مرآة العقول
(١)
باب الوصية وما أمر بها
٥ ص
(٢)
باب الإشهاد على الوصية
٧ ص
(٣)
باب الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبل وصيته
١٢ ص
(٤)
باب أن صاحب المال أحق بماله ما دام حيا
١٤ ص
(٥)
باب الوصية للوارث
١٧ ص
(٦)
باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك
١٩ ص
(٧)
باب
٢١ ص
(٨)
باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها
٢٢ ص
(٩)
باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصي أو مات قبل أن يقبضها
٢٣ ص
(١٠)
باب إنفاذ الوصية على جهتها
٢٤ ص
(١١)
باب آخر منه
٢٧ ص
(١٢)
باب آخر منه
٢٧ ص
(١٣)
باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج
٢٨ ص
(١٤)
باب أن من حاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق
٣٤ ص
(١٥)
باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن
٣٥ ص
(١٦)
باب أن المدبر من الثلث
٣٦ ص
(١٧)
باب أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية
٣٧ ص
(١٨)
باب من أوصى وعليه دين
٣٨ ص
(١٩)
باب من أعتق وعليه دين
٤٢ ص
(٢٠)
باب الوصية للمكاتب
٤٥ ص
(٢١)
باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجوز
٤٦ ص
(٢٢)
باب الوصية لأمهات الأولاد
٤٧ ص
(٢٣)
باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره
٤٩ ص
(٢٤)
باب من أوصى بسهم من ماله
٦٧ ص
(٢٥)
باب من أوصى بسهم من ماله
٦٨ ص
(٢٦)
باب من أوصى بسهم من ماله
٦٩ ص
(٢٧)
باب المريض يقر لوارث بدين
٧٠ ص
(٢٨)
باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين
٧٢ ص
(٢٩)
باب الرجل يترك الشيء القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال
٧٣ ص
(٣٠)
باب
٧٤ ص
(٣١)
باب من لا تجوز وصيته من البالغين
٧٦ ص
(٣٢)
باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم
٧٦ ص
(٣٣)
باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير
٧٧ ص
(٣٤)
باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة
٧٨ ص
(٣٥)
باب صدقات النبي صلىاللهعليهوآله وفاطمة والأئمة عليهمالسلام ووصاياهم
٨٠ ص
(٣٦)
باب ما يلحق الميت بعد موته
٩٢ ص
(٣٧)
باب النوادر
٩٣ ص
(٣٨)
باب من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه
١٠٦ ص
(٣٩)
باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك ولا يؤنس منه الرشد وحد البلوغ
١٠٨ ص
(٤٠)
باب وجوه الفرائض
١١١ ص
(٤١)
باب بيان الفرائض في الكتاب
١١٣ ص
(٤٢)
باب
١١٧ ص
(٤٣)
باب أن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له
١١٩ ص
(٤٤)
باب أن الفرائض لا تقام إلا بالسيف
١١٩ ص
(٤٥)
باب نادر
١٢٠ ص
(٤٦)
باب في إبطال العول
١٢٢ ص
(٤٧)
باب آخر في إبطال العول وأن السهام لا تزيد على ستة
١٢٤ ص
(٤٨)
باب معرفة إلقاء العول
١٢٥ ص
(٤٩)
باب أنه لا يرث مع الولد والوالدين إلا زوج أو زوجة
١٢٦ ص
(٥٠)
باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة وهو من كلام يونس
١٢٧ ص
(٥١)
باب علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم
١٢٩ ص
(٥٢)
باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره
١٣٠ ص
(٥٣)
باب ميراث الولد
١٣٢ ص
(٥٤)
باب ميراث ولد الولد
١٣٤ ص
(٥٥)
باب ميراث الأبوين
١٣٨ ص
(٥٦)
باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لأم
١٣٩ ص
(٥٧)
باب ميراث الولد مع الأبوين
١٤٢ ص
(٥٨)
باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين
١٤٥ ص
(٥٩)
باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة
١٤٧ ص
(٦٠)
باب الكلالة
١٤٩ ص
(٦١)
باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد
١٥٠ ص
(٦٢)
باب الجد
١٦٢ ص
(٦٣)
باب الإخوة من الأم مع الجد
١٦٥ ص
(٦٤)
باب ابن أخ وجد
١٦٧ ص
(٦٥)
باب ميراث ذوي الأرحام
١٧٦ ص
(٦٦)
باب المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها
١٨٤ ص
(٦٧)
باب الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته
١٨٦ ص
(٦٨)
باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا
١٨٧ ص
(٦٩)
باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت
١٩١ ص
(٧٠)
باب نادر
١٩٣ ص
(٧١)
باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين
١٩٤ ص
(٧٢)
باب ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها
١٩٦ ص
(٧٣)
باب في ميراث المطلقات في المرض وغير المرض
١٩٧ ص
(٧٤)
باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي
١٩٩ ص
(٧٥)
باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم
٢٠٢ ص
(٧٦)
باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث
٢٠٥ ص
(٧٧)
باب ميراث القاتل
٢٠٨ ص
(٧٨)
باب ميراث أهل الملل
٢١٢ ص
(٧٩)
باب آخر في ميراث أهل الملل
٢١٣ ص
(٨٠)
باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله
٢١٦ ص
(٨١)
باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون
٢١٩ ص
(٨٢)
باب ميراث المماليك
٢١٩ ص
(٨٣)
باب أنه لا يتوارث الحر والعبد
٢٢٣ ص
(٨٤)
باب الرجل يترك وارثين أحدهما حر والآخر مملوك
٢٢٤ ص
(٨٥)
باب
٢٢٥ ص
(٨٦)
باب ميراث المكاتبين
٢٢٦ ص
(٨٧)
باب ميراث المرتد عن الإسلام
٢٢٨ ص
(٨٨)
باب ميراث المفقود
٢٢٩ ص
(٨٩)
باب ميراث المستهل
٢٣٣ ص
(٩٠)
باب ميراث الخنثى
٢٣٤ ص
(٩١)
باب آخر منه
٢٣٧ ص
(٩٢)
باب
٢٣٨ ص
(٩٣)
باب آخر منه
٢٣٩ ص
(٩٤)
باب ميراث ابن الملاعنة
٢٤٠ ص
(٩٥)
باب آخر في ابن الملاعنة
٢٤٤ ص
(٩٦)
باب ميراث ولد الزنى
٢٤٥ ص
(٩٧)
باب آخر منه
٢٤٧ ص
(٩٨)
باب
٢٤٨ ص
(٩٩)
باب باب الحميل
٢٤٩ ص
(١٠٠)
باب الإقرار بوارث آخر
٢٥١ ص
(١٠١)
باب إقرار بعض الورثة بدين
٢٥٢ ص
(١٠٢)
باب
٢٥٤ ص
(١٠٣)
باب من مات وليس له وارث
٢٥٤ ص
(١٠٤)
باب
٢٥٥ ص
(١٠٥)
باب أن الولاء لمن أعتق
٢٥٦ ص
(١٠٦)
باب ولاء السائبة
٢٥٨ ص
(١٠٧)
باب آخر منه
٢٦٢ ص
(١٠٨)
باب التحديد
٢٦٣ ص
(١٠٩)
باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك
٢٦٦ ص
(١١٠)
باب ما يحصن وما لا يحصن وما لا يوجب الرجم على المحصن
٢٦٩ ص
(١١١)
باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية غير المدركة
٢٧٢ ص
(١١٢)
باب ما يوجب الجلد
٢٧٣ ص
(١١٣)
باب صفة حد الزاني
٢٧٧ ص
(١١٤)
باب ما يوجب الرجم
٢٧٨ ص
(١١٥)
باب صفة الرجم
٢٧٩ ص
(١١٦)
باب آخر منه
٢٨٢ ص
(١١٧)
باب الرجل يغتصب المرأة فرجها
٢٨٧ ص
(١١٨)
باب من زنى بذات محرم
٢٨٨ ص
(١١٩)
باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة
٢٩٠ ص
(١٢٠)
باب المجنون والمجنونة يزنيان
٢٩١ ص
(١٢١)
باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج وهي في عدتها والرجل الذي يتزوج ذات زوج
٢٩٢ ص
(١٢٢)
باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته
٢٩٥ ص
(١٢٣)
باب المرأة المستكرهة
٢٩٩ ص
(١٢٤)
باب الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة
٢٩٩ ص
(١٢٥)
باب الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها
٣٠٠ ص
(١٢٦)
باب نفي الزاني
٣٠٠ ص
(١٢٧)
باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما
٣٠١ ص
(١٢٨)
باب الحد في اللواط
٣٠٢ ص
(١٢٩)
باب آخر منه
٣٠٦ ص
(١٣٠)
باب الحد في السحق
٣٠٨ ص
(١٣١)
باب آخر منه
٣٠٩ ص
(١٣٢)
باب الحد على من يأتي البهيمة
٣١١ ص
(١٣٣)
باب حد القاذف
٣١٣ ص
(١٣٤)
باب الرجل يقذف جماعة
٣٢١ ص
(١٣٥)
باب في نحوه
٣٢٢ ص
(١٣٦)
باب الرجل يقذف امرأته وولده
٣٢٤ ص
(١٣٧)
باب صفة حد القاذف
٣٢٨ ص
(١٣٨)
باب ما يجب فيه الحد في الشراب
٣٢٩ ص
(١٣٩)
باب الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد
٣٣٥ ص
(١٤٠)
باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة
٣٣٧ ص
(١٤١)
باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد
٣٣٨ ص
(١٤٢)
باب قيمة ما يقطع فيه السارق
٣٤١ ص
(١٤٣)
باب حد القطع وكيف هو
٣٤٤ ص
(١٤٤)
باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد
٣٥٠ ص
(١٤٥)
باب الأجير والضيف
٣٥٣ ص
(١٤٦)
باب حد النباش
٣٥٥ ص
(١٤٧)
باب حد من سرق حرا فباعه
٣٥٧ ص
(١٤٨)
باب نفي السارق
٣٥٨ ص
(١٤٩)
باب ما لا يقطع فيه السارق
٣٥٩ ص
(١٥٠)
باب أنه لا يقطع السارق في المجاعة
٣٦١ ص
(١٥١)
باب حد الصبيان في السرقة
٣٦٢ ص
(١٥٢)
باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد
٣٦٥ ص
(١٥٣)
باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود
٣٧١ ص
(١٥٤)
باب كراهية قذف من ليس على الإسلام
٣٧٣ ص
(١٥٥)
باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود
٣٧٤ ص
(١٥٦)
باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح
٣٧٨ ص
(١٥٧)
باب حد المحارب
٣٨١ ص
(١٥٨)
باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة
٣٨٦ ص
(١٥٩)
باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل
٣٨٨ ص
(١٦٠)
باب من أتى حدا فلم يقم عليه الحد حتى تاب
٣٨٩ ص
(١٦١)
باب العفو عن الحدود
٣٩٠ ص
(١٦٢)
باب الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه والرجل يقول للرجل يا ابن الفاعلة ولأمه وليان
٣٩٢ ص
(١٦٣)
باب أنه لا حد لمن لا حد عليه
٣٩٣ ص
(١٦٤)
باب أنه لا يشفع في حد
٣٩٣ ص
(١٦٥)
باب أنه لا كفالة في حد
٣٩٥ ص
(١٦٦)
باب أن الحد لا يورث
٣٩٥ ص
(١٦٧)
باب أنه لا يمين في حد
٣٩٦ ص
(١٦٨)
باب حد المرتد
٣٩٦ ص
(١٦٩)
باب حد الساحر
٤٠٣ ص
(١٧٠)
باب النوادر
٤٠٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص

مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٧ - باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود

المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.

١٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال إن كان قد استكرهها فعليه كفارتان وإن لم يستكرهها فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض قال يستغفر الله ولا يعود قلت فعليه أدب قال نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى سفاحا.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد المنقري ، عن النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال لآخر يا فاسق قال لا حد عليه ويعزر.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا قلت له فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد قال إذا تابوا تاب الله عليهم

______________________________________________________

الحديث الثاني عشر : ضعيف وعليه الفتوى.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

الحديث السادس عشر : موثق.