____________________
(١) أي: على الامتناع وترجيح جانب الامر. والوجه في عدم العصيان حينئذ واضح، إذ لا نهي بعد مغلوبيته بالامر.
(٢) أي: على الامتناع وترجيح جانب النهي.
(٣) أي: بإتيان المجمع، والضمير في (الامر به) راجع إلى المجمع.
(٤) في مقابل التفصيل الذي يذكره في العبادات من الالتفات إلى الحرمة وعدمه.
(٥) تعليل لسقوط الامر في غير العبادات، توضيحه: أن الغرض الداعي إلى الامر في غير العبادات - لمكان حصوله بنفس إيجاد موضوع الامر وان لم يكن مأمورا به فعلا، لأجل التزاحم وترجيح جانب النهي - يوجب سقوط الامر.
(٢) أي: على الامتناع وترجيح جانب النهي.
(٣) أي: بإتيان المجمع، والضمير في (الامر به) راجع إلى المجمع.
(٤) في مقابل التفصيل الذي يذكره في العبادات من الالتفات إلى الحرمة وعدمه.
(٥) تعليل لسقوط الامر في غير العبادات، توضيحه: أن الغرض الداعي إلى الامر في غير العبادات - لمكان حصوله بنفس إيجاد موضوع الامر وان لم يكن مأمورا به فعلا، لأجل التزاحم وترجيح جانب النهي - يوجب سقوط الامر.