تفسير العثيمين الفاتحه والبقره - ابن عثيمين - الصفحة ١٤٨
فأتموا» (¬١) ؛ وتارة يكون من باب الكمال، كما في هذه الآية: {لمن أراد أن يتم الرضاعة} ؛ لأن الله تعالى قال: {فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما ... } إلخ؛ ولو كان الإتمام إتمام واجب لم يكن فيه خيار؛ فإن قيل: هل تجوز الزيادة على الحولين؟
فالجواب: أنه ينظر في حال الطفل إن بقي محتاجاً إلى اللبن زيد بقدره؛ وإن لم يكن محتاجاً فقد انتهت مدة رضاعته؛ وقوله تعالى: {الرضاعة} هي اسم مصدر بمعنى الإرضاع الذي يحتاجه الطفل.
٧ - ومن فوائد الآية: الرد على الجبرية في قوله تعالى: {لمن أراد أن يتم الرضاعة} ؛ والجبرية يسلبون الإنسان إرادته، وقدرته، واختياره، ويقولون: «الإنسان ليس له إرادة، ولا قدرة؛ إنما هو مجبر على عمله» ؛ فلا يرون فرقاً بين الذي يتحرك ارتعاشاً، والذي يتحرك اختياراً.
٨ - ومنها: أن الولد هبة للوالد؛ لقوله تعالى: {وعلى المولود له} ؛ فبعض العلماء استنبط أن هذه الآية تدل على أن الوالد موهوب له؛ وعلى كل حال هذا شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك» (¬٢) .
¬
(¬١) أخرجه البخاري ص٥١: كتاب الأذان، باب ٢٠: قول الرجل فاتتنا الصلاة، حديث رقم ٦٣٥، وأخرجه مسلم ص٧٧١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ٢٨: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة ... ، حديث رقم ١٣٥٩ [١٥١] ٦٠٢.
(¬٢) أخرجه أحمد ٢/٢٠٤، حديث رقم ٦٩٠٢، وأخرجه ابن ماجة ص٢٦١٤، كتاب التجارات، باب ٦٤، ما للوالد من مال ولده، حديث رقم ٢٢٩١.