الفصول في الأصول
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
الامام الجصاص
٦ ص
(٤)
أ - اسمه و كنيته ولقبه
٦ ص
(٥)
ب - سنة ولادته
٩ ص
(٦)
ج - مكان ولادته ونبذة عن بلاد الري
١٠ ص
(٧)
د - صفاته
١٢ ص
(٨)
ه - رحلاته
١٣ ص
(٩)
و - مكانته العلمية
١٤ ص
(١٠)
ز - طبقته عند الحنفية
١٦ ص
(١١)
ح - شروحه وكتبه على وجه العموم
٢٠ ص
(١٢)
ط - كتاب ((أصول الفقه)) على وجه الخصوص
٢٢ ص
(١٣)
وقت تأليف الجصاص ل ((أصول الفقه))
٢٢ ص
(١٤)
مصادر الكتاب التي منها استمد الجصاص مادته
٢٣ ص
(١٥)
نسخ الكتاب الموجود
٢٥ ص
(١٦)
نقص المخطوطة
٢٨ ص
(١٧)
مقدمة الكتاب
٢٩ ص
(١٨)
النصوص الساقطة من أول باب العام
٣٠ ص
(١٩)
الباب الأول في العام الفصل الأول الظواهر التي يجب اعتبارها
٣٨ ص
(٢٠)
إذا ورد لفظ عموم معطوف عليه ويمكن استعماله في نفسه
٣٩ ص
(٢١)
نظائر هذه المسألة
٤٢ ص
(٢٢)
الفصل الثاني إذا تناول اللفظ معنيين هو في أحد هما مجاز وفي الآخر حقيقة
٤٤ ص
(٢٣)
تعريف الحقيقة
٤٤ ص
(٢٤)
تعريف المجاز
٤٤ ص
(٢٥)
استحالة أيكون اللفظ الواحد مستعملا في موضعه ومعدا به عن موضعه في حالة واحدة
٤٤ ص
(٢٦)
إذا كان اللفظ يتناول معنيين وهو صريح في أحدهما كناية في الآخر
٤٦ ص
(٢٧)
إذا ورد اللفظ مطلقا
٤٦ ص
(٢٨)
الفصل الثالث الظواهر التي يقضى عليها دلالة الحال، فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه
٤٨ ص
(٢٩)
نظائر هذاه المسألة
٥٠ ص
(٣٠)
الكشف عن عموم ألفاظ يدعيها الخصوم والرد عليها
٥١ ص
(٣١)
الباب الثاني في صفة النص تعرف النص اصطلاحا
٥٦ ص
(٣٢)
الدليل عليه
٥٧ ص
(٣٣)
تعريف النص في اللغة
٥٧ ص
(٣٤)
الباب الثالث في معنى المجمل الفصل الأول أوجه وأقسام المجمل
٦٠ ص
(٣٥)
الوجه الأول: أن يكون الإجمال في لفظ واحد مجهول
٦٠ ص
(٣٦)
القسم الأول: ما يكون إجماله في نفس اللفظ
٦١ ص
(٣٧)
القسم الآخر: أن يكون اللفظ مما يمكن استعماله على ظاهره ويصير مجملا بما يقترن إليه
٦١ ص
(٣٨)
أمثلة القسم الأول
٦٢ ص
(٣٩)
أمثلة القسم الآخر
٦٦ ص
(٤٠)
الفصل الثاني الاحتجاج بعموم اللفظ المجمل
٧١ ص
(٤١)
يصح الاحتجاج بعموم اللفظ الجمل إذا قامت الدلالة على معنى قد أريد به
٧١ ص
(٤٢)
الأمثلة على ذلك
٧١ ص
(٤٣)
الفصل الثالث الأسماء المشتركة
٧٣ ص
(٤٤)
الباب الرابع في معاني حروف العطف وغيرها الواو في اللغة للجمع
٧٨ ص
(٤٥)
" بل " فللاستدارك
٨٣ ص
(٤٦)
الفاء للجمع
٨٣ ص
(٤٧)
" أو " للشك
٨٤ ص
(٤٨)
" ثم " للترتيب والتراخي
٨٦ ص
(٤٩)
" بعد " للترتيب
٨٧ ص
(٥٠)
" إلى " للغاية
٨٨ ص
(٥١)
" من " للتبعيض ولبدو الغاية وللتمييز وللإلغاء
٨٩ ص
(٥٢)
الباء للالصاق
٨٩ ص
(٥٣)
" في " للظرف
٨٩ ص
(٥٤)
" كل " لجمع الأسماء
٩٠ ص
(٥٥)
" كلما " لجمع الافعال وفيها معنى الشرط على وجه التكرار
٩١ ص
(٥٦)
الباب الخامس في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه مذاهب العلماء
٩٣ ص
(٥٧)
مذهب جمهور العلماء: الحكم بعموم اللفظ مطلقا
٩٣ ص
(٥٨)
مذهب القائلين بأقل الجمع
٩٣ ص
(٥٩)
مذهب القائلين بالوقف مطلقا
٩٤ ص
(٦٠)
مذهب الواقفين في الاخبار دون الامر
٩٤ ص
(٦١)
مذهب الواقفين في الأوامر دون الاخبار
٩٤ ص
(٦٢)
مذهب الحنفية والجصاص، القول بالعموم في الاخبار والأوامر جميعا
٩٥ ص
(٦٣)
الرد على القائلين أن مذهب أبي حنيفة القول بالوقف في عموم الاخبار
٩٦ ص
(٦٤)
القول بعموم اللفظ فيما لم تصحبه دلالة الخصوص هو مذهب السلف
٩٧ ص
(٦٥)
الأدلة والأمثلة ورد الاعتراضات الواردة على الجصاص وأصحابه
٩٨ ص
(٦٦)
الباب السادس في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص
١٢٩ ص
(٦٧)
مذهب بعض الحنفية، عدم جواز ذلك
١٣١ ص
(٦٨)
أدلة المذهب الثاني والرد عليها
١٣٢ ص
(٦٩)
الباب السابع في الوجوه التي يقع بها التخصيص الوجوه التي يقع بها التخصيص
١٣٦ ص
(٧٠)
جواز تخصيص عموم القرآن بقرآن مثله
١٣٦ ص
(٧١)
جواز تخصيص القرآن بالسنة الثابتة، والأمثلة عليه
١٣٨ ص
(٧٢)
جواز تخصيص القرآن بالاجماع، والأمثلة عليه
١٤٠ ص
(٧٣)
جوار تخصيص القرآن بدلالة العقل، والأمثلة عليه
١٤٠ ص
(٧٤)
الرد على المانعين في جوازه بالعقل
١٤١ ص
(٧٥)
الباب الثامن في تخصيص العموم بخبر الواحد تخصيص العموم بخبر الواحد
١٤٨ ص
(٧٦)
مذهب الجصاص والحنفية يجور تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد
١٤٨ ص
(٧٧)
أمثلة وأدلة على مذهب الحنفية
١٤٩ ص
(٧٨)
الدليل على أن هذا المذهب هو مذهب الصدر الأول من السلف
١٥٢ ص
(٧٩)
الرد على اعتراضات الخصوم
١٥٦ ص
(٨٠)
لا فرق بين النسخ والتخصيص في أن كل واحد منهما بيان، والأدلة والردود
١٦٣ ص
(٨١)
الدليل على أن خبر الواحد يرد بالإجماع ولا يرد الإجماع به
١٦٨ ص
(٨٢)
الباب التاسع في تخصيص العموم بالقياس تخصيص العموم بالقياس
٢٠٢ ص
(٨٣)
كل مالا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجور تخصيصه بالقياس
٢٠٢ ص
(٨٤)
الأمثلة على ذلك
٢٠٢ ص
(٨٥)
الأدلة والمناقشة والردود
٢٠٣ ص
(٨٦)
الرد على القائلين أن شرطا الإيمان في رقبة يقتضي تخصيص رقبة الظهار
٢١٢ ص
(٨٧)
الكلام في كفارة قتل الخطأ وقتل العمد
٢٢٣ ص
(٨٨)
الكلام في الشاهد واليمين
٢٢٨ ص
(٨٩)
الباب العاشر في اللفظ العام إذا خص منه شيء ما حكم الباقي؟ مذهب أبي الحسن الكرخي: التفرقة بين الاستثناء المتصل ودلالة التخصيص
٢٣٤ ص
(٩٠)
مذهب الجصاص والحنفية: أن تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال له فيما عدا المخصوص
٢٣٥ ص
(٩١)
أمثلة من فروع الحنفية
٢٣٦ ص
(٩٢)
الدليل على صحة مذهب الجصاص والحنفية
٢٣٧ ص
(٩٣)
الرد على المفرقين بين الاستثناء ودلالة الخصوص
٢٤١ ص
(٩٤)
الباب الحادي عشر في حكم التحليل والتحريم إذا علقا بما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة بيان أن التحليل والتحريم يتعلقان بأفعال الأمرين والمنهيين
٢٤٥ ص
(٩٥)
الدليل على ذلك
٢٤٥ ص
(٩٦)
الرد على الاعتراضات
٢٤٦ ص
(٩٧)
الباب الثاني عشر الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما؟ بيان أن الاستثناء إذا صحب خطابا معطوفا بعضه على بعضه أن يرجع إلى ما يليه
٢٥١ ص
(٩٨)
التخصيص إذا اتصل بالجملة فحكمه كذلك
٢٥٢ ص
(٩٩)
الدليل على صحة ذلك والأمثلة، وردا لاعتراضات
٢٥٣ ص
(١٠٠)
الباب الثالث عشر في الإجماع والسنة إذ حصلا على معنى يواطئ حكما مذكورا في الكتاب بيان أن ما حصل من ذلك مأخوذ من القرآن وأنه مراد الله تعالى
٢٦٦ ص
(١٠١)
الأمثلة على ذلك من القرآن الكريم
٢٦٦ ص
(١٠٢)
الدليل عليه
٢٦٧ ص
(١٠٣)
الاعتراضات والرد عليها
٢٦٨ ص
(١٠٤)
الباب الرابع عشر في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر المذهب الأول: أن كل شيء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر فحكمه بخلافه
٢٧٢ ص
(١٠٥)
المذهب الثاني: أن كل ما خص بعض أوصافه بالذكر إن كان ذا أوصاف كثيرة فحكمه بخلافه
٢٧٢ ص
(١٠٦)
المذهب الثالث: أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه، وهو مذهب الجصاص والجنفية
٢٧٢ ص
(١٠٧)
مطلب في التعليق بالشرط أو العدد
٢٧٤ ص
(١٠٨)
دليل الجصاص على صحة مذهبه ورد الاعتراضات
٢٧٥ ص
(١٠٩)
التخصيص بالذكر على حكم لا يدل على أن ما عداه بخلافه
٢٨٠ ص
(١١٠)
الأدلة والاعتراضات والردود
٢٨٠ ص
(١١١)
كلام الحصاص مع الإمام الشافعي في دليل الخطاب
٢٨٦ ص
(١١٢)
الباب الخامس عشر في حكم الجمل تقسيمات الجمل
٣٠٦ ص
(١١٣)
كل لفظ أمكن استعماله على وجه فلا إجمال فيه ولا يجور أن يتأخر البيان فيه
٣٠٩ ص
(١١٤)
أمثلة على أن هذا مذهب الحنفية
٣٠٩ ص
(١١٥)
الرد على الاعتراضات
٣١٠ ص
(١١٦)
بيان أن من الألفاظ ما يمكن أن يكون مجملا ويجور أن يكون عموما
٣١٣ ص
(١١٧)
الباب السادس عشر في الكلام الخارج عن سبب المذهب الأول: كل كلام خرج عن سبب فالحكم له لا للسبب
٣١٥ ص
(١١٨)
المذهب الثاني: العبرة بالسبب
٣١٦ ص
(١١٩)
الرد على المذهب الثاني
٣١٦ ص
(١٢٠)
مالا يستقل بنفسه
٣٢٢ ص
(١٢١)
إذا كان الجواب أخص من السؤال
٣٢٤ ص
(١٢٢)
الباب السابع عشر في حرف النفي إذا دخل على الكلام تحرير محل النزاع مع ذكر الأمثلة
٣٢٧ ص
(١٢٣)
المذهب الأول: الأمر محتمل لنفي الأصل ونفى الكمال على السواء
٣٢٩ ص
(١٢٤)
الذهب الثاني: نفي الأصل أولى من نفى الكلام
٣٢٩ ص
(١٢٥)
الباب الثامن عشر في الحقيقة والمجار تعريف الحقيقة في لغة العرب
٣٣٢ ص
(١٢٦)
تعريف المجاز في لغة العرب
٣٣٤ ص
(١٢٧)
الأمثلة على وجود الحقيقة المجاز في اللغة العرب
٣٣٤ ص
(١٢٨)
الرد على من نفى وجود هذا التقسيم في اللغة
٣٤١ ص
(١٢٩)
الباب التاسع عشر في المحكم والمتشابه تعريف المحكم والمتشابه
٣٤٥ ص
(١٣٠)
تعريف المتشابه
٣٤٥ ص
(١٣١)
حكم المتشابه
٣٤٦ ص
(١٣٢)
الباب العشرون في العام والخاص والمجمل والمفسر مقدمة في الوجوه الأربعة لمسألة تعارض النصوص
٣٥١ ص
(١٣٣)
الوجه الأول: أن يكون العموم متقدما ويرد الخصوص
٣٥٢ ص
(١٣٤)
الوجه الثاني: أن يتقدم لفظ الخصوص ثم يرد العموم
٣٥٤ ص
(١٣٥)
الأدلة على صحة مذهب الجصاص الحنفية والأمثلة
٣٥٤ ص
(١٣٦)
رد الاعتراضات وذكر الأدلة
٣٥٥ ص
(١٣٧)
الرد على الإمام الشافعي في ذلك
٣٦٨ ص
(١٣٨)
الوجه الثالث: إذا ورد لفظ العموم والخصوص في خطاب واحد
٣٧٥ ص
(١٣٩)
الوجه الرابع: إذا ورد العام والخاص ولم يعلم تاريخ واحد منهما
٣٧٦ ص
(١٤٠)
الدليل على كلام عيسى بن أبان ورد الاعتراضات
٣٧٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
الفصول في الأصول - الجصاص - ج ١ - الصفحة ٢١٢ - الرد على القائلين أن شرطا الإيمان في رقبة يقتضي تخصيص رقبة الظهار
وقال ابن عباس أبهموا ما أبهم الله تعالى (١) فاستفدنا من هذا الفصل (٢) من قول محمد شيئين أحدهما أن من مذهبه القول بالعموم أن المنصوصات أنه لا يقاس بعضها على بعض وقد دل هذا من قوله أنه كان لا يرى تخصيص العموم الذي لم يثبت خصوصه (٣)
(١) أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس " وأمهات نسائكم " قال هي مبهمة إذا طلق الرجل قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها.
وقال السيوطي: في قوله تعالى " وأمهات نسائكم " أخرج مالك عن زيد بن ثابت أن ه سئل عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يمسها هل تحل له أمها؟
فقال: " لا، الام مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب ". وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن جريح قال: قلت: لعطاء الرجل ينكح المرأة ولم يجامعها حتى يطلقها أتحل له أمها قال " لا هي مرسلة قلت: أكان ابن عباس يقرأ وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن قال لا " راجع في ذلك الدرر المنثور ٢ / ١٣٥ وأحكام القرآن للقرطبي ٥ / ١٠٦ والكشاف ١ / ٥١٦ وأحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٥٥ وأحكام القرآن لابن العربي ١ / ٣٧٥ وحاشية الجمل ١ / ٣٧٠ (٢) لم ترد هذه الزيادة في ح.
(٣) وهذا مذهب الحنفية كما أورده البزدوي وغيره من أن العام الذي لم يثبت خصوصه لا يحتمل الخصوص بخبر الواحد والقياس، وهذا هو المشهور عندهم وقال في كشف الاسرار وهو المذهب ونقل ذلك عن أبي بكر الجصاص وعيسى بن أبان وهو قول أكثر الحنفية - ١ / ٢٩٤.
وقال السرخسي: أكثر مشايخنا رحمهم الله أن تخصيص العام الذي لم يثبت خصوصيته ابتداء لا يجوز بالقياس وخبر الواحد، وإنما يجوز ذلك في العام الذي ثبت خصوصه بدليل موجب من الحكم مثل ما يوجبه العام أصول السرخسي ١ / ١٤٢ ونقل عن عيسى بن أبان قوله: أنه يجوز إن كان العام قد خصص قبل ذلك بنص قطعي كذا حكاه عنه القاضي أبو بكر في التقريب والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأطلق صاحب المحصول الحكاية عنه ولم يقيدها بكون النص قطعيا وحكى هذا المذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن بعض العراقيين وذهب إلى أنه يجوز إن كان قد خص بدليل منفصل وإلا فلا كذا حكاه عنه صاحب المحصول وغيره.
وقد ناقشنا نسبة المذهب إلى عيسى بن أبان ونفينا عنه ما قاله بالأدلة وأثبتنا له مذهب أصحابه فراجعه في كلامنا على تخصيص العام بخبر الواحد.
حاصل المسألة ومذاهب العلماء.
إن القائلين بأن العموم حجة إذا انفرد، والقياس حجة إذا انفرد اختلفوا في جواز تخصيص العموم بالقياس.
مثل أن يعم قوله " خذ من أموالهم صدقة " المديون وغيره قياسا على الفقير، فالجمهور على جوازه قال الرازي في المحصول وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك. ورأيت في مختصر المنتهز قوله الأئمة الأربعة فأدخل الإمام أحمد وأبا هاشم والأشعري وأبا الحسين البصري ومثل ذلك حكاه ابن الهمام في التحرير.
وحكاه الشيخ أبو حامد وسليم الرازي عن ابن سريج هذا ما رأيته من نقل الشوكاني إلا أن نسبة هذا الرأي إلى ابن سريج يعارضها ما نقله ابن الحاجب في مختصره حيث نسب لابن سريج أنه إن كان القياس جليا جاز وإلا فلا، فتنبه للنقلين.
وقال أبو حامد الأسفرائيني القياس إن كان جليا مثل " ولا تقل لهما أف " جاز التخصيص به بالاجماع وإن كان واضحا، وهو المشتمل على جميع معنى الأصل كقياس الربا فالتخصيص به جائز في قول عامة أصحابنا إلا طائفة شذت لا يعتبر بقولهم، وإن كان خفيا وهو قياس علته الشبه فأكثر أصحابنا أنه لا يجوز التخصيص به ومنهم من شذ فجوزه.
قال الأستاذ أبو منصور والأستاذ أبو إسحاق أجمع أصحابنا على جواز التخصيص بالقياس الجلي واختلفوا في الخفي على وجهين. والصحيح الذي عليه الأكثرون جوازه أيضا وكذا أبو الحسين بن القطان والماوردي والرواني وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أن الشافعي نص على جواز التخصيص بالخفي في مواضع.
وذهب أبو علي الجبائي إلى المنع مطلقا، ونقله القاضي أبو بكر الباقلاني عن طائفة من المتكلمين وعن الأشعري وممن قال بجوازه بالقياس. الجلي الإصطخري كما حكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي القاسم الأنماطي ومبارك بن أبان وأبي علي الطبري.
وذهب الغزالي إلى أنه إن تفاوت القياس والعام في غلبة الظن رجح الأقوى فإن تعادلا فالوقف واختاره المطرزي ورجحه الفخر الرازي واستحسنه القرافي والقرطبي.
وذهب الآمدي في الاحكام بعد أن ساق المذاهب قال: والمختار أنه إذا كانت العلة الجامعة في القياس ثابته بالتأثير أي بنص أو إجماع جاز تخصيص العموم وإلا فلا، أما إذا كانت العلة مؤثرة فلأنها نازلة منزلة النص الخاص فكانت مخصصة للعموم ولتخصيصه بالنص.
ومذهب مالك نص عليه في شرح التنقيح فقال: يجوز عند مالك وأصحابه تخصيصه بالقياس الجلي والخفي وفي المسودة: ١ - أن القياس يخصص عموم القرآن على ظاهر قول أكثر أصحابنا ومنهم من منع أن يخص بالخبر والقياس وهذا غريب. ٢ - لا يجوز اختاره أبو إسحاق بن شاقلا وأبو الحسين الجزري من أصحابنا والجبائي وبعض الشافعية ونقل عن أحمد ما يدل على مثل المذهبين. واختار ابن الباقلاني الوقف ووافقه الجويني هنا بخلاف. وقال الشوكاني نقل الشيخ أبو حامد وسليم الرازي عن أحمد بن حنبل القول بالمنع مطلقا وقيل إن ذلك إنما هو في رواية عنه قال بها طائفة من أصحابه.
راجع تفصيل ما لخصناه في المسودة ١٢٠ وروضة الناظرة ١٣٠ وتيسير التحرير ٢ / ٢٦ وشرح العضد على مختصر المنتهي ٢ / ١٥٤ وكشف الاسرار للبزدوي ١ / ٢٩٤ وأصول السرخسي ١ / ١٤٢ والمستصفى ٢ / ١٢٣ والاحكام للآمدي ٢ / ١٥٩ واللمع للشيرازي ١٧ وشرح تنقيح الفصول ٢٠٣ وإرشاد الفحول ١٥٩ ومعالم السنن للخطابي وساق فيه كلاما جيدا ٢ / ١٦٦.
وقال السيوطي: في قوله تعالى " وأمهات نسائكم " أخرج مالك عن زيد بن ثابت أن ه سئل عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يمسها هل تحل له أمها؟
فقال: " لا، الام مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب ". وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن جريح قال: قلت: لعطاء الرجل ينكح المرأة ولم يجامعها حتى يطلقها أتحل له أمها قال " لا هي مرسلة قلت: أكان ابن عباس يقرأ وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن قال لا " راجع في ذلك الدرر المنثور ٢ / ١٣٥ وأحكام القرآن للقرطبي ٥ / ١٠٦ والكشاف ١ / ٥١٦ وأحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٥٥ وأحكام القرآن لابن العربي ١ / ٣٧٥ وحاشية الجمل ١ / ٣٧٠ (٢) لم ترد هذه الزيادة في ح.
(٣) وهذا مذهب الحنفية كما أورده البزدوي وغيره من أن العام الذي لم يثبت خصوصه لا يحتمل الخصوص بخبر الواحد والقياس، وهذا هو المشهور عندهم وقال في كشف الاسرار وهو المذهب ونقل ذلك عن أبي بكر الجصاص وعيسى بن أبان وهو قول أكثر الحنفية - ١ / ٢٩٤.
وقال السرخسي: أكثر مشايخنا رحمهم الله أن تخصيص العام الذي لم يثبت خصوصيته ابتداء لا يجوز بالقياس وخبر الواحد، وإنما يجوز ذلك في العام الذي ثبت خصوصه بدليل موجب من الحكم مثل ما يوجبه العام أصول السرخسي ١ / ١٤٢ ونقل عن عيسى بن أبان قوله: أنه يجوز إن كان العام قد خصص قبل ذلك بنص قطعي كذا حكاه عنه القاضي أبو بكر في التقريب والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأطلق صاحب المحصول الحكاية عنه ولم يقيدها بكون النص قطعيا وحكى هذا المذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن بعض العراقيين وذهب إلى أنه يجوز إن كان قد خص بدليل منفصل وإلا فلا كذا حكاه عنه صاحب المحصول وغيره.
وقد ناقشنا نسبة المذهب إلى عيسى بن أبان ونفينا عنه ما قاله بالأدلة وأثبتنا له مذهب أصحابه فراجعه في كلامنا على تخصيص العام بخبر الواحد.
حاصل المسألة ومذاهب العلماء.
إن القائلين بأن العموم حجة إذا انفرد، والقياس حجة إذا انفرد اختلفوا في جواز تخصيص العموم بالقياس.
مثل أن يعم قوله " خذ من أموالهم صدقة " المديون وغيره قياسا على الفقير، فالجمهور على جوازه قال الرازي في المحصول وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك. ورأيت في مختصر المنتهز قوله الأئمة الأربعة فأدخل الإمام أحمد وأبا هاشم والأشعري وأبا الحسين البصري ومثل ذلك حكاه ابن الهمام في التحرير.
وحكاه الشيخ أبو حامد وسليم الرازي عن ابن سريج هذا ما رأيته من نقل الشوكاني إلا أن نسبة هذا الرأي إلى ابن سريج يعارضها ما نقله ابن الحاجب في مختصره حيث نسب لابن سريج أنه إن كان القياس جليا جاز وإلا فلا، فتنبه للنقلين.
وقال أبو حامد الأسفرائيني القياس إن كان جليا مثل " ولا تقل لهما أف " جاز التخصيص به بالاجماع وإن كان واضحا، وهو المشتمل على جميع معنى الأصل كقياس الربا فالتخصيص به جائز في قول عامة أصحابنا إلا طائفة شذت لا يعتبر بقولهم، وإن كان خفيا وهو قياس علته الشبه فأكثر أصحابنا أنه لا يجوز التخصيص به ومنهم من شذ فجوزه.
قال الأستاذ أبو منصور والأستاذ أبو إسحاق أجمع أصحابنا على جواز التخصيص بالقياس الجلي واختلفوا في الخفي على وجهين. والصحيح الذي عليه الأكثرون جوازه أيضا وكذا أبو الحسين بن القطان والماوردي والرواني وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أن الشافعي نص على جواز التخصيص بالخفي في مواضع.
وذهب أبو علي الجبائي إلى المنع مطلقا، ونقله القاضي أبو بكر الباقلاني عن طائفة من المتكلمين وعن الأشعري وممن قال بجوازه بالقياس. الجلي الإصطخري كما حكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي القاسم الأنماطي ومبارك بن أبان وأبي علي الطبري.
وذهب الغزالي إلى أنه إن تفاوت القياس والعام في غلبة الظن رجح الأقوى فإن تعادلا فالوقف واختاره المطرزي ورجحه الفخر الرازي واستحسنه القرافي والقرطبي.
وذهب الآمدي في الاحكام بعد أن ساق المذاهب قال: والمختار أنه إذا كانت العلة الجامعة في القياس ثابته بالتأثير أي بنص أو إجماع جاز تخصيص العموم وإلا فلا، أما إذا كانت العلة مؤثرة فلأنها نازلة منزلة النص الخاص فكانت مخصصة للعموم ولتخصيصه بالنص.
ومذهب مالك نص عليه في شرح التنقيح فقال: يجوز عند مالك وأصحابه تخصيصه بالقياس الجلي والخفي وفي المسودة: ١ - أن القياس يخصص عموم القرآن على ظاهر قول أكثر أصحابنا ومنهم من منع أن يخص بالخبر والقياس وهذا غريب. ٢ - لا يجوز اختاره أبو إسحاق بن شاقلا وأبو الحسين الجزري من أصحابنا والجبائي وبعض الشافعية ونقل عن أحمد ما يدل على مثل المذهبين. واختار ابن الباقلاني الوقف ووافقه الجويني هنا بخلاف. وقال الشوكاني نقل الشيخ أبو حامد وسليم الرازي عن أحمد بن حنبل القول بالمنع مطلقا وقيل إن ذلك إنما هو في رواية عنه قال بها طائفة من أصحابه.
راجع تفصيل ما لخصناه في المسودة ١٢٠ وروضة الناظرة ١٣٠ وتيسير التحرير ٢ / ٢٦ وشرح العضد على مختصر المنتهي ٢ / ١٥٤ وكشف الاسرار للبزدوي ١ / ٢٩٤ وأصول السرخسي ١ / ١٤٢ والمستصفى ٢ / ١٢٣ والاحكام للآمدي ٢ / ١٥٩ واللمع للشيرازي ١٧ وشرح تنقيح الفصول ٢٠٣ وإرشاد الفحول ١٥٩ ومعالم السنن للخطابي وساق فيه كلاما جيدا ٢ / ١٦٦.
(٢١٢)