____________________
[قوله]: من شك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
[أقول]: هذا هو المشهور، بل حكي عليه الاجماع (١) عن الانتصار (٢) والخلاف (٣) وعن ظاهر السرائر (٤). وعن الصدوق: أنه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به (٥).
ويدل على وجوب البناء على (٦) الأكثر في الصورتين روايات:
[أقول]: هذا هو المشهور، بل حكي عليه الاجماع (١) عن الانتصار (٢) والخلاف (٣) وعن ظاهر السرائر (٤). وعن الصدوق: أنه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به (٥).
ويدل على وجوب البناء على (٦) الأكثر في الصورتين روايات: