الفصول في الأصول
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
الامام الجصاص
٦ ص
(٤)
أ - اسمه و كنيته ولقبه
٦ ص
(٥)
ب - سنة ولادته
٩ ص
(٦)
ج‍ - مكان ولادته ونبذة عن بلاد الري
١٠ ص
(٧)
د - صفاته
١٢ ص
(٨)
ه‍ - رحلاته
١٣ ص
(٩)
و - مكانته العلمية
١٤ ص
(١٠)
ز - طبقته عند الحنفية
١٦ ص
(١١)
ح - شروحه وكتبه على وجه العموم
٢٠ ص
(١٢)
ط - كتاب ((أصول الفقه)) على وجه الخصوص
٢٢ ص
(١٣)
وقت تأليف الجصاص ل‍ ((أصول الفقه))
٢٢ ص
(١٤)
مصادر الكتاب التي منها استمد الجصاص مادته
٢٣ ص
(١٥)
نسخ الكتاب الموجود
٢٥ ص
(١٦)
نقص المخطوطة
٢٨ ص
(١٧)
مقدمة الكتاب
٢٩ ص
(١٨)
النصوص الساقطة من أول باب العام
٣٠ ص
(١٩)
الباب الأول في العام الفصل الأول الظواهر التي يجب اعتبارها
٣٨ ص
(٢٠)
إذا ورد لفظ عموم معطوف عليه ويمكن استعماله في نفسه
٣٩ ص
(٢١)
نظائر هذه المسألة
٤٢ ص
(٢٢)
الفصل الثاني إذا تناول اللفظ معنيين هو في أحد هما مجاز وفي الآخر حقيقة
٤٤ ص
(٢٣)
تعريف الحقيقة
٤٤ ص
(٢٤)
تعريف المجاز
٤٤ ص
(٢٥)
استحالة أيكون اللفظ الواحد مستعملا في موضعه ومعدا به عن موضعه في حالة واحدة
٤٤ ص
(٢٦)
إذا كان اللفظ يتناول معنيين وهو صريح في أحدهما كناية في الآخر
٤٦ ص
(٢٧)
إذا ورد اللفظ مطلقا
٤٦ ص
(٢٨)
الفصل الثالث الظواهر التي يقضى عليها دلالة الحال، فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه
٤٨ ص
(٢٩)
نظائر هذاه المسألة
٥٠ ص
(٣٠)
الكشف عن عموم ألفاظ يدعيها الخصوم والرد عليها
٥١ ص
(٣١)
الباب الثاني في صفة النص تعرف النص اصطلاحا
٥٦ ص
(٣٢)
الدليل عليه
٥٧ ص
(٣٣)
تعريف النص في اللغة
٥٧ ص
(٣٤)
الباب الثالث في معنى المجمل الفصل الأول أوجه وأقسام المجمل
٦٠ ص
(٣٥)
الوجه الأول: أن يكون الإجمال في لفظ واحد مجهول
٦٠ ص
(٣٦)
القسم الأول: ما يكون إجماله في نفس اللفظ
٦١ ص
(٣٧)
القسم الآخر: أن يكون اللفظ مما يمكن استعماله على ظاهره ويصير مجملا بما يقترن إليه
٦١ ص
(٣٨)
أمثلة القسم الأول
٦٢ ص
(٣٩)
أمثلة القسم الآخر
٦٦ ص
(٤٠)
الفصل الثاني الاحتجاج بعموم اللفظ المجمل
٧١ ص
(٤١)
يصح الاحتجاج بعموم اللفظ الجمل إذا قامت الدلالة على معنى قد أريد به
٧١ ص
(٤٢)
الأمثلة على ذلك
٧١ ص
(٤٣)
الفصل الثالث الأسماء المشتركة
٧٣ ص
(٤٤)
الباب الرابع في معاني حروف العطف وغيرها الواو في اللغة للجمع
٧٨ ص
(٤٥)
" بل " فللاستدارك
٨٣ ص
(٤٦)
الفاء للجمع
٨٣ ص
(٤٧)
" أو " للشك
٨٤ ص
(٤٨)
" ثم " للترتيب والتراخي
٨٦ ص
(٤٩)
" بعد " للترتيب
٨٧ ص
(٥٠)
" إلى " للغاية
٨٨ ص
(٥١)
" من " للتبعيض ولبدو الغاية وللتمييز وللإلغاء
٨٩ ص
(٥٢)
الباء للالصاق
٨٩ ص
(٥٣)
" في " للظرف
٨٩ ص
(٥٤)
" كل " لجمع الأسماء
٩٠ ص
(٥٥)
" كلما " لجمع الافعال وفيها معنى الشرط على وجه التكرار
٩١ ص
(٥٦)
الباب الخامس في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه مذاهب العلماء
٩٣ ص
(٥٧)
مذهب جمهور العلماء: الحكم بعموم اللفظ مطلقا
٩٣ ص
(٥٨)
مذهب القائلين بأقل الجمع
٩٣ ص
(٥٩)
مذهب القائلين بالوقف مطلقا
٩٤ ص
(٦٠)
مذهب الواقفين في الاخبار دون الامر
٩٤ ص
(٦١)
مذهب الواقفين في الأوامر دون الاخبار
٩٤ ص
(٦٢)
مذهب الحنفية والجصاص، القول بالعموم في الاخبار والأوامر جميعا
٩٥ ص
(٦٣)
الرد على القائلين أن مذهب أبي حنيفة القول بالوقف في عموم الاخبار
٩٦ ص
(٦٤)
القول بعموم اللفظ فيما لم تصحبه دلالة الخصوص هو مذهب السلف
٩٧ ص
(٦٥)
الأدلة والأمثلة ورد الاعتراضات الواردة على الجصاص وأصحابه
٩٨ ص
(٦٦)
الباب السادس في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص
١٢٩ ص
(٦٧)
مذهب بعض الحنفية، عدم جواز ذلك
١٣١ ص
(٦٨)
أدلة المذهب الثاني والرد عليها
١٣٢ ص
(٦٩)
الباب السابع في الوجوه التي يقع بها التخصيص الوجوه التي يقع بها التخصيص
١٣٦ ص
(٧٠)
جواز تخصيص عموم القرآن بقرآن مثله
١٣٦ ص
(٧١)
جواز تخصيص القرآن بالسنة الثابتة، والأمثلة عليه
١٣٨ ص
(٧٢)
جواز تخصيص القرآن بالاجماع، والأمثلة عليه
١٤٠ ص
(٧٣)
جوار تخصيص القرآن بدلالة العقل، والأمثلة عليه
١٤٠ ص
(٧٤)
الرد على المانعين في جوازه بالعقل
١٤١ ص
(٧٥)
الباب الثامن في تخصيص العموم بخبر الواحد تخصيص العموم بخبر الواحد
١٤٨ ص
(٧٦)
مذهب الجصاص والحنفية يجور تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد
١٤٨ ص
(٧٧)
أمثلة وأدلة على مذهب الحنفية
١٤٩ ص
(٧٨)
الدليل على أن هذا المذهب هو مذهب الصدر الأول من السلف
١٥٢ ص
(٧٩)
الرد على اعتراضات الخصوم
١٥٦ ص
(٨٠)
لا فرق بين النسخ والتخصيص في أن كل واحد منهما بيان، والأدلة والردود
١٦٣ ص
(٨١)
الدليل على أن خبر الواحد يرد بالإجماع ولا يرد الإجماع به
١٦٨ ص
(٨٢)
الباب التاسع في تخصيص العموم بالقياس تخصيص العموم بالقياس
٢٠٢ ص
(٨٣)
كل مالا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجور تخصيصه بالقياس
٢٠٢ ص
(٨٤)
الأمثلة على ذلك
٢٠٢ ص
(٨٥)
الأدلة والمناقشة والردود
٢٠٣ ص
(٨٦)
الرد على القائلين أن شرطا الإيمان في رقبة يقتضي تخصيص رقبة الظهار
٢١٢ ص
(٨٧)
الكلام في كفارة قتل الخطأ وقتل العمد
٢٢٣ ص
(٨٨)
الكلام في الشاهد واليمين
٢٢٨ ص
(٨٩)
الباب العاشر في اللفظ العام إذا خص منه شيء ما حكم الباقي؟ مذهب أبي الحسن الكرخي: التفرقة بين الاستثناء المتصل ودلالة التخصيص
٢٣٤ ص
(٩٠)
مذهب الجصاص والحنفية: أن تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال له فيما عدا المخصوص
٢٣٥ ص
(٩١)
أمثلة من فروع الحنفية
٢٣٦ ص
(٩٢)
الدليل على صحة مذهب الجصاص والحنفية
٢٣٧ ص
(٩٣)
الرد على المفرقين بين الاستثناء ودلالة الخصوص
٢٤١ ص
(٩٤)
الباب الحادي عشر في حكم التحليل والتحريم إذا علقا بما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة بيان أن التحليل والتحريم يتعلقان بأفعال الأمرين والمنهيين
٢٤٥ ص
(٩٥)
الدليل على ذلك
٢٤٥ ص
(٩٦)
الرد على الاعتراضات
٢٤٦ ص
(٩٧)
الباب الثاني عشر الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما؟ بيان أن الاستثناء إذا صحب خطابا معطوفا بعضه على بعضه أن يرجع إلى ما يليه
٢٥١ ص
(٩٨)
التخصيص إذا اتصل بالجملة فحكمه كذلك
٢٥٢ ص
(٩٩)
الدليل على صحة ذلك والأمثلة، وردا لاعتراضات
٢٥٣ ص
(١٠٠)
الباب الثالث عشر في الإجماع والسنة إذ حصلا على معنى يواطئ حكما مذكورا في الكتاب بيان أن ما حصل من ذلك مأخوذ من القرآن وأنه مراد الله تعالى
٢٦٦ ص
(١٠١)
الأمثلة على ذلك من القرآن الكريم
٢٦٦ ص
(١٠٢)
الدليل عليه
٢٦٧ ص
(١٠٣)
الاعتراضات والرد عليها
٢٦٨ ص
(١٠٤)
الباب الرابع عشر في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر المذهب الأول: أن كل شيء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر فحكمه بخلافه
٢٧٢ ص
(١٠٥)
المذهب الثاني: أن كل ما خص بعض أوصافه بالذكر إن كان ذا أوصاف كثيرة فحكمه بخلافه
٢٧٢ ص
(١٠٦)
المذهب الثالث: أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه، وهو مذهب الجصاص والجنفية
٢٧٢ ص
(١٠٧)
مطلب في التعليق بالشرط أو العدد
٢٧٤ ص
(١٠٨)
دليل الجصاص على صحة مذهبه ورد الاعتراضات
٢٧٥ ص
(١٠٩)
التخصيص بالذكر على حكم لا يدل على أن ما عداه بخلافه
٢٨٠ ص
(١١٠)
الأدلة والاعتراضات والردود
٢٨٠ ص
(١١١)
كلام الحصاص مع الإمام الشافعي في دليل الخطاب
٢٨٦ ص
(١١٢)
الباب الخامس عشر في حكم الجمل تقسيمات الجمل
٣٠٦ ص
(١١٣)
كل لفظ أمكن استعماله على وجه فلا إجمال فيه ولا يجور أن يتأخر البيان فيه
٣٠٩ ص
(١١٤)
أمثلة على أن هذا مذهب الحنفية
٣٠٩ ص
(١١٥)
الرد على الاعتراضات
٣١٠ ص
(١١٦)
بيان أن من الألفاظ ما يمكن أن يكون مجملا ويجور أن يكون عموما
٣١٣ ص
(١١٧)
الباب السادس عشر في الكلام الخارج عن سبب المذهب الأول: كل كلام خرج عن سبب فالحكم له لا للسبب
٣١٥ ص
(١١٨)
المذهب الثاني: العبرة بالسبب
٣١٦ ص
(١١٩)
الرد على المذهب الثاني
٣١٦ ص
(١٢٠)
مالا يستقل بنفسه
٣٢٢ ص
(١٢١)
إذا كان الجواب أخص من السؤال
٣٢٤ ص
(١٢٢)
الباب السابع عشر في حرف النفي إذا دخل على الكلام تحرير محل النزاع مع ذكر الأمثلة
٣٢٧ ص
(١٢٣)
المذهب الأول: الأمر محتمل لنفي الأصل ونفى الكمال على السواء
٣٢٩ ص
(١٢٤)
الذهب الثاني: نفي الأصل أولى من نفى الكلام
٣٢٩ ص
(١٢٥)
الباب الثامن عشر في الحقيقة والمجار تعريف الحقيقة في لغة العرب
٣٣٢ ص
(١٢٦)
تعريف المجاز في لغة العرب
٣٣٤ ص
(١٢٧)
الأمثلة على وجود الحقيقة المجاز في اللغة العرب
٣٣٤ ص
(١٢٨)
الرد على من نفى وجود هذا التقسيم في اللغة
٣٤١ ص
(١٢٩)
الباب التاسع عشر في المحكم والمتشابه تعريف المحكم والمتشابه
٣٤٥ ص
(١٣٠)
تعريف المتشابه
٣٤٥ ص
(١٣١)
حكم المتشابه
٣٤٦ ص
(١٣٢)
الباب العشرون في العام والخاص والمجمل والمفسر مقدمة في الوجوه الأربعة لمسألة تعارض النصوص
٣٥١ ص
(١٣٣)
الوجه الأول: أن يكون العموم متقدما ويرد الخصوص
٣٥٢ ص
(١٣٤)
الوجه الثاني: أن يتقدم لفظ الخصوص ثم يرد العموم
٣٥٤ ص
(١٣٥)
الأدلة على صحة مذهب الجصاص الحنفية والأمثلة
٣٥٤ ص
(١٣٦)
رد الاعتراضات وذكر الأدلة
٣٥٥ ص
(١٣٧)
الرد على الإمام الشافعي في ذلك
٣٦٨ ص
(١٣٨)
الوجه الثالث: إذا ورد لفظ العموم والخصوص في خطاب واحد
٣٧٥ ص
(١٣٩)
الوجه الرابع: إذا ورد العام والخاص ولم يعلم تاريخ واحد منهما
٣٧٦ ص
(١٤٠)
الدليل على كلام عيسى بن أبان ورد الاعتراضات
٣٧٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص

الفصول في الأصول - الجصاص - ج ١ - الصفحة ١٥٦ - الرد على اعتراضات الخصوم

أو كان في اللفظ احتمال للمعاني (١) أو (٢) اختلف السلف في معناه وسوغوا (٣) الاختلاف فيه وترك الظاهر بالاجتهاد أو كان اللفظ في نفسه مجملا مفتقرا إلى البيان فإن خبر الواحد مقبول في تخصيصه (٤) والمراد به وكذلك يجوز تخصيص ما كان هذا وصفه بالقياس وهذا عندي مذهب أصحابنا وعليه تدل أصولهم ومسائلهم وقد قال أبو موسى (٥) عيسى بن ابان رحمه الله في كتابه (٦) الحجج الصغير (٧) لا يقبل خبر خاص في رد شئ من القرآن ظاهر المعنى ان يصير خاصا أو بكر منسوخا حتى يجيئ ذلك مجيئا ظاهرا يعرفه الناس ويعلمون به مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم (٨) ان لا وصية لوارث ولا تنكح المرأة (٩) على عمتها فإذا جاء هذا المجئ فهو مقبول لان مثله لا يكون وهما وأما إذا (١٠) روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث خاص وكان ظاهر معناه بيان السنن (١١) والأحكام أو كان ينقض سنة مجمعا عليها (١٢) أو يخالف (١٣) شيئا من ظاهر القرآن فكان للحديث وجه ومعنى يحمل عليه لا يخالف ذلك حمل معناه على أحسن وجوهه وأشبهه قد بالسنن وأوفقه لظاهر القرآن فان لم يكن معنى يحمل ذلك فهو شاذ (١٤)

(١) لفظ ح " المعاني ".
(٢) في ح " ثم ".
(٣) لفظ ح " وتسوغوا ".
(٤) لفظ د " تخصصه " لا (٥) لم ترد هذه الزيادة في د.
(٦) لم ترد هذه الزيادة في د.
(٧) وهو من كتاب عيسى الثابتة ولا التفات لما ذكره ابن النديم في الفهرست حيث نسب له كتاب " الحج " ولعله الحجج ولكنه لم يقيده بالصغير أو الكبير راجع الفهرست ٢٨٩.
(٨) لم ترد هذه الزيادة في د.
(٩) سقطت هذه الزيادة من د.
(١٠) لفظ د " ما " وهو تحريف.
(١١) سقطت هذه الزيادة من ح.
(١٢) لفظ ح " عليه " وهو تصحيف.
(١٣) لفظ ح " خالف ".
(١٤) وكلام عيسى بن أبان لا طائل تحته وهو خارج عن محل النزاع إذ لا نزاع بين الجمهور ان خبر الواحد إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فهو حجة يجوز التخصيص به، وهو مما أجمعوا على العمل به مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا ميراث لقاتل " و " لا وصية لوارث " ونهيه عن الجمع بين المرأة وأختها، فيجوز تخصيص العموم به بلا خلاف لان هذه الأخبار بمنزلة المتواتر لانعقاد الاجماع على حكمها وان لم ينعقد على روايتها نبه على ذلك ابن السمعاني كما نقله العطار وقال الشيرازي في اللمع ما مؤداه ان لم ينتشر خبر الواحد فان كان له مخالف لم يجز التخصيص وان " لم يكن له مخالف فهل يجوز التخصيص. فمحل النزاع في خبر الواحد إذا لم ينتشر ولم يكن له مخالف ولم يخالف هو عموم القران أو السنة الثابتة ونرى أن كثيرا من الأصوليين قد غفلوا عن محل النزاع في هذه المسألة وتكلموا كلاما لا داعي له وممن وقع في ذلك الآمدي في الاحكام والبخاري على البزدوي في كشف الاسرار حين قال انما كلام في خبر شاذ خالف عموم الكتاب هل يجوز التخصيص به راجع كشف الاسرار ٣ / ١٠ وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢ / ٦٣ واللمع للشيرازي ٢٠ والفتاوي لابن تيمية ٢٠ / ١٤ ولا يخفى أن الذين قالوا بالتخصيص بخبر الواحد إذا دخل العام التخصيص لأنه يصبح في هذه الحال مجازا فصار طريق ايجاب حكمه أو تركه من طريق الاجتهاد وغالب الظن ولأجل ذلك قالوا يجوز تخصيصه بخبر الواحد.
فيجب التنبه لتخصيص النص والعموم، فان كان خبر الواحد مخالفا لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو الاجماع فلا يخصصها - كما سبق - لان هذه الأدلة قطعية وخبر الواحد ظني، ولا تعارض بين القطعي والظني بوجه بل الظني يسقط بمقابلة القطعي.
فان خالف خبر الواحد عموم الكتاب أو ظاهره فهو محل خلاف. ومبنى الخلاف بينهم: ان من ذهب إلى أن عمومات القرآن وظواهره لا تفيد اليقين وإنما تفيد غلبة الظن فهي كخبر الواحد يجوز التخصيص به، والمانعون من التخصيص ذهبوا إلى أن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام والظاهر من الكتاب لان الشبهة فيهما من حيث المعنى وهو احتمال إرادة البعض من العموم وإرادة المجاز من الظاهر، ولكن لا شبهة في ثبوت متنها اي نظمهما وعبارتهما، والشبهة في خبر الواحد في ثبوت متنه ومعناه جميعا لأنه إن كان من الظواهر فظاهر، وان كان نصافي معناه فكذلك لان المعنى مودع في اللفظ وتابع له في الثبوت فلا بد من أن تؤثر الشبهة المتمكنة في اللفظ في ثبوت معناه ولهذا لا يكفر منكر لفظه ولا منكر معناه بخلاف منكر الظاهر والعام من الكتاب فإنه يكفر ولما كان كذلك لم يجز عندهم ترجيح خبر الواحد على ظاهر الكتاب ولا تخصيص عموم به لان فيه ترك العمل بالدليل الأقوى وذلك لا يجوز.
نبه عليه البخاري في كشف الاسرار ٣ / ٩ مستدلا على أن هذا وهو المنع مطلقا هو مذهب الحنفية والحق خلافه، وقد ناقض نفسه فيما حكاه عن مذهبهم في ١ / ٢٩٤ فتنبه لهذا وارجع إليه.
(١٥٦)