أما في المقام الأول، فلتعددهما (٣) بما هما متعلقان لهما وان كانا متحدين فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك (٤).
وأما في المقام الثاني (٥)، فلسقوط أحدهما بالإطاعة والاخر
____________________
لا يكون متعلقا الأمر والنهي متحدين أصلا حتى يلزم اجتماعهما في واحد.
ولا يخفى أن الأنسب أن يقال: (فمتعلقا الأمر والنهي) بتبديل الواو بالفاء.
(١) يعني: مقام التشريع الراجع إلى المولى.
(٢) يعني: مقام الإطاعة والعصيان الراجع إلى العبد.
(٣) أي: المتعلقين بما هما متعلقان للامر والنهي وان كانا متحدين في الوجود الذي هو خارج عن المتعلقين بما هما متعلقان للامر و النهي، فمتعلق الأمر والنهي متعدد، واتحادهما يكون بحسب الوجود الذي هو خارج عن المتعلقين، وعارض عليهما.
(٤) أي: بما هما متعلقان للامر والنهي.
(٥) وهو مقام إطاعة الامر وعصيان النهي. ووجه عدم اتحاد المتعلقين في هذا المقام هو: حصول الإطاعة والعصيان بالاتيان بالمجمع، ولا بد من تعدد موضوع الإطاعة والعصيان، لامتناع الامتثال بالمبعد المنهي عنه، وعدم إمكان صيرورته عبادة.
وبالجملة: فلا يجتمع الأمر والنهي في واحد أصلا، لا في مقام التشريع ولا في مقام الامتثال، فلا محيص عن الحكم بجواز الاجتماع.
ولا يخفى أن الأنسب أن يقال: (فمتعلقا الأمر والنهي) بتبديل الواو بالفاء.
(١) يعني: مقام التشريع الراجع إلى المولى.
(٢) يعني: مقام الإطاعة والعصيان الراجع إلى العبد.
(٣) أي: المتعلقين بما هما متعلقان للامر والنهي وان كانا متحدين في الوجود الذي هو خارج عن المتعلقين بما هما متعلقان للامر و النهي، فمتعلق الأمر والنهي متعدد، واتحادهما يكون بحسب الوجود الذي هو خارج عن المتعلقين، وعارض عليهما.
(٤) أي: بما هما متعلقان للامر والنهي.
(٥) وهو مقام إطاعة الامر وعصيان النهي. ووجه عدم اتحاد المتعلقين في هذا المقام هو: حصول الإطاعة والعصيان بالاتيان بالمجمع، ولا بد من تعدد موضوع الإطاعة والعصيان، لامتناع الامتثال بالمبعد المنهي عنه، وعدم إمكان صيرورته عبادة.
وبالجملة: فلا يجتمع الأمر والنهي في واحد أصلا، لا في مقام التشريع ولا في مقام الامتثال، فلا محيص عن الحكم بجواز الاجتماع.