١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٥ - الصفحة ١٤٠ - رأي في أصول النحو وصلته بأصول الفقه - الدكتور السيد مصطفى جمال الدين

بالاستصحاب، وليس هو حجة على إثبات أمر لم يقم دليل على ثبوته) (٩١).
ولكن الأنباري والسيوطي - وهما شافعيان - أثبتا الاستصحاب وأنكرا الاستحسان، ولك أن تقدر بعد ذلك، أكانت هذه الأصول النحوية قائمة على تتبع مناهج النحو الكوفي والبصري لمعرفة أدلتهما؟ أم على تقليد مناهج الفقه الحنفي والشافعي لتطبيق أصولهما؟
ومهما يكن من أمر، فإن الأصوليين وإن اختلفوا في تعريف الاستصحاب وحجيته، إلا أنهم اتفقوا على أنه: (استفعال مأخوذ من الصحبة، وهي استدامة إثبات ما كان ثابتا، أو نفي ما كان منفيا) (٩٢).
وأوجز تعريفاته أنه: (إبقاء ما كان) أو (الحكم ببقاء أمر شك في بقائه) (٩٣).
والظاهر أن الاستصحاب عندهم يستند إلى قاعدة قد تكون مسلمة عند العقلاء هي: (عدم نقض اليقين بالشك) تؤيدهما روايات كثيرة (٩٤) لذلك قال ابن القيم في توجيه بعض أمثلته: (ولما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته أمر الشاك أن يبني على اليقين ويطرح الشك) (٩٥).
يؤخذ من ذلك أن أهم أركانه، أو العناصر التي تضبط عملية استصحاب الحال هي:
١ - اليقين السابق، وهو العلم بواقع الحال السابقة للشئ.
٢ - الشك اللاحق، وهو - عندهم - أعم من الشك المنطقي - أي تساوي الاحتمالين - والظن، والوهم.
٣ - فعلية اليقين والشك، ويعنون بذلك: أن اليقين السابق ما يزال قائما بالنفس في ظرف وجود الشك اللاحق، أي أن ما حصل من شك متأخر

(٩١) سلم الوصول - للشيخ عمر عبد الله -: ٣٠٧.
(٩٢) أعلام الموقعين ١ / ٣٣٩.
(٩٣) أنظر: فرائد الأصول - للشيخ الأنصاري -: ٣٢٩ وما بعدها، وأعلام الموقعين ١ / ٣٣٩ وما بعدها.
(٩٤) أنظر: فرائد الأصول - للشيخ الأنصاري -: ٣٢٩ وما بعدها، وأعلام الموقعين ١ / ٣٣٩ وما بعدها.
(٩٥) أعلام الموقعين ١ / ٣٤٠.
(١٤٠)