المتقدم: (* ٦) " تبدأ بجبهته
(٢) لوجوب صونها عن مثل ذلك.
(٣) لما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " وأكره أن يتبع بمجمرة " (* ٢)، وفي غياث المتقدم: " وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة " (* ٣)، وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع): " إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة " (* ٤).
(٤) لما في خبر أبي حمزة قال أبو جعفر (ع): " لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة " (* ٥).
(٥ لم أقف على من تعرض له ولا على ما يدل عليه سوى النراقي في المستند فأفتى باستحبابه لما في الرضوي المتقدم: (* ٦) " تبدأ بجبهته