منتهى المقال في أحوال الرّجال - المازندراني، محمّد بن إسماعيل - الصفحة ٣٤٩ - حريز
الموسوي ، عن ابن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عنه [١].
ثمّ فيصه بعد نقل التوثيق عن الشيخ والحجب المذكور عنجش : وهذا القول منجش لا يقتضي الطعن ، لعدم العلم بتعديل الراوي للجفاء.
وروىكش أنّ أبا عبد الله ٧ حجبه عنه ، وفي طريقه محمّد ابن عيسى ، وفيه قول ؛ مع أنّ الحجب لا يستلزم الجرح ، لعدم العلم بالسرّ فيه ، انتهى.
وفيق : ابن عبد الله السجستاني مولى الأزد [٢].
وما فيكش مرّ في حذيفة بن منصور [٣] ، وظاهره أنّ الحجب لفعل قبيح عظيم ، فليتأمّل فيه.
وفيه أيضا : محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن قال : قلت لحريز يوما : يا أبا عبد الله كم يجزئك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة؟ فقال : بقدر ثلاث أصابع ، وأومأ بالسبّابة والوسطى والثالثة. وكان يونس يذكر عنه فقها كثيرا [٤].
وفيه أيضا : محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، قال : لم يسمع حريز بن عبد الله عن [٥] أبي عبد الله ٧ إلاّ حديثا أو حديثين ، وكذلك عبد الله بن مسكان إلاّ حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج [٦] ، انتهى.
[١] الفهرست : ٦٢ / ٢٤٩. [٢] رجال الشيخ : ١٨١ / ٢٧٥ ، وفيه : أزد. [٣] رجال الكشّي : ٣٣٦ / ٦١٥ ، وفيه أنّ الفضل البقباق طلب الاذن له مرتين من أبي عبد الله ٧ بالدخول فلم يأذن له. [٤] رجال الكشّي : ٣٣٦ / ٦١٦. [٥] في المصدر : من. [٦] رجال الكشّي : ٣٨٢ / ٧١٦.