فيه، لأن المفروض وجود أمر واحد، ولا يكون لقولهم: " الأمر يقتضي الإجزاء " معنى، كما حرر في محله.
وخامسا: أن الشارع أمره بإتمام حج التمتع، الواجب في ذمته، في الاستئجار على هذا الوجه، وهو نقله إلى الإفراد، فلو لم يجزئه عما في ذمته لم يكن ما أتى به تمام المراد منه، المأمور به، هذا خلف (٤٥).
بل نقول: إنه لا يصح من الحكيم الأمر به، بل كان الواجب أن يشرع له التحلل بعمرة مفردة، ويكون كمن فاته الحج، لأنه شرعت لكل من فاته الحج، أو يكون حاله حال المصدود أو المحصور، فتكليفه بهذه المشاق الكثيرة، التي لا يستحق عليها أجرة، ولا يجزئ عن الميت مع نية أنها عنه، مخالف لمحاسن الشريعة وقواعدها، والمفروض أنه غير مقصر حتى يكون كمن أفسد حجه.
وبتقرير آخر أنه: إذا جاز العدول، وأنه مأمور به، كان حجه صحيحا، والصحيح - عند الفقهاء - ما أسقط القضاء والإعادة، ولم تشتغل ذمة النائب إلا بالأداء عن الميت، فإذا صح حجه، سقط قضاؤه عن ذمة الميت، إذ المفروض أنه لا تقصير له حتى تشتغل ذمته بعقوبة.
وما يقال إنه مسقط (٤٦) للقضاء - بالنسبة إلى هذا الأمر - ففيه: أن المراد إسقاط القضاء بالنسبة إلى كلي التكليف، مضافا إلى ما مر لأن الصحة والإجزاء في العبادة بمعنى.
ونعم ما قال المحقق الثاني رحمه الله تعالى (٤٧): إن عقد الإجارة وإن اقتضى الإثبات بما شرط عليه، إلا أنه إذا أتى بالحج بحيث يكون صحيحا شرعيا، لا يقدح فيه الاخلال ببعض الأمور المشترطة عليه لعذر كما لو لم يدرك من وقوف عرفة إلا اضطراريه، مع اختياري الآخر (٤٨) مثلا، فإن ذلك لا يقدح في وقوع الحج المستأجر عليه، وأن عقد الإجارة على الاختياري.
مجلة تراثنا
(١)
نظرات سريعة في فن التحقيق (5) - أسد مولوي
٣ ص
(٢)
من المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم (1) - عبد الحسين محمد علي البقال
١٠ ص
(٣)
موقف الشيعة من هجمات الخصوم - السيد عبد العزيز الطباطبائي
٢٨ ص
(٤)
نفس الامر - الشيخ حسن حسن زاده الآملي
٥٨ ص
(٥)
كتب الصيد والذبائح عند الشيعة - الدكتور پرويز اذكائي
٩٣ ص
(٦)
رأي في تقسيم الكلمة - الدكتور السيد مصطفى جمال الدين
١٠١ ص
(٧)
التحقيق في نفي التحريف (1) - السيد علي الميلاني
١٢٣ ص
(٨)
معجم الرموز والإشارات (1) - الشيخ محمد رضا المامقاني
١٥٥ ص
(٩)
الإجازات عند علماء الامامية - إجازتا الشيخ البهائي للتنكابني - الشيخ محمد السمامي الحائري
١٦٨ ص
(١٠)
ما ينبغي نشره من التراث
١٧٩ ص
(١١)
من ذخائر التراث - رسالة جواز العدول عن العمرة إلى الافراد - السيد محمد علي الطباطبائي المراغي
١٨٢ ص
(١٢)
تخميس لامية العجم - أسد مولوي
١٩٧ ص
(١٣)
من أنباء التراث
٢١٣ ص
١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٦ - الصفحة ١٩٥ - من ذخائر التراث - رسالة جواز العدول عن العمرة إلى الافراد - السيد محمد علي الطباطبائي المراغي
(٤٥) مصطلح منطقي يعني أن هذا خلاف الفرض في المسألة.
(٤٦) كان في الأصل: " سقط ".
(٤٧) جامع المقاصد ١: ١٦٢.
(٤٨) يعني موقف مزدلفة
(٤٦) كان في الأصل: " سقط ".
(٤٧) جامع المقاصد ١: ١٦٢.
(٤٨) يعني موقف مزدلفة
(١٩٥)