مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٥ - باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول
إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما شاء فقال إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب ـ قال وسألته عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد فقال حلال فليبعه إن شاء.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن بيع الكلإ والمراعي فقال لا بأس به قد حمى رسول الله صلىاللهعليهوآله النقيع لخيل المسلمين.
( باب )
( بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول )
١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « حلال » إذا الظاهر أنه يتحقق الإحياء بمثل هذا ، لأنه أجرى فيها الماء مع أنه يمكن حمله على بيع الحاصل بعد الحيازة أو الصلح عن أولوية التحجير.
الحديث الخامس : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « قد حمى » قال في المغرب : في الحديث « حمى رسول الله صلىاللهعليهوآله غرز النقيع لخيل المسلمين » وهي بين مكة والمدينة والباء تصحيف قديم. والعرز بفتحتين نوع من التمام ، وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أنه محمول على التقية ، فإن الراوي معلم ولد السندي بن شاهك لعنه الله ، والعامة يجوزون للملوك الحمى ، وعندنا أنه لا يجوز إلا للمعصوم.
باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول
الحديث الأول : صحيح.
وقال في الدروس : لو جعل عوض الصلح سقي الزرع والشجر بمائة مدة معلومة ، فالأقوى الصحة ، وكذا لو كان معوضا ، ومنع الشيخ من ذلك لجهالة