١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٦ - الصفحة ١٨٩ - من ذخائر التراث - رسالة جواز العدول عن العمرة إلى الافراد - السيد محمد علي الطباطبائي المراغي

وبعضهم أتى بإطلاق يتناول النائب (٣).
وبعضهم صرح بذلك (٤).
وقد عقد في " الوافي " لذلك بابين، سرد في أحدهما أخبارا، هذه متون بعضها: " المتمتع إذا قدم يوم عرفة، ليس له متعة، يجعلها مفردة " (٥).
وسرد في الآخر أخبار المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة (٦).
وأخبار البابين تتناول النائب.
والمستفاد من أخبار باب النائب (٧)، وفتاوى الأصحاب (٨) في ذلك، أنه:
متى جازت النيابة، وتوفرت شروط النائب، جاءت أحكام الأصيل.
فلما وصل ذلك إلى سيدنا وأستاذا، صاحب الرياض - أيده الله تعالى عز وجل فيما كتب - قال:
إنه سئل عن هذه المسألة، فأمسك عن جواب السائل، لأن هذه الإطلاقات، والعمومات - نصا وفتوى - مختصة بالجواز الذي [هو] (٩) حكم تكليفي، دون الإجزاء، الذي سئل عنه، إذ هو حكم وضعي، ولا تلازم بينهما، ولا تنافر كليا، وإنما بينهما تباين جزئي، وأحد المتباينين جزئيا لا يستلزم الآخر، وحيث وقع [فهو] (١٠) لدليل معد خارجي، من إجماع أو غيره، وهما على تقدير تسليمها - كما هو الظاهر - فإنما بالنسبة إلى الأصيل، إنتهى (١١).
وقد نظرت الأخبار، وكلمات الأصحاب، من جهة الإجزاء، فرأيت بعض

(٣) مثل عبارة الانتصار والغنية والمراسم، راجع الهوامش ٢٩ و ٣٠ و ٣١.
(٤) منهم المحقق الثاني في " جامع المقاصد "، راجع الهامش ٥٢.
(٥) الوافي، المجلد ٢ ج ٨ ص ١٤٥ باب ١٢٢ من كتاب الحج.
(٦) المصدر السابق ص ١٤٧ باب ١٢٣ من كتاب الحج.
(٧) عقد لها الحر العاملي - قدس سره - فصلا كاملا في ج ٨: ١١٥ من موسوعته الحديثية " وسائل الشيعة ".
(٨) على سبيل المثال راجع المبسوط ١: ٣٢٢ - ٣٢٦، النهاية: ٢٧٧ - ٢٨٠، قواعد الأحكام ١: ٧٧، إيضاح الفوائد ١: ٢٧٧ - ٢٨٢، الشرائع ١: ٢٣١ - ٢٣٥، وغيرها.
(٩) يقتضيها السياق.
(١٠) يقتضيها السياق.
(١١) الظاهر أن جميع ما أورده هنا عن أستاذه السيد صاحب الرياض سمعه مشافهة لعدم عثورنا على مفاده في الرياض
(١٨٩)