تفسير المراغي
(١)
١ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٩ ص
(٨)
٩ ص
(٩)
٩ ص
(١٠)
١٣ ص
(١١)
١٤ ص
(١٢)
١٤ ص
(١٣)
٢١ ص
(١٤)
٢١ ص
(١٥)
٢١ ص
(١٦)
٢٣ ص
(١٧)
٢٥ ص
(١٨)
٢٦ ص
(١٩)
٢٦ ص
(٢٠)
٢٧ ص
(٢١)
٢٨ ص
(٢٢)
٢٩ ص
(٢٣)
٢٩ ص
(٢٤)
٣٠ ص
(٢٥)
٣٢ ص
(٢٦)
٣٢ ص
(٢٧)
٣٣ ص
(٢٨)
٣٨ ص
(٢٩)
٣٨ ص
(٣٠)
٣٨ ص
(٣١)
٣٨ ص
(٣٢)
٤١ ص
(٣٣)
٤١ ص
(٣٤)
٤٢ ص
(٣٥)
٤٢ ص
(٣٦)
٤٥ ص
(٣٧)
٤٥ ص
(٣٨)
٤٥ ص
(٣٩)
٤٦ ص
(٤٠)
٤٧ ص
(٤١)
٤٧ ص
(٤٢)
٤٧ ص
(٤٣)
٤٨ ص
(٤٤)
٥٠ ص
(٤٥)
٥٠ ص
(٤٦)
٥٠ ص
(٤٧)
٥١ ص
(٤٨)
٥٣ ص
(٤٩)
٥٣ ص
(٥٠)
٥٤ ص
(٥١)
٥٤ ص
(٥٢)
٦٠ ص
(٥٣)
٦٠ ص
(٥٤)
٦٠ ص
(٥٥)
٦١ ص
(٥٦)
٦٤ ص
(٥٧)
٦٤ ص
(٥٨)
٦٥ ص
(٥٩)
٦٥ ص
(٦٠)
٦٧ ص
(٦١)
٦٧ ص
(٦٢)
٦٨ ص
(٦٣)
٦٨ ص
(٦٤)
٧٥ ص
(٦٥)
٧٥ ص
(٦٦)
٧٧ ص
(٦٧)
٧٧ ص
(٦٨)
٧٧ ص
(٦٩)
٧٨ ص
(٧٠)
٨٠ ص
(٧١)
٨٠ ص
(٧٢)
٨١ ص
(٧٣)
٨١ ص
(٧٤)
٨٣ ص
(٧٥)
٨٣ ص
(٧٦)
٨٤ ص
(٧٧)
٨٤ ص
(٧٨)
٨٧ ص
(٧٩)
٨٨ ص
(٨٠)
٨٨ ص
(٨١)
٨٩ ص
(٨٢)
٩١ ص
(٨٣)
٩١ ص
(٨٤)
٩٢ ص
(٨٥)
٩٢ ص
(٨٦)
٩٥ ص
(٨٧)
٩٥ ص
(٨٨)
٩٥ ص
(٨٩)
٩٦ ص
(٩٠)
٩٨ ص
(٩١)
٩٩ ص
(٩٢)
٩٩ ص
(٩٣)
٩٩ ص
(٩٤)
١٠١ ص
(٩٥)
١٠١ ص
(٩٦)
١٠١ ص
(٩٧)
١٠٢ ص
(٩٨)
١٠٤ ص
(٩٩)
١٠٤ ص
(١٠٠)
١٠٤ ص
(١٠١)
١٠٥ ص
(١٠٢)
١٠٩ ص
(١٠٣)
١٠٩ ص
(١٠٤)
١٠٩ ص
(١٠٥)
١١٠ ص
(١٠٦)
١١٣ ص
(١٠٧)
١١٣ ص
(١٠٨)
١١٤ ص
(١٠٩)
١١٤ ص
(١١٠)
١١٦ ص
(١١١)
١١٧ ص
(١١٢)
١١٧ ص
(١١٣)
١٢٠ ص
(١١٤)
١٢١ ص
(١١٥)
١٢١ ص
(١١٦)
١٢٢ ص
(١١٧)
١٢٦ ص
(١١٨)
١٢٦ ص
(١١٩)
١٢٦ ص
(١٢٠)
١٢٧ ص
(١٢١)
١٢٩ ص
(١٢٢)
١٢٩ ص
(١٢٣)
١٢٩ ص
(١٢٤)
١٣٠ ص
(١٢٥)
١٣١ ص
(١٢٦)
١٣١ ص
(١٢٧)
١٣١ ص
(١٢٨)
١٣٢ ص
(١٢٩)
١٣٧ ص
(١٣٠)
١٣٨ ص
(١٣١)
١٣٨ ص
(١٣٢)
١٣٩ ص
(١٣٣)
١٥١ ص
(١٣٤)
١٥١ ص
(١٣٥)
١٥١ ص
(١٣٦)
١٥٥ ص
(١٣٧)
١٥٥ ص
(١٣٨)
١٥٥ ص
(١٣٩)
١٥٦ ص
(١٤٠)
١٦٠ ص
(١٤١)
١٦٠ ص
(١٤٢)
١٦٠ ص
(١٤٣)
١٦١ ص
(١٤٤)
١٦٣ ص
(١٤٥)
١٦٣ ص
(١٤٦)
١٦٤ ص
(١٤٧)
١٦٤ ص
(١٤٨)
١٦٩ ص
(١٤٩)
١٦٩ ص
(١٥٠)
١٦٩ ص
(١٥١)
١٧٠ ص
(١٥٢)
١٧٤ ص
(١٥٣)
١٧٤ ص
(١٥٤)
١٧٦ ص
(١٥٥)
١٧٧ ص
(١٥٦)
١٧٧ ص
(١٥٧)
١٧٨ ص
(١٥٨)
١٨٠ ص
(١٥٩)
١٨٠ ص
(١٦٠)
١٨١ ص
(١٦١)
١٨٤ ص
(١٦٢)
١٨٤ ص
(١٦٣)
١٨٥ ص
(١٦٤)
١٨٥ ص
(١٦٥)
١٨٩ ص
(١٦٦)
١٩٠ ص
(١٦٧)
١٩٠ ص
(١٦٨)
١٩١ ص
(١٦٩)
١٩٥ ص
(١٧٠)
١٩٦ ص
(١٧١)
١٩٦ ص
(١٧٢)
١٩٩ ص
(١٧٣)
١٩٩ ص
(١٧٤)
٢٠٠ ص
(١٧٥)
٢٠١ ص
(١٧٦)
٢٠٤ ص
(١٧٧)
٢٠٤ ص
(١٧٨)
٢٠٤ ص
(١٧٩)
٢٠٤ ص
(١٨٠)
٢٠٦ ص
(١٨١)
٢٠٦ ص
(١٨٢)
٢٠٧ ص
(١٨٣)
٢١١ ص
(١٨٤)
٢١١ ص
(١٨٥)
٢١١ ص
(١٨٦)
٢١٤ ص
(١٨٧)
٢١٤ ص
(١٨٨)
٢١٤ ص
(١٨٩)
٢١٦ ص
(١٩٠)
٢١٩ ص
(١٩١)
٢١٩ ص
(١٩٢)
٢٢٠ ص
(١٩٣)
٢٢١ ص
(١٩٤)
٢٢٦ ص
(١٩٥)
٢٢٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٥٨

ركن عظيم من أعمال البرّ ، ومن ثمّ أجمع الصحابة على محاربة مانعى الزكاة من العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن مانعها يهدم ركنا من أركان الإسلام ، وينقض أساس الإيمان.

وقد افتنّ الناس في منعها بما سموه حيلا شرعية ، وهى ليست من الشرع في شىء ، فكيف يؤكد الله علينا الزكاة ويذكرها في كتابه سبعين مرّة ، ثم يرضى أن نحتال عليه ونخادعه في تركها ، فلم إذا فرض وأوجب ، ورغّب ورهّب؟ وأحرى بمثل هذه الحيل أن تسمى حيلا شيطانية لا حيلا شرعية ، لأن فيها احتيالا على الله في إبطال فريضته.

ومن ذلك أن يأتي المزكى قبل تمام الحول (وهو شرط في وجوب الزكاة) بيوم أو يومين ويهب ماله لامرأته على أن ترده إليه بعد ذلك الميقات المضروب ، وهو بهذا يدكّ صرح الكتاب والسنة ، ويزعم مع هذا أنه مسلم مؤمن بالله ورسوله وكتابه.

وقد بينت السنة العملية والقولية قدر المأخوذ وحددته بمقدار ١/٤٠ من رأس المال ، وسبيل الأخذ ، وسائر أحكام الزكاة.

وبعد أن ذكر البر في الأعمال ذكر البر في الأخلاق ، فقال :

(وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا) أي والذين يوفون بعهودهم إذا عاهدوا عليها ، وهذا شامل لما يعاهد عليه الناس بعضهم بعضا ، ولما يعاهد عليه المؤمنون ربهم من السمع والطاعة لكل ما جاء به في دينه ، ولا يجب الوفاء به إذا كان في معصية.

ومثل العهود العقود ، فيجب علينا الوفاء بها ما لم تكن مخالفة لقواعد الدين العامة.

وفي الوفاء بالعهود والعقود حفظ كيان المجتمع من أن ينفرط عقده ، كما أن الغدر والإخلاف فيها هادم للنظام ، مفسد للعمران ؛ فما من أمة فقدت الوفاء بالعهد (وهو ركن الأمانة وقوام الصدق) إلا حل بها العقاب الإلهى ، فانتزعت الثقة من بين أفرادها حتى بين الأهل والعيال ، فيعيشون متخاذلين وكأنهم وحوش مفترسة ، ينتظر كل واحد وثبة الآخر عليه ، إذا أمكن يده أن تصل إليه ، ومن ثمّ يضطر أفرادها إلى الاستيثاق فى عقودهم بكل ما يقدرون عليه ، ويحترس كل منهم من غدر الآخر ، فلا يكون هناك