____________________
وكذا تكبيرة الاحرام بلا خلاف يعرف، للروايات المستفيضة.
منها: رواية زرارة: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: يعيد " (١).
ورواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي، فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال عليه السلام: " لا، بل يعيد " (٢).
وغير ذلك من الأخبار (٣).
ولكثرتها واعتضادها بالأصل المتقدم (٤) وبعدم الخلاف في المسألة، بل باجماع الأمة إلا الزهري والأوزاعي - كما عن الذكرى (٥) - يجب طرح ما خالفها مما دل على إجزاء تكبيرة الركوع - كما في رواية البزنطي، عن الرضا عليه السلام (٦) - أو إجزاء قصدها عنها - كما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (٧) -.
أو وجوب قضائها بعد الصلاة، كما هو مقتضى إطلاق رواية ابن سنان:
" إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك
منها: رواية زرارة: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: يعيد " (١).
ورواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي، فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال عليه السلام: " لا، بل يعيد " (٢).
وغير ذلك من الأخبار (٣).
ولكثرتها واعتضادها بالأصل المتقدم (٤) وبعدم الخلاف في المسألة، بل باجماع الأمة إلا الزهري والأوزاعي - كما عن الذكرى (٥) - يجب طرح ما خالفها مما دل على إجزاء تكبيرة الركوع - كما في رواية البزنطي، عن الرضا عليه السلام (٦) - أو إجزاء قصدها عنها - كما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (٧) -.
أو وجوب قضائها بعد الصلاة، كما هو مقتضى إطلاق رواية ابن سنان:
" إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك