تفسير المراغي
(١)
١ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٩ ص
(٨)
٩ ص
(٩)
٩ ص
(١٠)
١٣ ص
(١١)
١٤ ص
(١٢)
١٤ ص
(١٣)
٢١ ص
(١٤)
٢١ ص
(١٥)
٢١ ص
(١٦)
٢٣ ص
(١٧)
٢٥ ص
(١٨)
٢٦ ص
(١٩)
٢٦ ص
(٢٠)
٢٧ ص
(٢١)
٢٨ ص
(٢٢)
٢٩ ص
(٢٣)
٢٩ ص
(٢٤)
٣٠ ص
(٢٥)
٣٢ ص
(٢٦)
٣٢ ص
(٢٧)
٣٣ ص
(٢٨)
٣٨ ص
(٢٩)
٣٨ ص
(٣٠)
٣٨ ص
(٣١)
٣٨ ص
(٣٢)
٤١ ص
(٣٣)
٤١ ص
(٣٤)
٤٢ ص
(٣٥)
٤٢ ص
(٣٦)
٤٥ ص
(٣٧)
٤٥ ص
(٣٨)
٤٥ ص
(٣٩)
٤٦ ص
(٤٠)
٤٧ ص
(٤١)
٤٧ ص
(٤٢)
٤٧ ص
(٤٣)
٤٨ ص
(٤٤)
٥٠ ص
(٤٥)
٥٠ ص
(٤٦)
٥٠ ص
(٤٧)
٥١ ص
(٤٨)
٥٣ ص
(٤٩)
٥٣ ص
(٥٠)
٥٤ ص
(٥١)
٥٤ ص
(٥٢)
٦٠ ص
(٥٣)
٦٠ ص
(٥٤)
٦٠ ص
(٥٥)
٦١ ص
(٥٦)
٦٤ ص
(٥٧)
٦٤ ص
(٥٨)
٦٥ ص
(٥٩)
٦٥ ص
(٦٠)
٦٧ ص
(٦١)
٦٧ ص
(٦٢)
٦٨ ص
(٦٣)
٦٨ ص
(٦٤)
٧٥ ص
(٦٥)
٧٥ ص
(٦٦)
٧٧ ص
(٦٧)
٧٧ ص
(٦٨)
٧٧ ص
(٦٩)
٧٨ ص
(٧٠)
٨٠ ص
(٧١)
٨٠ ص
(٧٢)
٨١ ص
(٧٣)
٨١ ص
(٧٤)
٨٣ ص
(٧٥)
٨٣ ص
(٧٦)
٨٤ ص
(٧٧)
٨٤ ص
(٧٨)
٨٧ ص
(٧٩)
٨٨ ص
(٨٠)
٨٨ ص
(٨١)
٨٩ ص
(٨٢)
٩١ ص
(٨٣)
٩١ ص
(٨٤)
٩٢ ص
(٨٥)
٩٢ ص
(٨٦)
٩٥ ص
(٨٧)
٩٥ ص
(٨٨)
٩٥ ص
(٨٩)
٩٦ ص
(٩٠)
٩٨ ص
(٩١)
٩٩ ص
(٩٢)
٩٩ ص
(٩٣)
٩٩ ص
(٩٤)
١٠١ ص
(٩٥)
١٠١ ص
(٩٦)
١٠١ ص
(٩٧)
١٠٢ ص
(٩٨)
١٠٤ ص
(٩٩)
١٠٤ ص
(١٠٠)
١٠٤ ص
(١٠١)
١٠٥ ص
(١٠٢)
١٠٩ ص
(١٠٣)
١٠٩ ص
(١٠٤)
١٠٩ ص
(١٠٥)
١١٠ ص
(١٠٦)
١١٣ ص
(١٠٧)
١١٣ ص
(١٠٨)
١١٤ ص
(١٠٩)
١١٤ ص
(١١٠)
١١٦ ص
(١١١)
١١٧ ص
(١١٢)
١١٧ ص
(١١٣)
١٢٠ ص
(١١٤)
١٢١ ص
(١١٥)
١٢١ ص
(١١٦)
١٢٢ ص
(١١٧)
١٢٦ ص
(١١٨)
١٢٦ ص
(١١٩)
١٢٦ ص
(١٢٠)
١٢٧ ص
(١٢١)
١٢٩ ص
(١٢٢)
١٢٩ ص
(١٢٣)
١٢٩ ص
(١٢٤)
١٣٠ ص
(١٢٥)
١٣١ ص
(١٢٦)
١٣١ ص
(١٢٧)
١٣١ ص
(١٢٨)
١٣٢ ص
(١٢٩)
١٣٧ ص
(١٣٠)
١٣٨ ص
(١٣١)
١٣٨ ص
(١٣٢)
١٣٩ ص
(١٣٣)
١٥١ ص
(١٣٤)
١٥١ ص
(١٣٥)
١٥١ ص
(١٣٦)
١٥٥ ص
(١٣٧)
١٥٥ ص
(١٣٨)
١٥٥ ص
(١٣٩)
١٥٦ ص
(١٤٠)
١٦٠ ص
(١٤١)
١٦٠ ص
(١٤٢)
١٦٠ ص
(١٤٣)
١٦١ ص
(١٤٤)
١٦٣ ص
(١٤٥)
١٦٣ ص
(١٤٦)
١٦٤ ص
(١٤٧)
١٦٤ ص
(١٤٨)
١٦٩ ص
(١٤٩)
١٦٩ ص
(١٥٠)
١٦٩ ص
(١٥١)
١٧٠ ص
(١٥٢)
١٧٤ ص
(١٥٣)
١٧٤ ص
(١٥٤)
١٧٦ ص
(١٥٥)
١٧٧ ص
(١٥٦)
١٧٧ ص
(١٥٧)
١٧٨ ص
(١٥٨)
١٨٠ ص
(١٥٩)
١٨٠ ص
(١٦٠)
١٨١ ص
(١٦١)
١٨٤ ص
(١٦٢)
١٨٤ ص
(١٦٣)
١٨٥ ص
(١٦٤)
١٨٥ ص
(١٦٥)
١٨٩ ص
(١٦٦)
١٩٠ ص
(١٦٧)
١٩٠ ص
(١٦٨)
١٩١ ص
(١٦٩)
١٩٥ ص
(١٧٠)
١٩٦ ص
(١٧١)
١٩٦ ص
(١٧٢)
١٩٩ ص
(١٧٣)
١٩٩ ص
(١٧٤)
٢٠٠ ص
(١٧٥)
٢٠١ ص
(١٧٦)
٢٠٤ ص
(١٧٧)
٢٠٤ ص
(١٧٨)
٢٠٤ ص
(١٧٩)
٢٠٤ ص
(١٨٠)
٢٠٦ ص
(١٨١)
٢٠٦ ص
(١٨٢)
٢٠٧ ص
(١٨٣)
٢١١ ص
(١٨٤)
٢١١ ص
(١٨٥)
٢١١ ص
(١٨٦)
٢١٤ ص
(١٨٧)
٢١٤ ص
(١٨٨)
٢١٤ ص
(١٨٩)
٢١٦ ص
(١٩٠)
٢١٩ ص
(١٩١)
٢١٩ ص
(١٩٢)
٢٢٠ ص
(١٩٣)
٢٢١ ص
(١٩٤)
٢٢٦ ص
(١٩٥)
٢٢٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ١٩١

الإيضاح

(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) أي إن الرجال الذين يموتون ويتركون زوجات يردن الزواج ، لا يحل لزوجاتهم أن يتعرضن لخطبة ولا زواج ولا خروج من المنزل إلا لعذر شرعى مدة أربعة أشهر وعشرة أيام.

وخلاصة المعنى ـ إن عدة النساء اللاتي يموت أزواجهن أربعة أشهر وعشرة أيام لا يتعرضن فيها للزواج بزينة ولا خروج من المنزل إلا للأعذار المبيحة لذلك ، ولا يواعدن الرجال بالزواج ، اهتماما بحقوق الزوجية وتعظيما لشأنها.

وقد حرمت السنة الحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام.

وهذا الحكم خاص بغير الحوامل ، فإن الحامل التي يموت زوجها تنقضى عدتها بوضع الحمل ولو بعد الموت بساعة كما قال تعالى : «وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن.

روي أبو داود حديث سبيعة الأسلمية قالت : إن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأنها حلّت حين وضعت حملها ، وكانت ولدت بعد موت زوجها بنصف شهر.

ولا نبحث عن الحكمة في تحديد هذه المدة فهى كأعداد الركعات ومقدار الواجب فى الزكاة ، وقال بعضهم في بيانها : إن تعرف براءة الرحم احتاجت إلى ثلاثة قروء أو ستين يوما ، فبراءة النفس من الحزن والكآبة تحتاج إلى مدة أطول من هذه لعظم الكارثة وفداحة الخطب ، إلى أن التعجيل بالزواج مما يسىء أهل الزوج ويفضى إلى الخوض في شأن المرأة ، إذ يقولون إنها لم تكن على ما ينبغى من الوفاء للزوج والحزن عليه إلى أنه كان من المعروف عند العرب أن المرأة تصبر على البعد عن الرجل أربعة أشهر بلا حرج ولا مشقة وتتوق إليه بعد ذلك ، حتى إن عمر أمر ألا يغيب المجاهدون عن أزواجهم أكثر من أربعة أشهر بعد أن سأل أهل بيته.