تفسير المراغي
(١)
١ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٩ ص
(٨)
٩ ص
(٩)
٩ ص
(١٠)
١٣ ص
(١١)
١٤ ص
(١٢)
١٤ ص
(١٣)
٢١ ص
(١٤)
٢١ ص
(١٥)
٢١ ص
(١٦)
٢٣ ص
(١٧)
٢٥ ص
(١٨)
٢٦ ص
(١٩)
٢٦ ص
(٢٠)
٢٧ ص
(٢١)
٢٨ ص
(٢٢)
٢٩ ص
(٢٣)
٢٩ ص
(٢٤)
٣٠ ص
(٢٥)
٣٢ ص
(٢٦)
٣٢ ص
(٢٧)
٣٣ ص
(٢٨)
٣٨ ص
(٢٩)
٣٨ ص
(٣٠)
٣٨ ص
(٣١)
٣٨ ص
(٣٢)
٤١ ص
(٣٣)
٤١ ص
(٣٤)
٤٢ ص
(٣٥)
٤٢ ص
(٣٦)
٤٥ ص
(٣٧)
٤٥ ص
(٣٨)
٤٥ ص
(٣٩)
٤٦ ص
(٤٠)
٤٧ ص
(٤١)
٤٧ ص
(٤٢)
٤٧ ص
(٤٣)
٤٨ ص
(٤٤)
٥٠ ص
(٤٥)
٥٠ ص
(٤٦)
٥٠ ص
(٤٧)
٥١ ص
(٤٨)
٥٣ ص
(٤٩)
٥٣ ص
(٥٠)
٥٤ ص
(٥١)
٥٤ ص
(٥٢)
٦٠ ص
(٥٣)
٦٠ ص
(٥٤)
٦٠ ص
(٥٥)
٦١ ص
(٥٦)
٦٤ ص
(٥٧)
٦٤ ص
(٥٨)
٦٥ ص
(٥٩)
٦٥ ص
(٦٠)
٦٧ ص
(٦١)
٦٧ ص
(٦٢)
٦٨ ص
(٦٣)
٦٨ ص
(٦٤)
٧٥ ص
(٦٥)
٧٥ ص
(٦٦)
٧٧ ص
(٦٧)
٧٧ ص
(٦٨)
٧٧ ص
(٦٩)
٧٨ ص
(٧٠)
٨٠ ص
(٧١)
٨٠ ص
(٧٢)
٨١ ص
(٧٣)
٨١ ص
(٧٤)
٨٣ ص
(٧٥)
٨٣ ص
(٧٦)
٨٤ ص
(٧٧)
٨٤ ص
(٧٨)
٨٧ ص
(٧٩)
٨٨ ص
(٨٠)
٨٨ ص
(٨١)
٨٩ ص
(٨٢)
٩١ ص
(٨٣)
٩١ ص
(٨٤)
٩٢ ص
(٨٥)
٩٢ ص
(٨٦)
٩٥ ص
(٨٧)
٩٥ ص
(٨٨)
٩٥ ص
(٨٩)
٩٦ ص
(٩٠)
٩٨ ص
(٩١)
٩٩ ص
(٩٢)
٩٩ ص
(٩٣)
٩٩ ص
(٩٤)
١٠١ ص
(٩٥)
١٠١ ص
(٩٦)
١٠١ ص
(٩٧)
١٠٢ ص
(٩٨)
١٠٤ ص
(٩٩)
١٠٤ ص
(١٠٠)
١٠٤ ص
(١٠١)
١٠٥ ص
(١٠٢)
١٠٩ ص
(١٠٣)
١٠٩ ص
(١٠٤)
١٠٩ ص
(١٠٥)
١١٠ ص
(١٠٦)
١١٣ ص
(١٠٧)
١١٣ ص
(١٠٨)
١١٤ ص
(١٠٩)
١١٤ ص
(١١٠)
١١٦ ص
(١١١)
١١٧ ص
(١١٢)
١١٧ ص
(١١٣)
١٢٠ ص
(١١٤)
١٢١ ص
(١١٥)
١٢١ ص
(١١٦)
١٢٢ ص
(١١٧)
١٢٦ ص
(١١٨)
١٢٦ ص
(١١٩)
١٢٦ ص
(١٢٠)
١٢٧ ص
(١٢١)
١٢٩ ص
(١٢٢)
١٢٩ ص
(١٢٣)
١٢٩ ص
(١٢٤)
١٣٠ ص
(١٢٥)
١٣١ ص
(١٢٦)
١٣١ ص
(١٢٧)
١٣١ ص
(١٢٨)
١٣٢ ص
(١٢٩)
١٣٧ ص
(١٣٠)
١٣٨ ص
(١٣١)
١٣٨ ص
(١٣٢)
١٣٩ ص
(١٣٣)
١٥١ ص
(١٣٤)
١٥١ ص
(١٣٥)
١٥١ ص
(١٣٦)
١٥٥ ص
(١٣٧)
١٥٥ ص
(١٣٨)
١٥٥ ص
(١٣٩)
١٥٦ ص
(١٤٠)
١٦٠ ص
(١٤١)
١٦٠ ص
(١٤٢)
١٦٠ ص
(١٤٣)
١٦١ ص
(١٤٤)
١٦٣ ص
(١٤٥)
١٦٣ ص
(١٤٦)
١٦٤ ص
(١٤٧)
١٦٤ ص
(١٤٨)
١٦٩ ص
(١٤٩)
١٦٩ ص
(١٥٠)
١٦٩ ص
(١٥١)
١٧٠ ص
(١٥٢)
١٧٤ ص
(١٥٣)
١٧٤ ص
(١٥٤)
١٧٦ ص
(١٥٥)
١٧٧ ص
(١٥٦)
١٧٧ ص
(١٥٧)
١٧٨ ص
(١٥٨)
١٨٠ ص
(١٥٩)
١٨٠ ص
(١٦٠)
١٨١ ص
(١٦١)
١٨٤ ص
(١٦٢)
١٨٤ ص
(١٦٣)
١٨٥ ص
(١٦٤)
١٨٥ ص
(١٦٥)
١٨٩ ص
(١٦٦)
١٩٠ ص
(١٦٧)
١٩٠ ص
(١٦٨)
١٩١ ص
(١٦٩)
١٩٥ ص
(١٧٠)
١٩٦ ص
(١٧١)
١٩٦ ص
(١٧٢)
١٩٩ ص
(١٧٣)
١٩٩ ص
(١٧٤)
٢٠٠ ص
(١٧٥)
٢٠١ ص
(١٧٦)
٢٠٤ ص
(١٧٧)
٢٠٤ ص
(١٧٨)
٢٠٤ ص
(١٧٩)
٢٠٤ ص
(١٨٠)
٢٠٦ ص
(١٨١)
٢٠٦ ص
(١٨٢)
٢٠٧ ص
(١٨٣)
٢١١ ص
(١٨٤)
٢١١ ص
(١٨٥)
٢١١ ص
(١٨٦)
٢١٤ ص
(١٨٧)
٢١٤ ص
(١٨٨)
٢١٤ ص
(١٨٩)
٢١٦ ص
(١٩٠)
٢١٩ ص
(١٩١)
٢١٩ ص
(١٩٢)
٢٢٠ ص
(١٩٣)
٢٢١ ص
(١٩٤)
٢٢٦ ص
(١٩٥)
٢٢٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٤٩

وبعد أن ذكر إباحة الطيبات ، بين ما حرم من الأطعمة فقال :

(إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) أي إنه تعالى حرم الميتة لما يتوقع من ضررها ، لأنها إما أن تكون قد ماتت بمرض سابق أو بعلة عارضة ، وكلاهما لا يؤمن ضرره ، ولأن الطباع تستقذرها.

(والدم) أي الدم المسفوح ، لأنه قذر وضارّ كالميتة.

(وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) لأنه ضار ولا سيما في البلاد الحارة كما دلت على ذلك التجربة.

(وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ) أي وحرم ما رفع به الصوت عند ذبحه لصم وغيره مما يعبد من دون الله ، لأنه من أعمال الوثنية ، وفيه إشراك واعتماد على غير الله ، وقد نص الفقهاء على أن كل ما ذكر عليه اسم غير الله ولو مع اسم الله فهو محرم ، ومثل ذلك ما يفعله العامة في القرى إذ يقولون عند الذبح : باسم الله الله أكبر ، يا سيد يا بدوي ، يريدون بذلك أن يتقبل منهم النذر ويقضى حاجة صاحبه.

(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) أي فمن ألجئ إلى أكل شىء مما حرم الله ، بأن لم يجد غيره وخاف على نفسه الهلاك إن لم يأكل منه ، ولم يكن راغبا فيه لذاته ، ولم يتجاوز قدر الحاجة فلا إثم عليه ، لأن الإلقاء بنفسه إلى التهلكة بالموت جوعا أشد ضررا من أكل الميتة أو الدم ، بل الضرر في ترك الأكل محقق وهو في فعله مظنون ؛ كما أن من أكل مما أهلّ به لغير الله مضطرا ، لم يقصد إجازة عمل الوثنية. ولا استحسانه.

وإنما ذكر قوله : غير باغ ولا عاد ، لئلا يتبع الناس أهواءهم في تفسير الاضطرار إذا وكل إليهم تحديده ، فيزعم هذا أنه مضطر وليس بمضطر ، ويذهب ذلك بشهواته إلى ما وراء حد الضرورة.

(إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) أي إن الله يغفر لعباده خطأهم في تقدير الضرورة ، إذ وكل ذلك إلى اجتهادهم ، رحيم بهم ، إذ رخص لهم في تناولها ولم يوقعهم في الحرج والعسر ، وجعل الضرورة تقدر بقدرها.