إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له وعليه الوارث مثل ذلك) ففرقوا بين مضارة الوالد بولده فأوجبوا فيها النفقة، وبين مضارة الوارث بموروثه، فلم يوجبوا فيها النفقة، وقد سوى الله عز وجل بينهما تسوية واحدة، ولا ضرر في التمييز والعقل، أعظم من ترك الوارث موروثه يسأل أو يموت جوعا، وهو ذو مال يغنيه، ويفضل عنه، وخالفوا في ذلك حكم عمر بن الخطاب وعمله.
وقال المالكيون: أمر تعالى بالمكاتبة ندب، وأمره بإتيانهم من مال الله الذي آتاهم ندب، وأمره بالمتعة ندب، ثم قالوا قوله تعالى: * () * فرض، فلو تدبروا هذه الفضائح التي يطلقون، لكان أولى بهم من معارضة أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذيان لا يطردونه، بل يتناقضون فيه في كل حين، فمرة يقولون في بعض الأوامر ليس فرضا، فإذا قيل لهم قد أمر الله تعالى بها، قالوا الأوامر موقوفة، ولا يحمل على الفرض إلا بدليل، ومرة يوجبون الأوامر فرضا بلا دليل ولا قرينة إلا التحكم والتقليد فقط، وبالله تعالى التوفيق.
قال علي: وأما الموافقون لهم على الوقف من أصحاب الشافعي، فإنهم يقولون:
إن لم نجد دليلا على أن الامر على الندب أمضينا الأوامر على الوجوب.
قال علي: وهذا ترك منهم لقولهم بالوقف، لأنهم راجعون إلى إمضاء الأوامر على الوجوب بمجردها بلا قرينة، إذا عدموا دليلا على الندب.
قال علي: وهذا قولنا نفسه، ولم نخالفهم في أن الامر إذا جاء نص أو إجماع على أنه ندب، فواجب أن يصار إلى أنه ندب، وإنما خالفناهم في الوقف فقط.
قال علي: ونسألهم ألهذا الوقف غاية؟ فإن حدوا حدا كلفوا عليه البرهان ولا سبيل إليه، فإن لم يجدوا فيه حدا صار مدة العمر، فبطل العمل بشئ من الأوامر وهذا يؤدي إلى إبطال الشريعة.
وقد احتج بعض من يقول بقولنا ممن سلف، فقال: لو كان الامر لا يعلم بلفظه أنه على الوجوب، لكان لا يخلو من أن يعلم المراد فيه، إما بأمر آخر، أو بشئ يستخرج من الامر، وكلا الامرين فلا بد من الرجوع فيه إلى أمر،
الاحكام
(١)
الباب الثاني عشر في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن والحديث والأخذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور وبطلان التأويل
١ ص
(٢)
فصل في كيفية ورود الأمر
٢٦ ص
(٣)
فصل في الأمر المؤقت بوقت محدود هل يجب في أوله أو آخره
٤٣ ص
(٤)
فصل في موافقة معنى الأمر لمعنى النهى
٥٦ ص
(٥)
فصل في الأمر هل يتكرر أبدا
٥٨ ص
(٦)
فصل في التخيير
٦١ ص
(٧)
فصل في الأمر بعد الحظر
٦٢ ص
(٨)
فصل في ورود الأمر بلفظ خطاب الذكور
٦٦ ص
(٩)
فصل في الأمر للواحد هل يكون للجميع
٧٢ ص
(١٠)
فصل في عطف الأوامر بعضها على بعض
٧٧ ص
(١١)
فصل في تناقض القائلين بالوقف في الأمر
٧٨ ص
(١٢)
الباب الثالث عشر في حمل الأوامر على العموم
٨٠ ص
(١٣)
فصل في بيان العموم والخصوص
١٠٤ ص
(١٤)
فصل في الوجوه التي تنقل فيها الأسماء عن مسمياتها
١١٠ ص
(١٥)
فصل في النص يخص بعضه هل الباقي على عمومه؟
١١٥ ص
(١٦)
تناقض القائلين بتخصيص النصوص بالقياس
١٢٥ ص
(١٧)
العموم قسمان منه مفسر ومنه مجمل
١٢٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
الاحكام - ابن حزم - ج ٣ - الصفحة ٢٧٩
(٢٧٩)