____________________
الامر حتى تكون دليلا على المدعي، بل لثبوت موضوعها - وهو حدث الحيض - بالاستصحاب في ذات العادة، وبقاعدة الامكان في غيرها، فحرمة الصلاة في أيام الاستظهار أجنبية عن مورد البحث.
(١) أي: الإناءين.
(٢) تعليل لعدم ارتباط حرمة الصلاة في أيام الاستظهار بما نحن فيه من ترجيح النهي على الامر.
(٣) الثابتة بالنصوص، وهي: (أن كل دم أمكن أن يكون حيضا فهو حيض).
ثم إن هذه القاعدة تجري في غير ذات العادة.
(٤) أي: قاعدة الامكان والاستصحاب يثبتان تعبدا حيضية الدم، وقد عرفت أن مورد الاستصحاب هي ذات العادة، ومورد القاعدة غير ذات العادة.
(٥) أي: الدم المشتبه.
(١) أي: الإناءين.
(٢) تعليل لعدم ارتباط حرمة الصلاة في أيام الاستظهار بما نحن فيه من ترجيح النهي على الامر.
(٣) الثابتة بالنصوص، وهي: (أن كل دم أمكن أن يكون حيضا فهو حيض).
ثم إن هذه القاعدة تجري في غير ذات العادة.
(٤) أي: قاعدة الامكان والاستصحاب يثبتان تعبدا حيضية الدم، وقد عرفت أن مورد الاستصحاب هي ذات العادة، ومورد القاعدة غير ذات العادة.
(٥) أي: الدم المشتبه.