مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٧ - باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول
فيستقى به الأرض ثم يستغنى عنه فقال لا تبعه ولكن أعره جارك والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول لا تبعه ولكن أعره أخاك أو جارك.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين ـ ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال ابن أبي عمير ومهزور موضع واد.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين.
______________________________________________________
« الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار » ونهيه عن بيع الماء في خبر جابر يحمل على الكراهة ، فيباع كيلا ووزنا ومشاهدة إذا كان محصورا ، أما ماء البئر والعين فلا ، إلا أن يريد على الدوام فالأقرب الصحة.
الحديث الثالث : مجهول. وربما يعد حسنا أو موثقا.
وقال في الفائق : قضى في سيل مهزور أن يحبسه حتى يبلغ الماء الكعبين ثم يرسله ليس له أن يحبسه أكثر من ذلك ، « مهزور » وادي بني قريظة بالحجاز بتقديم الزاء على الراء ، ومهروز على العكس موضع سوق المدينة كان تصدق به رسول الله صلىاللهعليهوآله على المسلمين.
الحديث الرابع : موثق.
وقال الصدوق رحمهالله في الفقيه بعد إيراد هذا الخبر : وفي خبر آخر « للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين [١] » وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه ثم قال : قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي
[١] الفقيه ج ٣ ص ٥٦.