تفسير المراغي
(١)
١ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٩ ص
(٨)
٩ ص
(٩)
٩ ص
(١٠)
١٣ ص
(١١)
١٤ ص
(١٢)
١٤ ص
(١٣)
٢١ ص
(١٤)
٢١ ص
(١٥)
٢١ ص
(١٦)
٢٣ ص
(١٧)
٢٥ ص
(١٨)
٢٦ ص
(١٩)
٢٦ ص
(٢٠)
٢٧ ص
(٢١)
٢٨ ص
(٢٢)
٢٩ ص
(٢٣)
٢٩ ص
(٢٤)
٣٠ ص
(٢٥)
٣٢ ص
(٢٦)
٣٢ ص
(٢٧)
٣٣ ص
(٢٨)
٣٨ ص
(٢٩)
٣٨ ص
(٣٠)
٣٨ ص
(٣١)
٣٨ ص
(٣٢)
٤١ ص
(٣٣)
٤١ ص
(٣٤)
٤٢ ص
(٣٥)
٤٢ ص
(٣٦)
٤٥ ص
(٣٧)
٤٥ ص
(٣٨)
٤٥ ص
(٣٩)
٤٦ ص
(٤٠)
٤٧ ص
(٤١)
٤٧ ص
(٤٢)
٤٧ ص
(٤٣)
٤٨ ص
(٤٤)
٥٠ ص
(٤٥)
٥٠ ص
(٤٦)
٥٠ ص
(٤٧)
٥١ ص
(٤٨)
٥٣ ص
(٤٩)
٥٣ ص
(٥٠)
٥٤ ص
(٥١)
٥٤ ص
(٥٢)
٦٠ ص
(٥٣)
٦٠ ص
(٥٤)
٦٠ ص
(٥٥)
٦١ ص
(٥٦)
٦٤ ص
(٥٧)
٦٤ ص
(٥٨)
٦٥ ص
(٥٩)
٦٥ ص
(٦٠)
٦٧ ص
(٦١)
٦٧ ص
(٦٢)
٦٨ ص
(٦٣)
٦٨ ص
(٦٤)
٧٥ ص
(٦٥)
٧٥ ص
(٦٦)
٧٧ ص
(٦٧)
٧٧ ص
(٦٨)
٧٧ ص
(٦٩)
٧٨ ص
(٧٠)
٨٠ ص
(٧١)
٨٠ ص
(٧٢)
٨١ ص
(٧٣)
٨١ ص
(٧٤)
٨٣ ص
(٧٥)
٨٣ ص
(٧٦)
٨٤ ص
(٧٧)
٨٤ ص
(٧٨)
٨٧ ص
(٧٩)
٨٨ ص
(٨٠)
٨٨ ص
(٨١)
٨٩ ص
(٨٢)
٩١ ص
(٨٣)
٩١ ص
(٨٤)
٩٢ ص
(٨٥)
٩٢ ص
(٨٦)
٩٥ ص
(٨٧)
٩٥ ص
(٨٨)
٩٥ ص
(٨٩)
٩٦ ص
(٩٠)
٩٨ ص
(٩١)
٩٩ ص
(٩٢)
٩٩ ص
(٩٣)
٩٩ ص
(٩٤)
١٠١ ص
(٩٥)
١٠١ ص
(٩٦)
١٠١ ص
(٩٧)
١٠٢ ص
(٩٨)
١٠٤ ص
(٩٩)
١٠٤ ص
(١٠٠)
١٠٤ ص
(١٠١)
١٠٥ ص
(١٠٢)
١٠٩ ص
(١٠٣)
١٠٩ ص
(١٠٤)
١٠٩ ص
(١٠٥)
١١٠ ص
(١٠٦)
١١٣ ص
(١٠٧)
١١٣ ص
(١٠٨)
١١٤ ص
(١٠٩)
١١٤ ص
(١١٠)
١١٦ ص
(١١١)
١١٧ ص
(١١٢)
١١٧ ص
(١١٣)
١٢٠ ص
(١١٤)
١٢١ ص
(١١٥)
١٢١ ص
(١١٦)
١٢٢ ص
(١١٧)
١٢٦ ص
(١١٨)
١٢٦ ص
(١١٩)
١٢٦ ص
(١٢٠)
١٢٧ ص
(١٢١)
١٢٩ ص
(١٢٢)
١٢٩ ص
(١٢٣)
١٢٩ ص
(١٢٤)
١٣٠ ص
(١٢٥)
١٣١ ص
(١٢٦)
١٣١ ص
(١٢٧)
١٣١ ص
(١٢٨)
١٣٢ ص
(١٢٩)
١٣٧ ص
(١٣٠)
١٣٨ ص
(١٣١)
١٣٨ ص
(١٣٢)
١٣٩ ص
(١٣٣)
١٥١ ص
(١٣٤)
١٥١ ص
(١٣٥)
١٥١ ص
(١٣٦)
١٥٥ ص
(١٣٧)
١٥٥ ص
(١٣٨)
١٥٥ ص
(١٣٩)
١٥٦ ص
(١٤٠)
١٦٠ ص
(١٤١)
١٦٠ ص
(١٤٢)
١٦٠ ص
(١٤٣)
١٦١ ص
(١٤٤)
١٦٣ ص
(١٤٥)
١٦٣ ص
(١٤٦)
١٦٤ ص
(١٤٧)
١٦٤ ص
(١٤٨)
١٦٩ ص
(١٤٩)
١٦٩ ص
(١٥٠)
١٦٩ ص
(١٥١)
١٧٠ ص
(١٥٢)
١٧٤ ص
(١٥٣)
١٧٤ ص
(١٥٤)
١٧٦ ص
(١٥٥)
١٧٧ ص
(١٥٦)
١٧٧ ص
(١٥٧)
١٧٨ ص
(١٥٨)
١٨٠ ص
(١٥٩)
١٨٠ ص
(١٦٠)
١٨١ ص
(١٦١)
١٨٤ ص
(١٦٢)
١٨٤ ص
(١٦٣)
١٨٥ ص
(١٦٤)
١٨٥ ص
(١٦٥)
١٨٩ ص
(١٦٦)
١٩٠ ص
(١٦٧)
١٩٠ ص
(١٦٨)
١٩١ ص
(١٦٩)
١٩٥ ص
(١٧٠)
١٩٦ ص
(١٧١)
١٩٦ ص
(١٧٢)
١٩٩ ص
(١٧٣)
١٩٩ ص
(١٧٤)
٢٠٠ ص
(١٧٥)
٢٠١ ص
(١٧٦)
٢٠٤ ص
(١٧٧)
٢٠٤ ص
(١٧٨)
٢٠٤ ص
(١٧٩)
٢٠٤ ص
(١٨٠)
٢٠٦ ص
(١٨١)
٢٠٦ ص
(١٨٢)
٢٠٧ ص
(١٨٣)
٢١١ ص
(١٨٤)
٢١١ ص
(١٨٥)
٢١١ ص
(١٨٦)
٢١٤ ص
(١٨٧)
٢١٤ ص
(١٨٨)
٢١٤ ص
(١٨٩)
٢١٦ ص
(١٩٠)
٢١٩ ص
(١٩١)
٢١٩ ص
(١٩٢)
٢٢٠ ص
(١٩٣)
٢٢١ ص
(١٩٤)
٢٢٦ ص
(١٩٥)
٢٢٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٩٧

(وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) قد جعل الشارع أمارة الدخول في الحج أو العمرة ، الإحرام بنية النسك عند الابتداء به بالتلبية ولبس غير المخيط من إزار ورداء وكشف الرأس للرجل ولبس النعلين العربيتين ، وأمارة الخروج منهما (ويعبر عنه بالإحلال والتحلل) بحلق الرأس أو التقصير ، فالنهي عن الحلق نهى عن الإحلال قبل بلوغ الهدى إلى المكان الذي يحل ذبحه فيه ، وذلك حيث يحصر الحاج ، وإلا فالكعبة لقوله تعالى «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ».

(فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) أي فمن كان منكم مريضا يحتاج إلى الحلق ويؤذيه تركه ، أو به أذى من رأسه من جراح أو صداع ، فعليه فدية إن حلق ، وهى إما صيام أو صدقة أو نسك.

وقد بيّن مقدارها ما أخرجه البخاري من حديث كعب بن عجرة قال «وقف علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسى يتهافت قملا ، فقال : يؤذيك هوامك؟ قلت نعم ، قال : فاحلق رأسك» قال فنزلت هذه الآية ، وذكرها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر».

(فَإِذا أَمِنْتُمْ) من خوفكم من عدوكم أو برأتم من مرضكم الذي منعكم من حجكم أو عمرتكم.

(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) أي فمن استمتع وانتفع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة ، إلى وقت الانتفاع بأعمال الحج ، فعليه ما استيسر من الهدى أي فعليه دم نسك شكرا لله أن أتاح له الجمع بين النسكين ، ويأكل منه كالأضحية ويذبح يوم النحر.

(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) أي فمن لم يجد الهدى لعدم وجوده أو عدم المال الذي يشترى به ، فعليه صيام ثلاثة أيام في أيام الإحرام بالحج وتمتد إلى يوم النحر ، وسبعة أيام إذا رجع من الحج إلى بلده ، أو شرع في الرجوع فيجزئ الصوم في الطريق ، ولا يتضيق الوقت إلا إذا وصل إلى وطنه.