مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٠ - باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك
الربيع قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل قال لا بأس قلت فالبختج والعصير مثلا بمثل قال لا بأس.
( باب )
( المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي رفعه ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة و
______________________________________________________
وقال الجوهري : البختج : العصير المطبوخ. وقال الجزري : إن أصلها بالفارسية مى پخته. ثم اعلم أن الخبر يدل على ما ذهب إليه ابن إدريس من جواز بيع الرطب بالتمر ، إذ الظاهر أنهم لم يفرقوا بين الرطب والبسر ، ولا يبعد القول بالفرق بين البسر والرطب ، لقلة المائية فيه بالنسبة إلى الرطب وكونه حقيقة في مرتبة الرطب ، واحتمال كون المراد معاوضة البسر بالبسر والتمر بالتمر بعيد.
باب المعارضة في الحيوان والثياب وغير ذلك
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « يدا بيد » ظاهره عدم الجواز في النسيئة ، والمشهور بين المتأخرين الجواز ، ومنعه الشيخ في الخلاف متماثلا ومتفاضلا ، والمفيد حكم بالبطلان ، وكرهه الشيخ في المبسوط ، ولعل الأقرب الكراهة ، جمعا بين الأدلة ، وسيأتي تفصيل الكلام في الباب الآتي.
الحديث الثاني : مرفوع.