مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٧ - باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا
زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في زوج مات وترك امرأة فقال لها الربع وتدفع الباقي إلينا.
( باب )
( أن النساء لا يرثن من العقار شيئا )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « وتصدق بالباقي » إنما أمره عليهالسلام بالتصدق لأنه كان ما له التصرف فيه كيف يشاء ، فلا يدل على تعين الصدقة.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
وقال في الصحاح : الربع : الدار يعينها حيث كانت ، وجمعها رباع وربوع وأرباع وأربع.
باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا
الحديث الأول : مجهول.
وقال في الصحاح : العقار بالفتح الأرض والضياع والنخل.
وقال في المسالك : اتفق علماؤنا إلا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شيء من أعيان التركة ، واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال : أحدها ـ وهو المشهور حرمانها من نفس الأرض ، سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع وشجر وغيرها عينه وقيمته ، ومن عين آلاتها وأبنيتها ، وتعطى قيمة ذلك ، ذهب إليه الشيخ