لو كان العموم حقا لما انتقل لفظه إلى خصوص، أن يقولوا: لو كانت الحياة حقا لما انتقل حاملها إلى الموت، هذا مع افتقار دليلهم هذا إلى دليل، وأنه دعوى مجردة ساقطة، لان دعواهم أن انتقال الشئ عن مرتبته مبطل لكونها مرتبة لها دعوى ساقطة، يشبه سؤال السوفسطائية واليهود، وقد أبطلنا استدلالهم في ذلك في كتاب الفصل بحمد الله تعالى.
قال علي: وقالوا أيضا: لو كان العموم حقا لما حسن الاستثناء منه، وصرفه بذلك إلى الخصوص.
قال علي: وهذا غاية التمويه، لان العموم صيغة ورود اللفظ الجامع لأشياء ركب ذلك اللفظ عليها، فإذا جاء الاستثناء، كان ذلك اللفظ مع الاستثناء معا صيغة للخصوص، وهذا نص قولنا، فورود الاستثناء عبارة عن الخصوص وعدم الاستثناء عبارة عن العموم.
قال علي: ثم يعكس عليهم هذا السؤال نفسه فيقال لهم: لو كان للخصوص صيغة لما كان للاستثناء معنى، لأنه لم يكن يستفاد به فائدة أكثر مما يفهم من اللفظ قبل ورود الاستثناء، وقد قدمنا أنه إنما يلزم القضية من صححها وسأل بها، وأما نحن، فهذه كلها سؤالات فاسدة، ولكنها لهم لازمة إذا ابتدؤوا بالسؤال بها.
وقالوا أيضا: لو كان اللفظ يقتضي العموم ما حسن فيه الاستفهام، أخصوصا أراد أم عموما؟ فلما حسن فيه الاستفهام علمنا أنه لا يقتضي العموم بنص لفظه.
قال علي: وهذا كالأول، وإنما يحسن الاستفهام من جاهل بحدود الكلام، واستفهام المستفهم عن الآية أو الحديث مذموم، وقد أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اتركوني ما تركتكم، ثم نعكس عليهم هذا السؤال نفسه فنقول لهم: لو كان اللفظ يفهم منه الخصوص، لما كان للاستفهام معنى.
قالوا: ألا ترى أن السؤال والاستفهام لا يحسن في الخبر عن الواحد، لأنه مفهوم من نص لفظه.
قال علي: وهذا خطأ، لان الاستفهام يحسن في الواحد كحسنه في العموم، وذلك أن يقول القائل: أتاني اليوم زيد، فيقول السامع: أجاءك زيد نفسه؟
إما على سبيل الاكبار، وإما على سبيل السرور، أو على بعض الوجوه المشاهدة،
الاحكام
(١)
الباب الثاني عشر في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن والحديث والأخذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور وبطلان التأويل
١ ص
(٢)
فصل في كيفية ورود الأمر
٢٦ ص
(٣)
فصل في الأمر المؤقت بوقت محدود هل يجب في أوله أو آخره
٤٣ ص
(٤)
فصل في موافقة معنى الأمر لمعنى النهى
٥٦ ص
(٥)
فصل في الأمر هل يتكرر أبدا
٥٨ ص
(٦)
فصل في التخيير
٦١ ص
(٧)
فصل في الأمر بعد الحظر
٦٢ ص
(٨)
فصل في ورود الأمر بلفظ خطاب الذكور
٦٦ ص
(٩)
فصل في الأمر للواحد هل يكون للجميع
٧٢ ص
(١٠)
فصل في عطف الأوامر بعضها على بعض
٧٧ ص
(١١)
فصل في تناقض القائلين بالوقف في الأمر
٧٨ ص
(١٢)
الباب الثالث عشر في حمل الأوامر على العموم
٨٠ ص
(١٣)
فصل في بيان العموم والخصوص
١٠٤ ص
(١٤)
فصل في الوجوه التي تنقل فيها الأسماء عن مسمياتها
١١٠ ص
(١٥)
فصل في النص يخص بعضه هل الباقي على عمومه؟
١١٥ ص
(١٦)
تناقض القائلين بتخصيص النصوص بالقياس
١٢٥ ص
(١٧)
العموم قسمان منه مفسر ومنه مجمل
١٢٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
الاحكام - ابن حزم - ج ٣ - الصفحة ٣٤٦
(٣٤٦)