تفسير المراغي
(١)
١ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٩ ص
(٨)
٩ ص
(٩)
٩ ص
(١٠)
١٣ ص
(١١)
١٤ ص
(١٢)
١٤ ص
(١٣)
٢١ ص
(١٤)
٢١ ص
(١٥)
٢١ ص
(١٦)
٢٣ ص
(١٧)
٢٥ ص
(١٨)
٢٦ ص
(١٩)
٢٦ ص
(٢٠)
٢٧ ص
(٢١)
٢٨ ص
(٢٢)
٢٩ ص
(٢٣)
٢٩ ص
(٢٤)
٣٠ ص
(٢٥)
٣٢ ص
(٢٦)
٣٢ ص
(٢٧)
٣٣ ص
(٢٨)
٣٨ ص
(٢٩)
٣٨ ص
(٣٠)
٣٨ ص
(٣١)
٣٨ ص
(٣٢)
٤١ ص
(٣٣)
٤١ ص
(٣٤)
٤٢ ص
(٣٥)
٤٢ ص
(٣٦)
٤٥ ص
(٣٧)
٤٥ ص
(٣٨)
٤٥ ص
(٣٩)
٤٦ ص
(٤٠)
٤٧ ص
(٤١)
٤٧ ص
(٤٢)
٤٧ ص
(٤٣)
٤٨ ص
(٤٤)
٥٠ ص
(٤٥)
٥٠ ص
(٤٦)
٥٠ ص
(٤٧)
٥١ ص
(٤٨)
٥٣ ص
(٤٩)
٥٣ ص
(٥٠)
٥٤ ص
(٥١)
٥٤ ص
(٥٢)
٦٠ ص
(٥٣)
٦٠ ص
(٥٤)
٦٠ ص
(٥٥)
٦١ ص
(٥٦)
٦٤ ص
(٥٧)
٦٤ ص
(٥٨)
٦٥ ص
(٥٩)
٦٥ ص
(٦٠)
٦٧ ص
(٦١)
٦٧ ص
(٦٢)
٦٨ ص
(٦٣)
٦٨ ص
(٦٤)
٧٥ ص
(٦٥)
٧٥ ص
(٦٦)
٧٧ ص
(٦٧)
٧٧ ص
(٦٨)
٧٧ ص
(٦٩)
٧٨ ص
(٧٠)
٨٠ ص
(٧١)
٨٠ ص
(٧٢)
٨١ ص
(٧٣)
٨١ ص
(٧٤)
٨٣ ص
(٧٥)
٨٣ ص
(٧٦)
٨٤ ص
(٧٧)
٨٤ ص
(٧٨)
٨٧ ص
(٧٩)
٨٨ ص
(٨٠)
٨٨ ص
(٨١)
٨٩ ص
(٨٢)
٩١ ص
(٨٣)
٩١ ص
(٨٤)
٩٢ ص
(٨٥)
٩٢ ص
(٨٦)
٩٥ ص
(٨٧)
٩٥ ص
(٨٨)
٩٥ ص
(٨٩)
٩٦ ص
(٩٠)
٩٨ ص
(٩١)
٩٩ ص
(٩٢)
٩٩ ص
(٩٣)
٩٩ ص
(٩٤)
١٠١ ص
(٩٥)
١٠١ ص
(٩٦)
١٠١ ص
(٩٧)
١٠٢ ص
(٩٨)
١٠٤ ص
(٩٩)
١٠٤ ص
(١٠٠)
١٠٤ ص
(١٠١)
١٠٥ ص
(١٠٢)
١٠٩ ص
(١٠٣)
١٠٩ ص
(١٠٤)
١٠٩ ص
(١٠٥)
١١٠ ص
(١٠٦)
١١٣ ص
(١٠٧)
١١٣ ص
(١٠٨)
١١٤ ص
(١٠٩)
١١٤ ص
(١١٠)
١١٦ ص
(١١١)
١١٧ ص
(١١٢)
١١٧ ص
(١١٣)
١٢٠ ص
(١١٤)
١٢١ ص
(١١٥)
١٢١ ص
(١١٦)
١٢٢ ص
(١١٧)
١٢٦ ص
(١١٨)
١٢٦ ص
(١١٩)
١٢٦ ص
(١٢٠)
١٢٧ ص
(١٢١)
١٢٩ ص
(١٢٢)
١٢٩ ص
(١٢٣)
١٢٩ ص
(١٢٤)
١٣٠ ص
(١٢٥)
١٣١ ص
(١٢٦)
١٣١ ص
(١٢٧)
١٣١ ص
(١٢٨)
١٣٢ ص
(١٢٩)
١٣٧ ص
(١٣٠)
١٣٨ ص
(١٣١)
١٣٨ ص
(١٣٢)
١٣٩ ص
(١٣٣)
١٥١ ص
(١٣٤)
١٥١ ص
(١٣٥)
١٥١ ص
(١٣٦)
١٥٥ ص
(١٣٧)
١٥٥ ص
(١٣٨)
١٥٥ ص
(١٣٩)
١٥٦ ص
(١٤٠)
١٦٠ ص
(١٤١)
١٦٠ ص
(١٤٢)
١٦٠ ص
(١٤٣)
١٦١ ص
(١٤٤)
١٦٣ ص
(١٤٥)
١٦٣ ص
(١٤٦)
١٦٤ ص
(١٤٧)
١٦٤ ص
(١٤٨)
١٦٩ ص
(١٤٩)
١٦٩ ص
(١٥٠)
١٦٩ ص
(١٥١)
١٧٠ ص
(١٥٢)
١٧٤ ص
(١٥٣)
١٧٤ ص
(١٥٤)
١٧٦ ص
(١٥٥)
١٧٧ ص
(١٥٦)
١٧٧ ص
(١٥٧)
١٧٨ ص
(١٥٨)
١٨٠ ص
(١٥٩)
١٨٠ ص
(١٦٠)
١٨١ ص
(١٦١)
١٨٤ ص
(١٦٢)
١٨٤ ص
(١٦٣)
١٨٥ ص
(١٦٤)
١٨٥ ص
(١٦٥)
١٨٩ ص
(١٦٦)
١٩٠ ص
(١٦٧)
١٩٠ ص
(١٦٨)
١٩١ ص
(١٦٩)
١٩٥ ص
(١٧٠)
١٩٦ ص
(١٧١)
١٩٦ ص
(١٧٢)
١٩٩ ص
(١٧٣)
١٩٩ ص
(١٧٤)
٢٠٠ ص
(١٧٥)
٢٠١ ص
(١٧٦)
٢٠٤ ص
(١٧٧)
٢٠٤ ص
(١٧٨)
٢٠٤ ص
(١٧٩)
٢٠٤ ص
(١٨٠)
٢٠٦ ص
(١٨١)
٢٠٦ ص
(١٨٢)
٢٠٧ ص
(١٨٣)
٢١١ ص
(١٨٤)
٢١١ ص
(١٨٥)
٢١١ ص
(١٨٦)
٢١٤ ص
(١٨٧)
٢١٤ ص
(١٨٨)
٢١٤ ص
(١٨٩)
٢١٦ ص
(١٩٠)
٢١٩ ص
(١٩١)
٢١٩ ص
(١٩٢)
٢٢٠ ص
(١٩٣)
٢٢١ ص
(١٩٤)
٢٢٦ ص
(١٩٥)
٢٢٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ١٣٢

وبثا لمبدأ التكافل العام في الأسرة الإسلامية ، لتصلح جميع أعضائها وتكون كالبدن السليم ، لا يشتكى منه عضو من الأعضاء ، فيؤدى كل عضو وظيفته في الحياة ، ويعمل العمل الذي هيئ له بمقتضى النظام العام.

قفى ذلك بذكر القتال وبذل النفس لإعلاء دين الله وجعل كلمته العليا وكلمة الكفر هى السفلى ونشر النور الإسلامى في أرجاء المعمورة لهدى الخلق ومعرفتهم للحق.

ومن البين أن المال أخو الروح ، فالصلة بينهما وثيقة ، فناسب ذكر آيات القتال بعد ذكر أحكام الصدقة على النحو الذي عرفت.

الإيضاح

(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) أي فرض عليكم قتال الكفار فرض كفاية إذا قام به جماعة كفى ولم يلزم الباقين ، إلا إذا دخل العدوّ بلاد المسلمين فاتحا فيكون فرض عين.

وقوله : وهو كره لكم ؛ أي شاقّ عليكم تنفر منه الطباع لما فيه من بذل المال وخطر هلاك النفس ، وهذه الكراهة الطبيعية لا تنافى الرضا بما يكلف به الإنسان كالمريض يشرب الدواء المرّ البشع الذي تعافه نفسه لما يرى فيه من منافع في العاقبة.

وهذه أول آية فرض فيها القتال ، وكان ذلك في السنة الثانية للهجرة ، وقد كان القتال محظورا على النبي صلى الله عليه وسلم مدة إقامته في مكة ، فلما هاجر إلى المدينة أذن له فى قتال من يقاتله من المشركين بقوله : «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا» ثم أذن له فى قتال المشركين عامة ، ثم فرض الجهاد.

(وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ) أي إن من الأشياء المكروهة طبعا ما يفعله الإنسان لما يرجو فيه من نفع وخير فيما بعد ، فقد يتحمل الإنسان أخطار الأسفار لتحصيل الربح في التجارة ، ويتحمل المتاعب في طلب العلم للفوز بالسعادة في الدنيا والعقبى.