____________________
الانتصار (١) والخلاف (٢). وعن الأمالي: أنه من دين الإمامية (٣). ويدل عليه روايات:
منها: رواية ابن أبي يعفور - المنجبر ضعفها برواية " محمد بن عيسى عن يونس " بما عرفت من الشهرة والاجماعات المحكية -: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا؟ قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ". (٤) [و] (٥) صحيحة زرارة - المتقدم شطر منها في المسألة السابقة - (٦) عن أحدهما عليهما السلام: " قال: قلت له: فإنه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال: يسلم فيقوم ويصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه " (٧).
[و] (٨) - صحيحة محمد بن مسلم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع؟ قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ " (٩).
ومنها - صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد وسلم.. الحديث " (١٠) إلى غير ذلك.
منها: رواية ابن أبي يعفور - المنجبر ضعفها برواية " محمد بن عيسى عن يونس " بما عرفت من الشهرة والاجماعات المحكية -: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا؟ قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ". (٤) [و] (٥) صحيحة زرارة - المتقدم شطر منها في المسألة السابقة - (٦) عن أحدهما عليهما السلام: " قال: قلت له: فإنه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال: يسلم فيقوم ويصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه " (٧).
[و] (٨) - صحيحة محمد بن مسلم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع؟ قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ " (٩).
ومنها - صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد وسلم.. الحديث " (١٠) إلى غير ذلك.