مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٧ - باب الإشهاد على الوصية
ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عز وجل عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت فهي حق على كل مسلم.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الوصية فقال هي حق على كل مسلم.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليهالسلام الوصية حق وقد أوصى رسول الله صلىاللهعليهوآله فينبغي للمسلم أن يوصي.
( باب )
( الإشهاد على الوصية )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله تبارك وتعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ
______________________________________________________
الحديث الرابع : مجهول.
قوله عليهالسلام : « هي حق » أي لازم وجوبا إذا كانت ذمته مشغولة ، ولم يظن الوصول إلى صاحب الحق إلا بها ، واستحبابا مؤكدا في غيره من الخيرات والمبرات.
الحديث الخامس : صحيح.
باب الإشهاد على الوصية
الحديث الأول : مجهول.
قوله تعالى : « حِينَ الْوَصِيَّةِ » قيل بدل « من إذا حضر » أو ظرف حضر ، والحاصل إن الإشهاد الذي شرع بينكم وأمرتم به فهي مبتدأ واثنان خبر للشهادة ، أو فاعل ساد مسد الخبر على حذف المضاف على التقديرين ، وقال البيضاوي : أي فيما أمرتم شهادة بينكم ، والمراد بالشهادة الإشهاد أو الوصية.