دروس في علم الأصول - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ١٨٢ - جليل حجية الظهور
العقلائية ، فيمكن للقائلين بالحجية ان يدعوا شمول الوجدان العقلائى لهذه الحالة أيضا.
وقد يلاحظ على الوجه الثانى وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية أمران :
أحدهما : انه قاصر عن الشمول لموارد وجودإمارة معتبرة عقلائيا على خلاف الظهور ، ولو لم تكن معتبرة شرعا ، كالقياس مثلا لو قيل بأن العقلاء يعتمدون عليه فى رفع اليد عن الظهور فلا يمكن اثبات حجية الظهور المبتلى بهذه الامارة على الخلاف بالسيرة العقلائية ، إذ لا سيرة من العقلاء على العمل بمثل هذا الظهور فعلا اللهم إلا اذا استفيد من دليل إسقاطها عن الحجية ، تنزيلها منزلة العدم بلحاظ تمام الاثار.
ولكن الصحيح ان هذا الكلام انما يتجه لو قيل بأن الامضاء يتحدد بحدود العمل الصامت للعقلاء ، غير انك عرفت فى الحلقة السابقة [١] ان الامضاء يتجه الى النكتة المرتكزة التى هى أساس العمل ، وهى فى المقام ، الحجية الاقتضائية للظهور مطلقا. وكل حجة كذلك لا يرفع اليد عنهاإلا بحجة ، والمفروض عدم حجية الامارة على الخلاف شرعا ، فيتعين العمل بالظهور.
والامر الاخر الذى يلاحظ على الوجه الثانى ، ان السيرة العقلائية انما انعقدت على العمل بالظهور ، واتخاذه اساسا لا كتشاف المراد فى المتكلم الاعتيادى الذى يندر اعتماده على القرائن المنفصلة عادة ،
[١] راجع : ج ١ ص ٢٦٤.