الاعتصام بالكتاب والسنة
(١)
المسألة الا ولى:
٨ ص
(٢)
مسح الرجلين أو غسلهما في الوضوء
٨ ص
(٣)
المسألة الثانية:
٢٣ ص
(٤)
التثويب في أذان صلاة الفجر
٢٣ ص
(٥)
المقام الأول: كيفية تشريع الأذان ودراسة تاريخه:
٢٥ ص
(٦)
روايات حول كيفية تشريع الأذان:
٢٩ ص
(٧)
هذه الروايات لا تصلح للاحتجاج:
٣٢ ص
(٨)
المقام الثاني: ما هو السبب لدخول التثويب في أذان صلاة الفجر
٤٦ ص
(٩)
وما رواه الدارقطني فعلى أقسام:
٥١ ص
(١٠)
ما رواه الدارمي:
٥٢ ص
(١١)
حصيلة الروايات:
٥٣ ص
(١٢)
تصريح أعلام الأمة على كونها بدعة:
٥٤ ص
(١٣)
المسألة الثالثة:
٥٩ ص
(١٤)
وضع اليد اليمنى على اليسرى
٥٩ ص
(١٥)
في القراءة
٥٩ ص
(١٦)
ألف: حديث سهل بن سعد:
٦٣ ص
(١٧)
ب - حديث وائل بن حجر:
٦٥ ص
(١٨)
المسألة الرابعة:
٦٩ ص
(١٩)
السجود على الأرض
٦٩ ص
(٢٠)
1 - اختلاف الفقهاء في شرائط المسجود عليه:
٧٠ ص
(٢١)
2 - الفرق بين المسجود له والمسجود عليه:
٧٣ ص
(٢٢)
3 - السنة في السجود في عصر الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم "
٧٤ ص
(٢٣)
وبعده:
٧٤ ص
(٢٤)
ليست هذه أول قارورة كسرت في الإسلام:
٨٧ ص
(٢٥)
المسألة الخامسة:
٨٩ ص
(٢٦)
الخمس في الأرباح والمكاسب
٨٩ ص
(٢٧)
الأول: الغنيمة مطلق ما يفوز به الانسان:
٩٠ ص
(٢٨)
الثاني: المورد لا يخصص:
٩٢ ص
(٢٩)
تفسير ألفاظ الأحاديث:
٩٥ ص
(٣٠)
مواضع الخمس في الكتاب:
١٠٤ ص
(٣١)
مواضع الخمس في السنة:
١٠٥ ص
(٣٢)
المسألة السادسة:
١١٢ ص
(٣٣)
الزواج المؤقت
١١٢ ص
(٣٤)
نحن والدكتور محمد فتحي الدريني:
١٢٨ ص
(٣٥)
زلة لا تستقال:
١٥٩ ص
(٣٦)
المسألة السابعة:
١٦١ ص
(٣٧)
الاشهاد على الطلاق
١٦١ ص
(٣٨)
المسألة الثامنة:
١٧٠ ص
(٣٩)
الطلاق ثلاثا دفعة أو دفعات
١٧٠ ص
(٤٠)
في مجلس واحد
١٧٠ ص
(٤١)
الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثا:
١٧٩ ص
(٤٢)
أولا: الاستدلال عن طريق الكتاب:
١٨٠ ص
(٤٣)
الاجتهاد مقابل النص:
١٨٧ ص
(٤٤)
تغير الأحكام بالمصالح:
١٩٤ ص
(٤٥)
تغير الأحكام حسب مقتضيات الزمان:
١٩٦ ص
(٤٦)
جزاء الانحراف عن الطريق المهيع:
٢٠١ ص
(٤٧)
المسألة التاسعة:
٢٠٦ ص
(٤٨)
الحلف بالطلاق
٢٠٦ ص
(٤٩)
الكلام في الطلاق المعلق:
٢١٥ ص
(٥٠)
الطلاق المعلق باطل نصا واجماعا:
٢١٦ ص
(٥١)
المسألة العاشرة:
٢١٩ ص
(٥٢)
الطلاق في الحيض والنفاس
٢١٩ ص
(٥٣)
الاستدلال بالكتاب:
٢٢١ ص
(٥٤)
الاستدلال بالسنة:
٢٢٣ ص
(٥٥)
معالجة الصور المتعارضة:
٢٢٧ ص
(٥٦)
المسألة الحادية عشرة:
٢٣٠ ص
(٥٧)
الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث
٢٣٠ ص
(٥٨)
1 - آية الوصية منسوخة بآية المواريث:
٢٣٣ ص
(٥٩)
2 - آية الوصية منسوخة بالسنة:
٢٣٨ ص
(٦٠)
ملاحظات على نسخ الآية بالسنة:
٢٥٠ ص
(٦١)
المسألة الثانية عشرة:
٢٥٣ ص
(٦٢)
ارث المسلم من الكافر
٢٥٣ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة عشرة:
٢٥٧ ص
(٦٤)
التوريث بالعصبة
٢٥٧ ص
(٦٥)
دراسة أدلة نفاة العصبة:
٢٦٤ ص
(٦٦)
دراسة أدلة المخالف:
٢٧٤ ص
(٦٧)
الرواية الثانية:
٢٨٢ ص
(٦٨)
الرواية الثالثة:
٢٨٤ ص
(٦٩)
مضاعفات القول بالتعصيب:
٢٨٥ ص
(٧٠)
المسألة الرابعة عشرة:
٢٨٧ ص
(٧١)
حكم الفرائض إذا عالت
٢٨٧ ص
(٧٢)
أدلة القائلين بالعول:
٢٩١ ص
(٧٣)
أدلة القائلين ببطلان العول:
٢٩٥ ص
(٧٤)
ما هي الحلول لهذه المشكلة:
٢٩٧ ص
(٧٥)
ما الفرق بين البنت وكلالة الا م:
٣٠٠ ص
(٧٦)
بقيت هنا نكات نذكرها:
٣٠٤ ص
(٧٧)
المسألة الخامسة عشرة:
٣٠٧ ص
(٧٨)
التقية:
٣٠٧ ص
(٧٩)
مفهومها:
٣٠٨ ص
(٨٠)
غايتها:
٣٠٩ ص
(٨١)
دليلها في القرآن والسنة:
٣١١ ص
(٨٢)
الآية الا ولى:
٣١٢ ص
(٨٣)
الآية الثانية:
٣١٤ ص
(٨٤)
اتقاء المسلم من المسلم في ظروف خاصة:
٣١٨ ص
(٨٥)
الظروف العصيبة التي مرت بها الشيعة:
٣٢٠ ص
(٨٦)
بيان معاوية إلى عماله:
٣٢١ ص
(٨٧)
حدها:
٣٢٧ ص
(٨٨)
التقية المحرمة:
٣٢٨ ص
(٨٩)
خاتمة المطاف
٣٣٣ ص
(٩٠)
مصادر التشريع عند الشيعة الإمامية
٣٣٣ ص
(٩١)
أحاديث أئمة أهل البيت
٣٣٣ ص
(٩٢)
أئمة الشيعة أوصياء الرسول:
٣٣٣ ص
(٩٣)
الأول: الشيعة وحجية أقوال العترة الطاهرة:
٣٣٦ ص
(٩٤)
الثاني: عصمة الأئمة الاثني عشر:
٣٤٨ ص
(٩٥)
عصمة الإمام في الكتاب:
٣٥٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص

الاعتصام بالكتاب والسنة - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٣٩ - ٢ - آية الوصية منسوخة بالسنة:

ومنذ سنوات قدم قضاتها مشروعا إلى الحكومة يجيز الوصية للوارث ورغبوا إليها في تبنيه (١).
يلاحظ على ما ذكره ابن قدامة من الحكمة: أنها لا تقاوم الذكر الحكيم، واتفاق أئمة أهل البيت، ولو صحت لزم تحريم تفضيل بعضهم على بعض في الحياة في البر والإحسان، لأن ذلك يدعو إلى الحسد والبغضاء مع أنه لا خلاف في جوازه، وما نقل عن النبي من النهي، فهو محمول على التنزيه لا التحريم إذ لم يقل أحد بحرمة التفضيل في الحياة. والعجب استدلال من ينكر التحسين والتقبيح العقليين، بهذه الحكم والمصالح التي لا يدركها إلا العقل، مع أنه بمعزل عندهم عن إدراكهما عند أصحاب المذاهب الأربعة، وسيوافيك الكلام فيما تصور من الحكمة.
والأولى عرض المسألة على الكتاب والسنة، أما الكتاب فيكفي في جواز الوصية قوله سبحانه: * (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) * (البقرة / ١٨٠).
المراد من حضور الموت: ظهور أماراته من المرض والهرم وغيره، ولم يرد إذا عاين ملك الموت، لأن تلك الحالة تشغل الإنسان عن الوصية، وأيضا يجب أن يراعى جانب المعروف في مقدار الوصية والموصى له، فمن يملك المال الكثير إذا أوصى بدرهم فلم يوص بالمعروف، كما أن الايصاء للغني دون الفقير خارج عن المعروف، فان المعروف هو العدل الذي لا ينكر، ولا حيف فيه ولا جور.
والآية صريحة في الوصية للوالدين، ولا وارث أقرب للإنسان من والديه،

١ - الفقه على المذاهب الخمسة: ٤٦٥.
(٢٣٩)