مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٥ - باب المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها
عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله.
٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام في امرأة توفيت وتركت زوجها قال المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره.
عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثل ذلك.
٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال له قال معناه لا وارث لها غيره.
٦ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليهالسلام ـ عن امرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال الميراث كله له.
٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيينة بياع القصب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له امرأة هلكت وتركت زوجها قال المال كله للزوج.
______________________________________________________
الحديث الثالث : موثق والسند الآخر ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس : حسن.
الحديث السادس : صحيح.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.