الفصول في الأصول
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
الامام الجصاص
٦ ص
(٤)
أ - اسمه و كنيته ولقبه
٦ ص
(٥)
ب - سنة ولادته
٩ ص
(٦)
ج‍ - مكان ولادته ونبذة عن بلاد الري
١٠ ص
(٧)
د - صفاته
١٢ ص
(٨)
ه‍ - رحلاته
١٣ ص
(٩)
و - مكانته العلمية
١٤ ص
(١٠)
ز - طبقته عند الحنفية
١٦ ص
(١١)
ح - شروحه وكتبه على وجه العموم
٢٠ ص
(١٢)
ط - كتاب ((أصول الفقه)) على وجه الخصوص
٢٢ ص
(١٣)
وقت تأليف الجصاص ل‍ ((أصول الفقه))
٢٢ ص
(١٤)
مصادر الكتاب التي منها استمد الجصاص مادته
٢٣ ص
(١٥)
نسخ الكتاب الموجود
٢٥ ص
(١٦)
نقص المخطوطة
٢٨ ص
(١٧)
مقدمة الكتاب
٢٩ ص
(١٨)
النصوص الساقطة من أول باب العام
٣٠ ص
(١٩)
الباب الأول في العام الفصل الأول الظواهر التي يجب اعتبارها
٣٨ ص
(٢٠)
إذا ورد لفظ عموم معطوف عليه ويمكن استعماله في نفسه
٣٩ ص
(٢١)
نظائر هذه المسألة
٤٢ ص
(٢٢)
الفصل الثاني إذا تناول اللفظ معنيين هو في أحد هما مجاز وفي الآخر حقيقة
٤٤ ص
(٢٣)
تعريف الحقيقة
٤٤ ص
(٢٤)
تعريف المجاز
٤٤ ص
(٢٥)
استحالة أيكون اللفظ الواحد مستعملا في موضعه ومعدا به عن موضعه في حالة واحدة
٤٤ ص
(٢٦)
إذا كان اللفظ يتناول معنيين وهو صريح في أحدهما كناية في الآخر
٤٦ ص
(٢٧)
إذا ورد اللفظ مطلقا
٤٦ ص
(٢٨)
الفصل الثالث الظواهر التي يقضى عليها دلالة الحال، فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه
٤٨ ص
(٢٩)
نظائر هذاه المسألة
٥٠ ص
(٣٠)
الكشف عن عموم ألفاظ يدعيها الخصوم والرد عليها
٥١ ص
(٣١)
الباب الثاني في صفة النص تعرف النص اصطلاحا
٥٦ ص
(٣٢)
الدليل عليه
٥٧ ص
(٣٣)
تعريف النص في اللغة
٥٧ ص
(٣٤)
الباب الثالث في معنى المجمل الفصل الأول أوجه وأقسام المجمل
٦٠ ص
(٣٥)
الوجه الأول: أن يكون الإجمال في لفظ واحد مجهول
٦٠ ص
(٣٦)
القسم الأول: ما يكون إجماله في نفس اللفظ
٦١ ص
(٣٧)
القسم الآخر: أن يكون اللفظ مما يمكن استعماله على ظاهره ويصير مجملا بما يقترن إليه
٦١ ص
(٣٨)
أمثلة القسم الأول
٦٢ ص
(٣٩)
أمثلة القسم الآخر
٦٦ ص
(٤٠)
الفصل الثاني الاحتجاج بعموم اللفظ المجمل
٧١ ص
(٤١)
يصح الاحتجاج بعموم اللفظ الجمل إذا قامت الدلالة على معنى قد أريد به
٧١ ص
(٤٢)
الأمثلة على ذلك
٧١ ص
(٤٣)
الفصل الثالث الأسماء المشتركة
٧٣ ص
(٤٤)
الباب الرابع في معاني حروف العطف وغيرها الواو في اللغة للجمع
٧٨ ص
(٤٥)
" بل " فللاستدارك
٨٣ ص
(٤٦)
الفاء للجمع
٨٣ ص
(٤٧)
" أو " للشك
٨٤ ص
(٤٨)
" ثم " للترتيب والتراخي
٨٦ ص
(٤٩)
" بعد " للترتيب
٨٧ ص
(٥٠)
" إلى " للغاية
٨٨ ص
(٥١)
" من " للتبعيض ولبدو الغاية وللتمييز وللإلغاء
٨٩ ص
(٥٢)
الباء للالصاق
٨٩ ص
(٥٣)
" في " للظرف
٨٩ ص
(٥٤)
" كل " لجمع الأسماء
٩٠ ص
(٥٥)
" كلما " لجمع الافعال وفيها معنى الشرط على وجه التكرار
٩١ ص
(٥٦)
الباب الخامس في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه مذاهب العلماء
٩٣ ص
(٥٧)
مذهب جمهور العلماء: الحكم بعموم اللفظ مطلقا
٩٣ ص
(٥٨)
مذهب القائلين بأقل الجمع
٩٣ ص
(٥٩)
مذهب القائلين بالوقف مطلقا
٩٤ ص
(٦٠)
مذهب الواقفين في الاخبار دون الامر
٩٤ ص
(٦١)
مذهب الواقفين في الأوامر دون الاخبار
٩٤ ص
(٦٢)
مذهب الحنفية والجصاص، القول بالعموم في الاخبار والأوامر جميعا
٩٥ ص
(٦٣)
الرد على القائلين أن مذهب أبي حنيفة القول بالوقف في عموم الاخبار
٩٦ ص
(٦٤)
القول بعموم اللفظ فيما لم تصحبه دلالة الخصوص هو مذهب السلف
٩٧ ص
(٦٥)
الأدلة والأمثلة ورد الاعتراضات الواردة على الجصاص وأصحابه
٩٨ ص
(٦٦)
الباب السادس في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص
١٢٩ ص
(٦٧)
مذهب بعض الحنفية، عدم جواز ذلك
١٣١ ص
(٦٨)
أدلة المذهب الثاني والرد عليها
١٣٢ ص
(٦٩)
الباب السابع في الوجوه التي يقع بها التخصيص الوجوه التي يقع بها التخصيص
١٣٦ ص
(٧٠)
جواز تخصيص عموم القرآن بقرآن مثله
١٣٦ ص
(٧١)
جواز تخصيص القرآن بالسنة الثابتة، والأمثلة عليه
١٣٨ ص
(٧٢)
جواز تخصيص القرآن بالاجماع، والأمثلة عليه
١٤٠ ص
(٧٣)
جوار تخصيص القرآن بدلالة العقل، والأمثلة عليه
١٤٠ ص
(٧٤)
الرد على المانعين في جوازه بالعقل
١٤١ ص
(٧٥)
الباب الثامن في تخصيص العموم بخبر الواحد تخصيص العموم بخبر الواحد
١٤٨ ص
(٧٦)
مذهب الجصاص والحنفية يجور تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد
١٤٨ ص
(٧٧)
أمثلة وأدلة على مذهب الحنفية
١٤٩ ص
(٧٨)
الدليل على أن هذا المذهب هو مذهب الصدر الأول من السلف
١٥٢ ص
(٧٩)
الرد على اعتراضات الخصوم
١٥٦ ص
(٨٠)
لا فرق بين النسخ والتخصيص في أن كل واحد منهما بيان، والأدلة والردود
١٦٣ ص
(٨١)
الدليل على أن خبر الواحد يرد بالإجماع ولا يرد الإجماع به
١٦٨ ص
(٨٢)
الباب التاسع في تخصيص العموم بالقياس تخصيص العموم بالقياس
٢٠٢ ص
(٨٣)
كل مالا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجور تخصيصه بالقياس
٢٠٢ ص
(٨٤)
الأمثلة على ذلك
٢٠٢ ص
(٨٥)
الأدلة والمناقشة والردود
٢٠٣ ص
(٨٦)
الرد على القائلين أن شرطا الإيمان في رقبة يقتضي تخصيص رقبة الظهار
٢١٢ ص
(٨٧)
الكلام في كفارة قتل الخطأ وقتل العمد
٢٢٣ ص
(٨٨)
الكلام في الشاهد واليمين
٢٢٨ ص
(٨٩)
الباب العاشر في اللفظ العام إذا خص منه شيء ما حكم الباقي؟ مذهب أبي الحسن الكرخي: التفرقة بين الاستثناء المتصل ودلالة التخصيص
٢٣٤ ص
(٩٠)
مذهب الجصاص والحنفية: أن تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال له فيما عدا المخصوص
٢٣٥ ص
(٩١)
أمثلة من فروع الحنفية
٢٣٦ ص
(٩٢)
الدليل على صحة مذهب الجصاص والحنفية
٢٣٧ ص
(٩٣)
الرد على المفرقين بين الاستثناء ودلالة الخصوص
٢٤١ ص
(٩٤)
الباب الحادي عشر في حكم التحليل والتحريم إذا علقا بما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة بيان أن التحليل والتحريم يتعلقان بأفعال الأمرين والمنهيين
٢٤٥ ص
(٩٥)
الدليل على ذلك
٢٤٥ ص
(٩٦)
الرد على الاعتراضات
٢٤٦ ص
(٩٧)
الباب الثاني عشر الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما؟ بيان أن الاستثناء إذا صحب خطابا معطوفا بعضه على بعضه أن يرجع إلى ما يليه
٢٥١ ص
(٩٨)
التخصيص إذا اتصل بالجملة فحكمه كذلك
٢٥٢ ص
(٩٩)
الدليل على صحة ذلك والأمثلة، وردا لاعتراضات
٢٥٣ ص
(١٠٠)
الباب الثالث عشر في الإجماع والسنة إذ حصلا على معنى يواطئ حكما مذكورا في الكتاب بيان أن ما حصل من ذلك مأخوذ من القرآن وأنه مراد الله تعالى
٢٦٦ ص
(١٠١)
الأمثلة على ذلك من القرآن الكريم
٢٦٦ ص
(١٠٢)
الدليل عليه
٢٦٧ ص
(١٠٣)
الاعتراضات والرد عليها
٢٦٨ ص
(١٠٤)
الباب الرابع عشر في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر المذهب الأول: أن كل شيء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر فحكمه بخلافه
٢٧٢ ص
(١٠٥)
المذهب الثاني: أن كل ما خص بعض أوصافه بالذكر إن كان ذا أوصاف كثيرة فحكمه بخلافه
٢٧٢ ص
(١٠٦)
المذهب الثالث: أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه، وهو مذهب الجصاص والجنفية
٢٧٢ ص
(١٠٧)
مطلب في التعليق بالشرط أو العدد
٢٧٤ ص
(١٠٨)
دليل الجصاص على صحة مذهبه ورد الاعتراضات
٢٧٥ ص
(١٠٩)
التخصيص بالذكر على حكم لا يدل على أن ما عداه بخلافه
٢٨٠ ص
(١١٠)
الأدلة والاعتراضات والردود
٢٨٠ ص
(١١١)
كلام الحصاص مع الإمام الشافعي في دليل الخطاب
٢٨٦ ص
(١١٢)
الباب الخامس عشر في حكم الجمل تقسيمات الجمل
٣٠٦ ص
(١١٣)
كل لفظ أمكن استعماله على وجه فلا إجمال فيه ولا يجور أن يتأخر البيان فيه
٣٠٩ ص
(١١٤)
أمثلة على أن هذا مذهب الحنفية
٣٠٩ ص
(١١٥)
الرد على الاعتراضات
٣١٠ ص
(١١٦)
بيان أن من الألفاظ ما يمكن أن يكون مجملا ويجور أن يكون عموما
٣١٣ ص
(١١٧)
الباب السادس عشر في الكلام الخارج عن سبب المذهب الأول: كل كلام خرج عن سبب فالحكم له لا للسبب
٣١٥ ص
(١١٨)
المذهب الثاني: العبرة بالسبب
٣١٦ ص
(١١٩)
الرد على المذهب الثاني
٣١٦ ص
(١٢٠)
مالا يستقل بنفسه
٣٢٢ ص
(١٢١)
إذا كان الجواب أخص من السؤال
٣٢٤ ص
(١٢٢)
الباب السابع عشر في حرف النفي إذا دخل على الكلام تحرير محل النزاع مع ذكر الأمثلة
٣٢٧ ص
(١٢٣)
المذهب الأول: الأمر محتمل لنفي الأصل ونفى الكمال على السواء
٣٢٩ ص
(١٢٤)
الذهب الثاني: نفي الأصل أولى من نفى الكلام
٣٢٩ ص
(١٢٥)
الباب الثامن عشر في الحقيقة والمجار تعريف الحقيقة في لغة العرب
٣٣٢ ص
(١٢٦)
تعريف المجاز في لغة العرب
٣٣٤ ص
(١٢٧)
الأمثلة على وجود الحقيقة المجاز في اللغة العرب
٣٣٤ ص
(١٢٨)
الرد على من نفى وجود هذا التقسيم في اللغة
٣٤١ ص
(١٢٩)
الباب التاسع عشر في المحكم والمتشابه تعريف المحكم والمتشابه
٣٤٥ ص
(١٣٠)
تعريف المتشابه
٣٤٥ ص
(١٣١)
حكم المتشابه
٣٤٦ ص
(١٣٢)
الباب العشرون في العام والخاص والمجمل والمفسر مقدمة في الوجوه الأربعة لمسألة تعارض النصوص
٣٥١ ص
(١٣٣)
الوجه الأول: أن يكون العموم متقدما ويرد الخصوص
٣٥٢ ص
(١٣٤)
الوجه الثاني: أن يتقدم لفظ الخصوص ثم يرد العموم
٣٥٤ ص
(١٣٥)
الأدلة على صحة مذهب الجصاص الحنفية والأمثلة
٣٥٤ ص
(١٣٦)
رد الاعتراضات وذكر الأدلة
٣٥٥ ص
(١٣٧)
الرد على الإمام الشافعي في ذلك
٣٦٨ ص
(١٣٨)
الوجه الثالث: إذا ورد لفظ العموم والخصوص في خطاب واحد
٣٧٥ ص
(١٣٩)
الوجه الرابع: إذا ورد العام والخاص ولم يعلم تاريخ واحد منهما
٣٧٦ ص
(١٤٠)
الدليل على كلام عيسى بن أبان ورد الاعتراضات
٣٧٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص

الفصول في الأصول - الجصاص - ج ١ - الصفحة ٤١٧

صلاة بعد صلاة الفجر (١) فلم ينكر عليه (٢) وقال للرجلين اللذين لم يصليا معه الفجر إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا مع الإمام كل هذه أخبار مختلف في استعمالها فكان خبر النهي قاضيا عليه وكذلك نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس (٣) متفق عليه وحديث أبي ذر (٤) إلا بمكة مختلف فيه فكان خبر النهي أولى ومثله حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين في الكلام في الصلاة ناسيا (٥) وسائر الاخبار المروية في حظر الكلام فيها (٦) فهي (٧) قاضية على خبر جواز البناء مع الكلام لأن خبر حظر الكلام متفق على استعماله والبناء بعد الكلام مختلف فيه فكان خبر الحظر ناسخا لسائر ما روي في جواز البناء مع الكلام ومثله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر بالتمر إلا مثلا بمثل ونهيه عن المزابنة (٨) فهذان الخبران متفق على استعمالهما وخبرا العرايا والخرص مختلف في استعمالهما فكان النهي قاضيا على الإباحة

(١) عبارة د " بعد العصر صلاة الفجر " وهو خطأ.
(٢) الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة على اختلاف الروايات في قيس، فبعضهم جعله قيس بن عمرو، وبعضهم قيس بن فهد، وبعضهم قيس بن سهل قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهلا يا قيس أصلاتان معا؟ قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال: فلا إذن " وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق أخرى متصلة عن عطاء أن قيس بن سهل حدثه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم.... " الحديث. وأخرجه ابن حزم في المحلى من رواية الحسن بن ذكوان عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من الأنصار قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الغداة فقال: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فصليتهما الان فلم يقل شيئا.
قال العراقي واسناده حسن، ويحتمل ان الرجل هو قيس المتقدم.
راجع لتفصيل ذلك نيل الأوطار ٣ / ٢٩، ٣٠.
(٣) راجع تخريج الحديث هامش ٨ السابق.
(٤) سقطت هذه الزيادة من ح، وهو أبو ذر من كبار الصحابة قديم الاسلام يروي عن ابن عباس وعبد الله بن الصامت. انظر الاستيعاب ٦٦٤.
(٥) عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الركعتين من صلاة مكتوبة، فقال له رجل: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم أفعل، فقال الناس: قد فعلت ذلك يا رسول الله، فركع ركعتين أخريين، ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهو " مختصر وشرح وتهذيب سنن أبي داود ١ / ٤٦٤.
(٦) في د " فيهما ".
(٧) لفظ ح " " فيهن " وهو تصحيف.
(٨) اخرج مسلم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن " بيع الحصاة وعن بيع المزابنة " صحيح مسلم كتاب البيوع حديث ٤ (١٠ / ١٥٧) وعند مسلم أيضا عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة ".
والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر وقيل: هو اشتراء الثمر في رؤوس النخل، وقيل: هو بيع الثمر بالتمر كيلا.
والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح راجع صحيح مسلم كتاب البيوع حديث ٥٩ (١٠ / ١٨٣) وراجع في المزابنة فتح الباري باب ٦١ ج ٤ وعن المعبود كتاب البيوع باب ٢٤، ٢٥ والنسائي كتاب البيوع باب ٢٧ ج ٧ وابن ماجة كتاب التجارات باب ٢٣، ٥٤، ٧٥، ج ٢ والدارمي كتاب البيوع باب ٢٠، ٢٣، ٢٩، ج ٢ والموطأ كتاب البيوع الأحاديث ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٧٥ ج ٤ وتحفة الأحوذي كتاب البيوع باب ٢٤، ٢٨، ٣٢، ٣٣، ٣٥، ٣٩، ٥٥، ٧٤ ح‍ ٤ واحمد ١ / ١١٦، ٣٠٢، و ٢ / ١٥٤، ١٥٥، ٢٥٠، ٣٧٦، ٤٣٩، والعدة في شرح العمدة ٤ / ٦٥ ونيل الأوطار ٥ / ١٩٨.
(٤١٧)