مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٧ - باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير
سواء فوقع عليهالسلام ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله إن شاء الله.
٢ ـ محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليهالسلام رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولمولياته الذكر والأنثى فيه سواء أو « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » من الوصية فوقع عليهالسلام جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.
( باب )
( من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى إلى امرأة فأشرك في الوصية معها صبيا فقال يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا ينتظر بلوغ الصبي
______________________________________________________
والإناث على كتاب الله ، وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : حسن كالصحيح.
وعمل به الشيخ وجماعة ، والمشهور التسوية بينهم كغيرهم ، وحمله الشهيد (ره) : على ما إذا أوصى على كتاب الله وهو بعيد ، والعمل بالخبر المعتبر أقرب.
باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير
الحديث الأول : حسن.
ويدل على جواز إشراك الصبي مع البالغ في الوصية كما هو المشهور ، وقالوا