مرآة العقول
(١)
باب دخول الصوفية على أبي عبد الله عليهالسلام واحتجاجهم عليه فيما ينهون الناس عنه من طلب الرزق
٥ ص
(٢)
باب معنى الزهد
١٢ ص
(٣)
باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة
١٣ ص
(٤)
باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة عليهمالسلام في التعرض للرزق
١٦ ص
(٥)
باب الحث على الطلب والتعرض للرزق
٢٢ ص
(٦)
باب الإبلاء في طلب الرزق
٢٤ ص
(٧)
باب الإجمال في الطلب
٢٥ ص
(٨)
باب الرزق من حيث لا يحتسب
٣١ ص
(٩)
باب كراهية النوم والفراغ
٣٢ ص
(١٠)
باب كراهية الكسل
٣٣ ص
(١١)
باب عمل الرجل في بيته
٣٥ ص
(١٢)
باب إصلاح المال وتقدير المعيشة
٣٥ ص
(١٣)
باب من كد على عياله
٣٧ ص
(١٤)
باب الكسب الحلال
٣٨ ص
(١٥)
باب إحراز القوت
٣٨ ص
(١٦)
باب كراهية إجارة الرجل نفسه
٣٩ ص
(١٧)
باب مباشرة الأشياء بنفسه
٤٠ ص
(١٨)
باب شراء العقارات وبيعها
٤١ ص
(١٩)
باب الدين
٤٢ ص
(٢٠)
باب قضاء الدين
٤٧ ص
(٢١)
باب قصاص الدين
٥٠ ص
(٢٢)
باب أنه إذا مات الرجل حل دينه
٥١ ص
(٢٣)
باب الرجل يأخذ الدين وهو لا ينوي قضاءه
٥٢ ص
(٢٤)
باب بيع الدين بالدين
٥٢ ص
(٢٥)
باب في آداب اقتضاء الدين
٥٤ ص
(٢٦)
باب إذا التوى الذي عليه الدين على الغرماء
٥٥ ص
(٢٧)
باب النزول على الغريم
٥٦ ص
(٢٨)
باب هدية الغريم
٥٧ ص
(٢٩)
باب الكفالة والحوالة
٥٨ ص
(٣٠)
باب عمل السلطان وجوائزهم
٦١ ص
(٣١)
باب شرط من أذن له في أعمالهم
٦٦ ص
(٣٢)
باب بيع السلاح منهم
٦٩ ص
(٣٣)
باب الصناعات
٧١ ص
(٣٤)
باب كسب الحجام
٧٤ ص
(٣٥)
باب كسب النائحة
٧٥ ص
(٣٦)
باب كسب الماشطة والخافضة
٧٧ ص
(٣٧)
باب كسب المغنية وشرائها
٨٠ ص
(٣٨)
باب كسب المعلم
٨٢ ص
(٣٩)
باب بيع المصاحف
٨٣ ص
(٤٠)
باب القمار والنهبة
٨٤ ص
(٤١)
باب المكاسب الحرام
٨٨ ص
(٤٢)
باب السحت
٩١ ص
(٤٣)
باب أكل مال اليتيم
٩٤ ص
(٤٤)
باب ما يحل لقيم مال اليتيم منه
٩٦ ص
(٤٥)
باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه
٩٩ ص
(٤٦)
باب أداء الأمانة
١٠١ ص
(٤٧)
باب الرجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مال أبيه
١٠٤ ص
(٤٨)
باب الرجل يأخذ من مال امرأته والمرأة تأخذ من مال زوجها
١٠٧ ص
(٤٩)
باب اللقطة والضالة
١٠٨ ص
(٥٠)
باب الهدية
١١٦ ص
(٥١)
باب الربا
١٢٢ ص
(٥٢)
باب أنه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا
١٢٧ ص
(٥٣)
باب فضل التجارة والمواظبة عليها
١٢٩ ص
(٥٤)
باب آداب التجارة
١٣٢ ص
(٥٥)
باب فضل الحساب والكتابة
١٤١ ص
(٥٦)
باب السبق إلى السوق
١٤١ ص
(٥٧)
باب من ذكر الله تعالى في السوق
١٤٢ ص
(٥٨)
باب القول عند ما يشترى للتجارة
١٤٣ ص
(٥٩)
باب من تكره معاملته ومخالطته
١٤٤ ص
(٦٠)
باب الوفاء والبخس
١٤٧ ص
(٦١)
باب الغش
١٤٨ ص
(٦٢)
باب الحلف في الشراء والبيع
١٥٠ ص
(٦٣)
باب الأسعار
١٥٢ ص
(٦٤)
باب الحكرة
١٥٤ ص
(٦٥)
باب
١٥٦ ص
(٦٦)
باب فضل شراء الحنطة والطعام
١٥٧ ص
(٦٧)
باب كراهة الجزاف وفضل المكايلة
١٥٨ ص
(٦٨)
باب لزوم ما ينفع من المعاملات
١٥٩ ص
(٦٩)
باب التلقي
١٦٠ ص
(٧٠)
باب الشرط والخيار في البيع
١٦١ ص
(٧١)
باب من يشتري الحيوان وله لبن يشربه ثم يرده
١٦٩ ص
(٧٢)
باب إذا اختلف البائع والمشتري
١٧٠ ص
(٧٣)
باب بيع الثمار وشرائها
١٧١ ص
(٧٤)
باب الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه
١٨٣ ص
(٧٥)
باب فضل الكيل والموازين
١٨٥ ص
(٧٦)
باب الرجل يكون عنده ألوان من الطعام فيخلط بعضها ببعض
١٨٧ ص
(٧٧)
باب أنه لا يصلح البيع إلا بمكيال البلد
١٨٨ ص
(٧٨)
باب السلم في الطعام
١٨٩ ص
(٧٩)
باب المعاوضة في الطعام
١٩٤ ص
(٨٠)
باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك
٢٠٠ ص
(٨١)
باب فيه جمل من المعاوضات
٢٠٣ ص
(٨٢)
باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم
٢٠٦ ص
(٨٣)
باب بيع المتاع وشرائه
٢١٢ ص
(٨٤)
باب بيع المرابحة
٢١٥ ص
(٨٥)
باب السلف في المتاع
٢١٨ ص
(٨٦)
باب الرجل يبيع ما ليس عنده
٢١٩ ص
(٨٧)
باب فضل الشيء الجيد الذي يباع
٢٢٢ ص
(٨٨)
باب العينة
٢٢٣ ص
(٨٩)
باب الشرطين في البيع
٢٢٨ ص
(٩٠)
باب الرجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عيب
٢٢٩ ص
(٩١)
باب بيع النسيئة
٢٣٠ ص
(٩٢)
باب شراء الرقيق
٢٣٢ ص
(٩٣)
باب المملوك يباع وله مال
٢٤٠ ص
(٩٤)
باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما يرد منه وما لا يرد
٢٤٢ ص
(٩٥)
باب نادر
٢٤٨ ص
(٩٦)
باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك
٢٥١ ص
(٩٧)
باب العبد يسأل مولاه أن يبيعه ويشترط له أن يعطيه شيئا
٢٥٣ ص
(٩٨)
باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان
٢٥٤ ص
(٩٩)
باب آخر منه
٢٥٩ ص
(١٠٠)
باب الغنم تعطى بالضريبة
٢٦٠ ص
(١٠١)
باب بيع اللقيط وولد الزنا
٢٦٢ ص
(١٠٢)
باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل
٢٦٥ ص
(١٠٣)
باب شراء السرقة والخيانة
٢٦٨ ص
(١٠٤)
باب من اشترى طعام قوم وهم له كارهون
٢٧١ ص
(١٠٥)
باب من اشترى شيئا فتغير عما رآه
٢٧٢ ص
(١٠٦)
باب بيع العصير والخمر
٢٧٢ ص
(١٠٧)
باب العربون
٢٧٦ ص
(١٠٨)
باب الرهن
٢٧٧ ص
(١٠٩)
باب الاختلاف في الرهن
٢٨٥ ص
(١١٠)
باب ضمان العارية والوديعة
٢٨٧ ص
(١١١)
باب ضمان المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة
٢٩١ ص
(١١٢)
باب ضمان الصناع
٢٩٥ ص
(١١٣)
باب ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن
٢٩٩ ص
(١١٤)
باب الصروف
٣٠١ ص
(١١٥)
باب آخر
٣١٧ ص
(١١٦)
باب إنفاق الدراهم المحمول عليها
٣١٨ ص
(١١٧)
باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها
٣١٩ ص
(١١٨)
باب القرض يجر المنفعة
٣٢٢ ص
(١١٩)
باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر
٣٢٣ ص
(١٢٠)
باب ركوب البحر للتجارة
٣٢٤ ص
(١٢١)
باب أن من السعادة أن يكون معيشة الرجل في بلده
٣٢٧ ص
(١٢٢)
باب الصلح
٣٢٨ ص
(١٢٣)
باب فضل الزراعة
٣٣١ ص
(١٢٤)
باب آخر
٣٣٥ ص
(١٢٥)
باب ما يقال عند الزرع والغرس
٣٣٦ ص
(١٢٦)
باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا يجوز
٣٣٩ ص
(١٢٧)
باب قبالة الأرضين والمزارعة بالنصف والثلث والربع
٣٤٤ ص
(١٢٨)
باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما
٣٤٦ ص
(١٢٩)
باب قبالة أرض أهل الذمة وجزية رءوسهم ومن يتقبل الأرض من السلطان فيقبلها من غيره
٣٤٩ ص
(١٣٠)
باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت فتورث الأرض قبل انقضاء الأجل
٣٥٢ ص
(١٣١)
باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها
٣٥٤ ص
(١٣٢)
باب الرجل يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثر مما تقبل
٣٥٨ ص
(١٣٣)
باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه
٣٥٩ ص
(١٣٤)
باب بيع المراعي
٣٦٣ ص
(١٣٥)
باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول
٣٦٥ ص
(١٣٦)
باب في إحياء أرض الموات
٣٦٩ ص
(١٣٧)
باب الشفعة
٣٧١ ص
(١٣٨)
باب شراء أرض الخراج من السلطان وأهلها كارهون ومن اشتراها من أهلها
٣٧٦ ص
(١٣٩)
باب سخرة العلوج والنزول عليهم
٣٧٨ ص
(١٤٠)
باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار
٣٨٠ ص
(١٤١)
باب مشاركة الذمي
٣٨٢ ص
(١٤٢)
باب الاستحطاط بعد الصفقة
٣٨٣ ص
(١٤٣)
باب حزر الزرع
٣٨٤ ص
(١٤٤)
باب إجارة الأجير وما يجب عليه
٣٨٤ ص
(١٤٥)
باب كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته وتأخير إعطائه بعد العمل
٣٨٦ ص
(١٤٦)
باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء إلى الحد
٣٨٨ ص
(١٤٧)
باب الرجل يتكارى البيت والسفينة
٣٩٣ ص
(١٤٨)
باب الضرار
٣٩٤ ص
(١٤٩)
باب جامع في حريم الحقوق
٤٠٠ ص
(١٥٠)
باب من زرع في غير أرضه أو غرس
٤٠٥ ص
(١٥١)
باب نادر
٤٠٦ ص
(١٥٢)
باب من أدان ماله بغير بينة
٤٠٧ ص
(١٥٣)
باب نادر
٤٠٨ ص
(١٥٤)
باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة
٤٠٩ ص
(١٥٥)
باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع
٤١١ ص
(١٥٦)
باب آخر
٤١٣ ص
(١٥٧)
باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين
٤١٤ ص
(١٥٨)
باب النوادر
٤١٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص

مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢٥

صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم فإذا اختار الأجر فله الأجر وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له.

٢٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن قال سألت عبدا صالحا فقلت جعلت فداك كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم فقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به قال فقال تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة فقال يونس قلت له لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنهم قال فقال بعه وأعط ثمنه أصحابك قال فقلت جعلت فداك أهل الولاية قال فقال نعم.

٢٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سأله ذريح المحاربي عن المملوك يأخذ اللقطة قال وما للمملوك واللقطة لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي له أن

______________________________________________________

يخرج خمسها لمستحقه ، والباقي يتصدق به ، ولم يذكر التعريف ، وتبعه سلار ، والأجود التخيير بين الصدقة بها وإبقائها أمانة ، وليس له التملك بعد التعريف هنا وإن جاز في اللقطة ، وربما احتمل جوازه للرواية وفيه شيء.

الحديث الثاني والعشرون : صحيح.

الحديث الثالث والعشرون : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فإنه ينبغي له » في الفقيه [١] « فإنه ينبغي للحر » وهو أظهر وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن للقطة لوازم وخواص لا يتمشى شيء منها إلا من الحر ، فلا يجوز لقطة العبد ، إذا التعريف غالبا ينافي حق المولى ، ومن لوازمه التملك بعد التعريف ، ولا يتصور منه ، وكذا الميراث.

وقال في المسالك : للعبد أخذ كل من اللقطتين ، وفي رواية أبي خديجة لا يعرض لها المملوك ، واختار الشيخ (ره) : الجواز وهو أشبه ، لأن له أهلية


[١] الفقيه ج ٣ ص ١٨٨ ح ٨.