الفصول في الأصول
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
الامام الجصاص
٦ ص
(٤)
أ - اسمه و كنيته ولقبه
٦ ص
(٥)
ب - سنة ولادته
٩ ص
(٦)
ج‍ - مكان ولادته ونبذة عن بلاد الري
١٠ ص
(٧)
د - صفاته
١٢ ص
(٨)
ه‍ - رحلاته
١٣ ص
(٩)
و - مكانته العلمية
١٤ ص
(١٠)
ز - طبقته عند الحنفية
١٦ ص
(١١)
ح - شروحه وكتبه على وجه العموم
٢٠ ص
(١٢)
ط - كتاب ((أصول الفقه)) على وجه الخصوص
٢٢ ص
(١٣)
وقت تأليف الجصاص ل‍ ((أصول الفقه))
٢٢ ص
(١٤)
مصادر الكتاب التي منها استمد الجصاص مادته
٢٣ ص
(١٥)
نسخ الكتاب الموجود
٢٥ ص
(١٦)
نقص المخطوطة
٢٨ ص
(١٧)
مقدمة الكتاب
٢٩ ص
(١٨)
النصوص الساقطة من أول باب العام
٣٠ ص
(١٩)
الباب الأول في العام الفصل الأول الظواهر التي يجب اعتبارها
٣٨ ص
(٢٠)
إذا ورد لفظ عموم معطوف عليه ويمكن استعماله في نفسه
٣٩ ص
(٢١)
نظائر هذه المسألة
٤٢ ص
(٢٢)
الفصل الثاني إذا تناول اللفظ معنيين هو في أحد هما مجاز وفي الآخر حقيقة
٤٤ ص
(٢٣)
تعريف الحقيقة
٤٤ ص
(٢٤)
تعريف المجاز
٤٤ ص
(٢٥)
استحالة أيكون اللفظ الواحد مستعملا في موضعه ومعدا به عن موضعه في حالة واحدة
٤٤ ص
(٢٦)
إذا كان اللفظ يتناول معنيين وهو صريح في أحدهما كناية في الآخر
٤٦ ص
(٢٧)
إذا ورد اللفظ مطلقا
٤٦ ص
(٢٨)
الفصل الثالث الظواهر التي يقضى عليها دلالة الحال، فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه
٤٨ ص
(٢٩)
نظائر هذاه المسألة
٥٠ ص
(٣٠)
الكشف عن عموم ألفاظ يدعيها الخصوم والرد عليها
٥١ ص
(٣١)
الباب الثاني في صفة النص تعرف النص اصطلاحا
٥٦ ص
(٣٢)
الدليل عليه
٥٧ ص
(٣٣)
تعريف النص في اللغة
٥٧ ص
(٣٤)
الباب الثالث في معنى المجمل الفصل الأول أوجه وأقسام المجمل
٦٠ ص
(٣٥)
الوجه الأول: أن يكون الإجمال في لفظ واحد مجهول
٦٠ ص
(٣٦)
القسم الأول: ما يكون إجماله في نفس اللفظ
٦١ ص
(٣٧)
القسم الآخر: أن يكون اللفظ مما يمكن استعماله على ظاهره ويصير مجملا بما يقترن إليه
٦١ ص
(٣٨)
أمثلة القسم الأول
٦٢ ص
(٣٩)
أمثلة القسم الآخر
٦٦ ص
(٤٠)
الفصل الثاني الاحتجاج بعموم اللفظ المجمل
٧١ ص
(٤١)
يصح الاحتجاج بعموم اللفظ الجمل إذا قامت الدلالة على معنى قد أريد به
٧١ ص
(٤٢)
الأمثلة على ذلك
٧١ ص
(٤٣)
الفصل الثالث الأسماء المشتركة
٧٣ ص
(٤٤)
الباب الرابع في معاني حروف العطف وغيرها الواو في اللغة للجمع
٧٨ ص
(٤٥)
" بل " فللاستدارك
٨٣ ص
(٤٦)
الفاء للجمع
٨٣ ص
(٤٧)
" أو " للشك
٨٤ ص
(٤٨)
" ثم " للترتيب والتراخي
٨٦ ص
(٤٩)
" بعد " للترتيب
٨٧ ص
(٥٠)
" إلى " للغاية
٨٨ ص
(٥١)
" من " للتبعيض ولبدو الغاية وللتمييز وللإلغاء
٨٩ ص
(٥٢)
الباء للالصاق
٨٩ ص
(٥٣)
" في " للظرف
٨٩ ص
(٥٤)
" كل " لجمع الأسماء
٩٠ ص
(٥٥)
" كلما " لجمع الافعال وفيها معنى الشرط على وجه التكرار
٩١ ص
(٥٦)
الباب الخامس في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه مذاهب العلماء
٩٣ ص
(٥٧)
مذهب جمهور العلماء: الحكم بعموم اللفظ مطلقا
٩٣ ص
(٥٨)
مذهب القائلين بأقل الجمع
٩٣ ص
(٥٩)
مذهب القائلين بالوقف مطلقا
٩٤ ص
(٦٠)
مذهب الواقفين في الاخبار دون الامر
٩٤ ص
(٦١)
مذهب الواقفين في الأوامر دون الاخبار
٩٤ ص
(٦٢)
مذهب الحنفية والجصاص، القول بالعموم في الاخبار والأوامر جميعا
٩٥ ص
(٦٣)
الرد على القائلين أن مذهب أبي حنيفة القول بالوقف في عموم الاخبار
٩٦ ص
(٦٤)
القول بعموم اللفظ فيما لم تصحبه دلالة الخصوص هو مذهب السلف
٩٧ ص
(٦٥)
الأدلة والأمثلة ورد الاعتراضات الواردة على الجصاص وأصحابه
٩٨ ص
(٦٦)
الباب السادس في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص
١٢٩ ص
(٦٧)
مذهب بعض الحنفية، عدم جواز ذلك
١٣١ ص
(٦٨)
أدلة المذهب الثاني والرد عليها
١٣٢ ص
(٦٩)
الباب السابع في الوجوه التي يقع بها التخصيص الوجوه التي يقع بها التخصيص
١٣٦ ص
(٧٠)
جواز تخصيص عموم القرآن بقرآن مثله
١٣٦ ص
(٧١)
جواز تخصيص القرآن بالسنة الثابتة، والأمثلة عليه
١٣٨ ص
(٧٢)
جواز تخصيص القرآن بالاجماع، والأمثلة عليه
١٤٠ ص
(٧٣)
جوار تخصيص القرآن بدلالة العقل، والأمثلة عليه
١٤٠ ص
(٧٤)
الرد على المانعين في جوازه بالعقل
١٤١ ص
(٧٥)
الباب الثامن في تخصيص العموم بخبر الواحد تخصيص العموم بخبر الواحد
١٤٨ ص
(٧٦)
مذهب الجصاص والحنفية يجور تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد
١٤٨ ص
(٧٧)
أمثلة وأدلة على مذهب الحنفية
١٤٩ ص
(٧٨)
الدليل على أن هذا المذهب هو مذهب الصدر الأول من السلف
١٥٢ ص
(٧٩)
الرد على اعتراضات الخصوم
١٥٦ ص
(٨٠)
لا فرق بين النسخ والتخصيص في أن كل واحد منهما بيان، والأدلة والردود
١٦٣ ص
(٨١)
الدليل على أن خبر الواحد يرد بالإجماع ولا يرد الإجماع به
١٦٨ ص
(٨٢)
الباب التاسع في تخصيص العموم بالقياس تخصيص العموم بالقياس
٢٠٢ ص
(٨٣)
كل مالا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجور تخصيصه بالقياس
٢٠٢ ص
(٨٤)
الأمثلة على ذلك
٢٠٢ ص
(٨٥)
الأدلة والمناقشة والردود
٢٠٣ ص
(٨٦)
الرد على القائلين أن شرطا الإيمان في رقبة يقتضي تخصيص رقبة الظهار
٢١٢ ص
(٨٧)
الكلام في كفارة قتل الخطأ وقتل العمد
٢٢٣ ص
(٨٨)
الكلام في الشاهد واليمين
٢٢٨ ص
(٨٩)
الباب العاشر في اللفظ العام إذا خص منه شيء ما حكم الباقي؟ مذهب أبي الحسن الكرخي: التفرقة بين الاستثناء المتصل ودلالة التخصيص
٢٣٤ ص
(٩٠)
مذهب الجصاص والحنفية: أن تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال له فيما عدا المخصوص
٢٣٥ ص
(٩١)
أمثلة من فروع الحنفية
٢٣٦ ص
(٩٢)
الدليل على صحة مذهب الجصاص والحنفية
٢٣٧ ص
(٩٣)
الرد على المفرقين بين الاستثناء ودلالة الخصوص
٢٤١ ص
(٩٤)
الباب الحادي عشر في حكم التحليل والتحريم إذا علقا بما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة بيان أن التحليل والتحريم يتعلقان بأفعال الأمرين والمنهيين
٢٤٥ ص
(٩٥)
الدليل على ذلك
٢٤٥ ص
(٩٦)
الرد على الاعتراضات
٢٤٦ ص
(٩٧)
الباب الثاني عشر الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما؟ بيان أن الاستثناء إذا صحب خطابا معطوفا بعضه على بعضه أن يرجع إلى ما يليه
٢٥١ ص
(٩٨)
التخصيص إذا اتصل بالجملة فحكمه كذلك
٢٥٢ ص
(٩٩)
الدليل على صحة ذلك والأمثلة، وردا لاعتراضات
٢٥٣ ص
(١٠٠)
الباب الثالث عشر في الإجماع والسنة إذ حصلا على معنى يواطئ حكما مذكورا في الكتاب بيان أن ما حصل من ذلك مأخوذ من القرآن وأنه مراد الله تعالى
٢٦٦ ص
(١٠١)
الأمثلة على ذلك من القرآن الكريم
٢٦٦ ص
(١٠٢)
الدليل عليه
٢٦٧ ص
(١٠٣)
الاعتراضات والرد عليها
٢٦٨ ص
(١٠٤)
الباب الرابع عشر في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر المذهب الأول: أن كل شيء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر فحكمه بخلافه
٢٧٢ ص
(١٠٥)
المذهب الثاني: أن كل ما خص بعض أوصافه بالذكر إن كان ذا أوصاف كثيرة فحكمه بخلافه
٢٧٢ ص
(١٠٦)
المذهب الثالث: أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه، وهو مذهب الجصاص والجنفية
٢٧٢ ص
(١٠٧)
مطلب في التعليق بالشرط أو العدد
٢٧٤ ص
(١٠٨)
دليل الجصاص على صحة مذهبه ورد الاعتراضات
٢٧٥ ص
(١٠٩)
التخصيص بالذكر على حكم لا يدل على أن ما عداه بخلافه
٢٨٠ ص
(١١٠)
الأدلة والاعتراضات والردود
٢٨٠ ص
(١١١)
كلام الحصاص مع الإمام الشافعي في دليل الخطاب
٢٨٦ ص
(١١٢)
الباب الخامس عشر في حكم الجمل تقسيمات الجمل
٣٠٦ ص
(١١٣)
كل لفظ أمكن استعماله على وجه فلا إجمال فيه ولا يجور أن يتأخر البيان فيه
٣٠٩ ص
(١١٤)
أمثلة على أن هذا مذهب الحنفية
٣٠٩ ص
(١١٥)
الرد على الاعتراضات
٣١٠ ص
(١١٦)
بيان أن من الألفاظ ما يمكن أن يكون مجملا ويجور أن يكون عموما
٣١٣ ص
(١١٧)
الباب السادس عشر في الكلام الخارج عن سبب المذهب الأول: كل كلام خرج عن سبب فالحكم له لا للسبب
٣١٥ ص
(١١٨)
المذهب الثاني: العبرة بالسبب
٣١٦ ص
(١١٩)
الرد على المذهب الثاني
٣١٦ ص
(١٢٠)
مالا يستقل بنفسه
٣٢٢ ص
(١٢١)
إذا كان الجواب أخص من السؤال
٣٢٤ ص
(١٢٢)
الباب السابع عشر في حرف النفي إذا دخل على الكلام تحرير محل النزاع مع ذكر الأمثلة
٣٢٧ ص
(١٢٣)
المذهب الأول: الأمر محتمل لنفي الأصل ونفى الكمال على السواء
٣٢٩ ص
(١٢٤)
الذهب الثاني: نفي الأصل أولى من نفى الكلام
٣٢٩ ص
(١٢٥)
الباب الثامن عشر في الحقيقة والمجار تعريف الحقيقة في لغة العرب
٣٣٢ ص
(١٢٦)
تعريف المجاز في لغة العرب
٣٣٤ ص
(١٢٧)
الأمثلة على وجود الحقيقة المجاز في اللغة العرب
٣٣٤ ص
(١٢٨)
الرد على من نفى وجود هذا التقسيم في اللغة
٣٤١ ص
(١٢٩)
الباب التاسع عشر في المحكم والمتشابه تعريف المحكم والمتشابه
٣٤٥ ص
(١٣٠)
تعريف المتشابه
٣٤٥ ص
(١٣١)
حكم المتشابه
٣٤٦ ص
(١٣٢)
الباب العشرون في العام والخاص والمجمل والمفسر مقدمة في الوجوه الأربعة لمسألة تعارض النصوص
٣٥١ ص
(١٣٣)
الوجه الأول: أن يكون العموم متقدما ويرد الخصوص
٣٥٢ ص
(١٣٤)
الوجه الثاني: أن يتقدم لفظ الخصوص ثم يرد العموم
٣٥٤ ص
(١٣٥)
الأدلة على صحة مذهب الجصاص الحنفية والأمثلة
٣٥٤ ص
(١٣٦)
رد الاعتراضات وذكر الأدلة
٣٥٥ ص
(١٣٧)
الرد على الإمام الشافعي في ذلك
٣٦٨ ص
(١٣٨)
الوجه الثالث: إذا ورد لفظ العموم والخصوص في خطاب واحد
٣٧٥ ص
(١٣٩)
الوجه الرابع: إذا ورد العام والخاص ولم يعلم تاريخ واحد منهما
٣٧٦ ص
(١٤٠)
الدليل على كلام عيسى بن أبان ورد الاعتراضات
٣٧٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص

الفصول في الأصول - الجصاص - ج ١ - الصفحة ٣٣٩ - الأمثلة على وجود الحقيقة المجاز في اللغة العرب

ليس يمتنع أن يريد الله تعالى بإنزاله الحكم بيان حكم السبب وحكم غيره عند وجود هذا السبب كما ينزل حكما عاما من غير سبب تقدم فإذا ليس في نزوله على سبب ما يوجب الاقتصار به عليه

تحقيق القول في نسبة المذاهب السابقة.
ومن خلال ما سبق يتبين مذهب احمد بوضوح الا ان النقل عن الشافعي وأبي حنيفة قد دخله الاضطراب.
والصحيح الذي نراه ان مذهب أبي حنيفة القول بعموم اللفظ وذلك بالرجوع إلى ما نقله الأحناف في كتبهم ومن ذلك ما نقله الجصاص آنفا عن أبي حنيفة وكذلك نقل في فتح الغفار وتيسير التحرير وكتب غير الحنفية كحاشية العطار على جمع الجوامع والمستصفى والمسودة كما سنبين ذلك من ثبت المراجع.
أما النقل عن الشافعي فقد نبين مما سبق اضطراب القول فيه والذي نميل إليه بعد استقصاء الكلام في ذلك أن مذهب الشافعي قصره على السبب.
وقد وضح ذلك مما نقله إمام الحرمين مشيرا في عبارته إلى ورود الرأيين عن الشافعي وانه يرجح ان قول الشافعي هو قصره على السبب.
ونظرا لدقة ذلك فنحن ننقل نص إمام الرمين في البرهان حيث يقول: (اختلف الأصوليون في أن الصيغة هل يتعدى سببها في اقتضاء العموم أم يتضمن ورودها على السبب اختصاصها به، فالذي صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاصها به وعلى هذا يدل قوله في قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) الآية.
قال رضي الله عنه: كان الكفار يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وكانوا يتحرجون ن كثير من المباحات في الشرع فكانت سجيتهم تخالف وضع الشرع وتحاده فنزلت هذه الآية مسبوقة الورود بذكر سجيتهم في البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي والموقوذة وأكيلة السبع، وكان الغرض منها استبانة كونهم على مضادة الحق ومحادة الصدق حتى كأنه قال تعالى لا حرام إلا لما حللتموه والغرض الرد عليهم... الخ) واستفاد إمام الحرمين من هذا ان مذهب الشافعي القول بقصره على السبب.
فراجع البرهان مخطوط دار الكتب ١٨ أصول ورقة ٩٧ وعليه فالترجيح على ما ذكره إمام الحرمين انه مذهب الشافعي.
المذهب الثالث: الوقف حكاه القاضي في التقريب ولا وجه له لان الأدلة هما لم تتوازن حتى يقتضى ذلك التوقف.
المذهب الرابع:
التفصيل بين ان يكون السبب هو سؤال سائل فيختص به وبين ان يكون السبب مجرد وقوع حادثة كان ذلك القول العام واردا عند حدوثها فلا يختص بها كذا حكاه عبد العزيز في شرح البزودي.
المذهب الخامس:
أنه إن عارض هذا العام الوارد على سبب عموم اخر خرج ابتداء بلا سبب فإنه يقصر على سببه وان لم يعارضه فالعبرة بعمومه، قال الأستاذ أبو منصور هذا هو الصحيح.
ونحن مع الشوكاني في أن هذا لا يصلح ان يكون مذهبا مستقلا فان هذا العام الخارج ابتداء من غير سبب إذا صلح للدلالة فهو دليل خارج يوجب القصر ولا خلاف في ذلك على المذاهب كلها.
والذي نرجحه من هذه المذاهب القول بعموم اللفظ فقد ورد في الشرع ألفاظ كثيرة حملها المفسرون والمجتهدون ومن إليهم على عمومها وطولبنا بها شرعا من قبل الله عز وجل، ونرى أن قصره على السبب لا يكون الا بدليل فان ورد فمسلم والا فالعبرة بعموم اللفظ، ولا قصر على سبب يعطل كثيرا من الاحكام، واستدلال الجصاص لهذا المذهب نعتبره من جيد الأدلة التي نقل بعض المتأخرين بعضا منها.
وقد رد الغزالي في المستصفى بعض ما قد يثار على هذا المذهب من شبه وجعلها ثلاثا فقال:
الشبهة الأولى: انه لو لم يكن للسبب تأثير والنظر إلى اللفظ خاصة فينبغي ان يجوز اخراج السبب بحكم التخصيص عن عموما المسميات كما لو لم يرد على سبب. قال الغزالي: لا خلاف في أن كلامه بيان للواقعة لكن الكلام في أنه بيان له أوله ولغيره واللفظ يعمه ويعم غيره وتناوله مقطوع به وتناوله لغيره ظاهر فلا يجوز ان يسأل عن شئ فيجيب عن غيره، نعم يجوز ان يجب عنه وعن غيره ويجوز أيضا ان يجيب عن غيره بما ينبه على محل السؤال كما قال لعمر: أرأيت لو تمضمضت وقد سأله عن القبلة وقال للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته.
الشبهة الثانية: انه لو لم يكن للسبب مدخل لما نقله الراوي إذ لا فائدة فيه قلنا فائدته معرفة أسباب التنزيل والسير والقصص واتساع علم الشريعة.
الشبهة الثالثة: انه لولا أن المراد البيان السبب لما اخر البيان إلى وقوع الواقعة فان الغرض إذا كان تمهيد قاعدة عامة فلم اخرها إلى وقوع الواقعة. قال الغزالي: ولم قلتم لا فائدة في تأخيره والله تعالى اعلم بفائدته ولم طلبتم لافعال الله فائدة بل لله تعالى ان ينشئ التكليف في أي وقت شاء ولا يسئل عما يفعل.
واستقصاء الأدلة يطول ونحيل على مظانها فانظر فيما ذكرناه من المذاهب والأدلة إرشاد الفحول ١٣٤ والمستصفى ٢ / ٦٠ والمسودة ١٣٠ وتيسير التحرير ١ / ٣٦٦ وفتح الغفار ٢ / ٥٩ وروضة الناظر ١٢٢ والأشباه والنظائر ١٣٥ وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢ / ٧٣ والتلويح ١ / ٢٧٣، والفتاوى لابن تيمية ٣١ / ٢٨، ٢٩ والبرهان لإمام الحرمين وفيه ردود على مذهب أبي حنيفة فراجعها مخطوط دار الكتب ١٨ أصول ورقة ٩٦ وما بعدها.
(٣٣٩)