تفسير ابن ابي حاتم الاصيل مخرجا - الرازي، ابن أبي حاتم - الصفحة ١٢٢٣
§وَالْوَجْهُ الثَّانِي
§وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ
§قَوْلُهُ: {وَلَا حَامٍ} [المائدة: ١٠٣]
٦٨٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ , ثنا مِنْجَابٌ , أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ , عَنْ أَبِي رَوْقٍ , قَوْلَهُ: {§وَلَا وَصِيلَةٍ} [المائدة: ١٠٣] قَالَ: الْوَصِيلَةُ مِنَ الْغَنَمِ قَالَ: كَانَتِ الشَّاةُ إِذَا وَلَدَتْ سِتَّةَ أَبْطُنٍ إِنَاثًا كُلَّهَا , وَكَانَ السَّابِعُ جَدْيًا وَعَنَاقًا , قَالُوا قَدْ وَصَلَتْ هَذِهِ فَلَا يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ وَمَا كَانَ مِنْهَا فَهُوَ لِلْأَوْثَانِ
٦٩٠٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ , ثنا أَبُو الْأَصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ , قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: §وَالْوَصِيلَةُ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا وَلَدَتْ عَشَرَةَ إِنَاثٍ فِي خَمْسَةِ أَبْطُنٍ تَوْءَمَيْنِ فِي كُلِّ بَطْنٍ سُمِّيَتِ الْوَصِيلَةَ وَتُرِكَتْ , فَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى جُعِلَتْ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ , وَإِنْ كَانَتْ مَيْتَةً اشْتَرَكُوا فِيهَا
٦٩٠١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ , فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ , ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , يَقُولُ: §الْوَصِيلَةُ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا وَلَدَتْ سَبْعَ إِنَاثٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ حَمَتْ لَحْمَهَا أَنْ يُؤْكَلَ
٦٩٠٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ , أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ , ثنا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْأَشْيَبِ , {§وَلَا وَصِيلَةٍ} [المائدة: ١٠٣] قَالَ: فَالْوَصِيلَةُ فِي الْإِبِلِ كَانَتِ النَّاقَةُ تُبَكِّرُ فِي الْأُنْثَى ثُمَّ تَلَتْ بِأُنْثَى , سَمَّوْهَا الْوَصِيلَةَ , وَيَقُولُونَ: وَصَلَتِ اثْنَتَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرٌ , فَكَانُوا يَجْدَعُونَهَا لِطَوَاغِيتِهِمْ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ نَحْوُ ذَلِكَ
٦٩٠٣ - حَدَّثَنَا أَبِي , ثنا أَبُو صَالِحٍ , حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَوْلَهُ: {§وَلَا حَامٍ} [المائدة: ١٠٣] وَأَمَّا الْحَامِي فَالْفَحْلُ مِنَ الْإِبِلِ إِذَا وُلِدَ لِوَلَدِهِ , قَالُوا: حَمَى هَذَا ظَهْرَهُ , فَلَا يَحْمِلُونَ عَلَيْهِ شَيْئًا , وَلَا يَجُزُّونَ لَهُ وَبَرًا , وَلَا يَمْنَعُونَهُ مِنْ حِمًى , وَلَا مِنْ حَوْضٍ شَرِبَ فِيهِ , وَإِنْ كَانَ الْحَوْضُ لِغَيْرِ صَاحِبِهِ