محاضرات في أصول الفقه
(١)
أدلة جواز اجتماع الأمر والنهي
١ ص
(٢)
1 ـ الاستدلال على الجواز بالعبادات المكروهة
١ ص
(٣)
الجواب الاجمالي لصاحب الكفاية عن ذلك
٢ ص
(٤)
الجواب التفصيلي لصاحب الكفاية عن ذلك
٤ ص
(٥)
انقسام العبادات المكروهة إلى أقسام ثلاثة
٤ ص
(٦)
القسم الأوّل ما تعلق به النهي بعنوانه ولا بدل له
٥ ص
(٧)
القسم الثاني ما إذا كان للعبادة المنهي عنها بدل
٢١ ص
(٨)
القسم الثالث ما تعلق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا
٢٥ ص
(٩)
2 ـ الاستدلال بمثال الخياطة في المكان المنهي عنه
٢٦ ص
(١٠)
3 ـ الدليل الذي ذكره المحقق القمي
٢٧ ص
(١١)
الاضطرار إلى ارتكاب الحرام
٣٢ ص
(١٢)
أقسام الاضطرار إلى ترك الحرام
٣٢ ص
(١٣)
1 ـ الاضطرار إلى الحرام بغير اختيار المكلف
٣٣ ص
(١٤)
حكم الفعل المضطر إليه
٣٣ ص
(١٥)
بيان ما هو المستفاد من تعلق النهي بعبادة أو معاملة
٣٨ ص
(١٦)
العبادة مع الاضطرار إلى الحرام غير المتحد معها
٣٨ ص
(١٧)
العبادة مع الاضطرار إلى الحرام المتحد معها
٤١ ص
(١٨)
تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
٤٣ ص
(١٩)
أقسام النهي المتعلق بالعبادة في كلام النائيني
٤٥ ص
(٢٠)
تفرع دلالة النهي على التقييد على الدلالة على الحرمة
٥٢ ص
(٢١)
الاشكال في صحة العبادة بوجود ملاك الحرام في مورد الاضطرار
٥٣ ص
(٢٢)
حكم الصلاة في الأرض المغصوبة عند الاضطرار مع عدم مندوحة
٥٥ ص
(٢٣)
هل الركوع والسجود تصرف زائد في المكان المغصوب؟
٥٥ ص
(٢٤)
تفصيل النائيني بين حكم العقل والعرف
٥٥ ص
(٢٥)
اختيار صاحب الجواهر صحة الصلاة في المغصوب في فرض المسألة
٥٩ ص
(٢٦)
حكم الصلاة في الغصب عند الاضطرار مع المندوحة
٦٠ ص
(٢٧)
وجوب التخلص عن الغصب عند ارتفاع الاضطرار
٦٠ ص
(٢٨)
الصلاة حال الخروج من الغصب
٦٣ ص
(٢٩)
2 ـ الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار
٦٨ ص
(٣٠)
الأقوال في حكم الخروج من الغصب
٦٩ ص
(٣١)
حكم الصلاة حال الخروج من الغصب
١٠٣ ص
(٣٢)
بقي هنا امور
١٠٩ ص
(٣٣)
مرجحات الحرمة على القول بالامتناع
١٠٩ ص
(٣٤)
تقدم الاطلاق الشمولي على البدلي
١١٠ ص
(٣٥)
قاعدة أولوية دفع المفسدة من جلب المصحلة
١١٥ ص
(٣٦)
الكلام في صحة الصلاة في مورد الاجتماع على الامتناع وعدم ثبوت ترجيح
١٢١ ص
(٣٧)
لحوق تعدد الاضافات بتعدد العناوين في الدخول في النزاع
١٢٦ ص
(٣٨)
النهي في العبادات
١٣٤ ص
(٣٩)
1 ـ الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي
١٣٤ ص
(٤٠)
2 ـ كون هذه المسألة من المسائل الاصولية العقلية
١٣٤ ص
(٤١)
3 ـ اختصاص محل النزاع بالنواهي المولوية لا الارشادية
١٣٥ ص
(٤٢)
4 ـ الكلام في دخول النهي التنزيهي والغيري في محل النزاع
١٣٦ ص
(٤٣)
5 ـ المراد بالعبادة في عنوان النزاع
١٣٨ ص
(٤٤)
6 ـ في أنّ الصحة والفساد واقعيان أم مجعولان
١٣٩ ص
(٤٥)
7 ـ أقسام تعلق النهي بالعبادة
١٤٦ ص
(٤٦)
دلالة النهي عن ذات العبادة على فسادها
١٤٧ ص
(٤٧)
كلام صاحب الكفاية في النهي المتعلق بجزء العبادة
١٤٨ ص
(٤٨)
إيراد المحقق النائيني على صاحب الكفاية
١٤٩ ص
(٤٩)
كلام الآخوند والنائيني في النهي عن شرط العبادة
١٥٤ ص
(٥٠)
حكم النهي المتعلق بوصف العبادة
١٥٩ ص
(٥١)
8 ـ مقتضى الأصل في المقام
١٦٠ ص
(٥٢)
إجراء الأصل في المسألة الاصولية
١٦٠ ص
(٥٣)
إجراء الأصل في المسألة الفرعية
١٦١ ص
(٥٤)
أصالة الفساد في العبادات والمعاملات
١٦١ ص
(٥٥)
الكلام حول الروايات الواردة في عدم نفوذ نكاح العبد بدون إذن سيّده
١٨٢ ص
(٥٦)
معنى المفهوم والمنطوق
١٩٢ ص
(٥٧)
الفرق بين الملازمة هنا والملازمة في الاستلزامات العقلية
١٩٣ ص
(٥٨)
اصولية بحث المفاهيم
١٩٦ ص
(٥٩)
في أنّ النزاع في المفاهيم صغروي لا كبروي
١٩٧ ص
(٦٠)
مفهوم الشرط
١٩٨ ص
(٦١)
مفهوم الشرط
١٩٨ ص
(٦٢)
توقف ثبوت المفهوم للشرط على إثبات امور أربعة
١٩٨ ص
(٦٣)
دلالة الجملة الشرطية على المفهوم إطلاقا
٢٠٤ ص
(٦٤)
التمسك باطلاق الشرط لاثبات المفهوم
٢٠٥ ص
(٦٥)
ثبوت المفهوم للشرط على مختار المصنف في بابي الاخبار والانشاء
٢١١ ص
(٦٦)
تنبيهات في المقام
٢٢٤ ص
(٦٧)
1 ـ كون المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم
٢٢٤ ص
(٦٨)
ليس انتفاء الحكم عن غير مورد الوصية والاقرار والوقف من المفهوم
٢٢٤ ص
(٦٩)
تفصيل الأنصاري بين استفادة حكم الجزاء من المادة أو الهيئة
٢٢٦ ص
(٧٠)
2 ـ عموم النزاع لما كان الشرط واحدا أو متعددا
٢٢٧ ص
(٧١)
3 ـ ثبوت المفهوم جزئيا مع كون الحكم في الجزاء انحلاليا
٢٢٨ ص
(٧٢)
4 ـ إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
٢٣٩ ص
(٧٣)
الأقوال في كيفية الجمع في مثل مسألة خفاء الأذان والجدران
٢٣٩ ص
(٧٤)
الاشارة إلى قاعدة الواحد لا يصدر إلاّ من واحد
٢٤٢ ص
(٧٥)
5 ـ تداخل الأسباب والمسببات
٢٥٢ ص
(٧٦)
اختصاص محل النزاع بعدم وجود دليل على التداخل
٢٥٣ ص
(٧٧)
الأصل العملي عند الشك في التداخل
٢٥٤ ص
(٧٨)
اختصاص محل النزاع بما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار
٢٥٥ ص
(٧٩)
القول بابتناء التداخل على القول بمعرفية العلل الشرعية
٢٥٦ ص
(٨٠)
اختصاص محل النزاع بما إذا كان الشرط قابلا للتكرار
٢٥٩ ص
(٨١)
مفهوم الوصف
٢٧٢ ص
(٨٢)
اختصاص محل النزاع بالوصف المعتمد على موصوفه
٢٧٢ ص
(٨٣)
خروج اللقب عن محل النزاع
٢٧٢ ص
(٨٤)
انقسام الوصف إلى المساوي والأعم والأخص من موصوفه
٢٧٣ ص
(٨٥)
ما استدل به على ثبوت المفهوم للوصف
٢٧٥ ص
(٨٦)
الصحيح هو التفصيل في مفهوم الوصف
٢٧٨ ص
(٨٧)
مفهوم الغاية
٢٨١ ص
(٨٨)
الاختلاف في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
٢٨١ ص
(٨٩)
انقسام الغاية إلى غاية الموضوع والمتعلق والحكم
٢٨٣ ص
(٩٠)
ثبوت المفهوم للغاية
٢٨٣ ص
(٩١)
هل الغاية في مقام الاثبات ترجع للموضوع أو المتعلق أو الحكم؟
٢٨٤ ص
(٩٢)
مفهوم الحصر
٢٩٨ ص
(٩٣)
دلالة « إلاّ » على الحصر
٢٨٦ ص
(٩٤)
دلالة « إنّما » على الحصر
٢٨٧ ص
(٩٥)
استعمال « إنّما » لقصر الصفة على الموصوف وبالعكس
٢٨٧ ص
(٩٦)
إنكار الرازي دلالة « إنّما » على الحصر
٢٨٨ ص
(٩٧)
دلالة كلمة التوحيد على الحصر
٢٩٤ ص
(٩٨)
مفهوم العدد
٢٩٨ ص
(٩٩)
معنى العموم لغة وعرفا
٢٩٩ ص
(١٠٠)
الفرق بين العام والمطلق الشمولي
٢٩٩ ص
(١٠١)
انقسام العموم إلى الاستغرافي والمجموعي والبدلي
٢٩٩ ص
(١٠٢)
منشأ انقسام العموم إلى الأقسام الثلاثة
٣٠٠ ص
(١٠٣)
عدم كون العشرة وأمثالها من العدد من ألفاظ العموم
٣٠١ ص
(١٠٤)
صيغ العموم
٣٠٣ ص
(١٠٥)
كيفية دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم
٣٠٥ ص
(١٠٦)
كيفية دلالة « كل » والجمع المحلى باللام على العموم
٣٠٥ ص
(١٠٧)
التمسك بالعام بعد ورود التخصيص
٣١١ ص
(١٠٨)
التمسك بالعام في الشبهات الحكمية
٣١٢ ص
(١٠٩)
نسبة عدم جواز التمسك بالعام بعد التخصيص إلى العامة
٣١٢ ص
(١١٠)
ما قيل في دفع شبهة إجمال العام بعد التخصيص بالمنفصل
٣١٤ ص
(١١١)
جواب المحقق النائيني عن الشبهة
٣١٤ ص
(١١٢)
جواب آخر عن الشبهة
٣٢٤ ص
(١١٣)
جواب ثالث عن الشبهة
٣٢٥ ص
(١١٤)
جواب الشيخ الأنصاري عن الشبهة
٣٢٦ ص
(١١٥)
التمسك بالعام في الشبهة المفهومية
٣٣٠ ص
(١١٦)
إجمال المخصص من جهة دورانه بين الأقل والأكثر
٣٣١ ص
(١١٧)
إجمال المخصص من جهة دورانه بين المتباينين
٣٣٣ ص
(١١٨)
التمسك بالعام في الشبهات المصداقية مع اتصال المخصص
٣٣٤ ص
(١١٩)
التمسك بالعام في الشبهات المصداقية مع انفصال المخصص
٣٣٦ ص
(١٢٠)
نسبة جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية إلى مشهور القدماء
٣٣٦ ص
(١٢١)
نسبة هذا القول إلى صاحب العروة
٣٣٦ ص
(١٢٢)
حكم المشهور بالضمان فيما إذا دار أمر اليد بين كونها عادية أو غير عادية
٣٤١ ص
(١٢٣)
ما يمكن أن يستدل به لجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
٣٤٣ ص
(١٢٤)
التفصيل بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي
٣٤٩ ص
(١٢٥)
إشكال المحقق النائيني على هذا التفصيل
٣٥١ ص
(١٢٦)
تفصيل المحقق النائيني في المخصص اللبي
٣٥٦ ص
(١٢٧)
جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في القضايا الخارجية مع كون الدليل لبيا
٣٥٨ ص
(١٢٨)
استصحاب العدم الأزلي
٣٦٠ ص
(١٢٩)
الخلاف في اجراء الأصل في العدم الأزلي لاحراز دخول المشتبه في العام
٣٦٠ ص
(١٣٠)
اختصاص النزاع بعدم تعنون العام بعنوان وجودي
٣٦٠ ص
(١٣١)
إنكار النائيني استصحاب العدم الأزلي نتيجة مقدمات
٣٦٢ ص
(١٣٢)
هل التخصيص يوجب تقيّد العام بالعدم النعتي أو المحمولي؟
٣٧٣ ص
(١٣٣)
الشك في شمول العام لفرد من غير جهة التخصيص
٣٨٧ ص
(١٣٤)
تصحيح الوضوء بمائع مضاف بعموم وجوب الوفاء بالنذر
٣٨٨ ص
(١٣٥)
دوران الأمر بين التخصيص والتخصيص
٣٩١ ص
(١٣٦)
هل أنّ طهارة ملاقي ماء الاستنجاء للتخصيص أو للتخصص
٣٩٤ ص
(١٣٧)
التمسك بالعام لاثبات التخصص
٣٩٧ ص
(١٣٨)
الفحص عن المخصص
٤٠٣ ص
(١٣٩)
الفرق بين الفحص عن المخصص هنا والفحص في موارد الاصول
٤٠٣ ص
(١٤٠)
نقد الوجوه التي استدل بها على وجوب الفحص عن المخصص
٤٠٨ ص
(١٤١)
الاستدلال بحكم العقل وبالآيات والروايات على وجوب الفحص
٤٢٦ ص
(١٤٢)
الخطابات الشفاهية
٤٣٠ ص
(١٤٣)
تحرير محل النزاع
٤٣٠ ص
(١٤٤)
تفصيل النائيني بين القضايا الخارجية وبين القضايا الحقيقية
٤٣٤ ص
(١٤٥)
ثمرة هذا البحث
٤٣٥ ص
(١٤٦)
إيراد صاحب الكفاية على الثمرة
٤٣٥ ص
(١٤٧)
تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٤٤٣ ص
(١٤٨)
تعارض المفهوم مع العموم
٤٥١ ص
(١٤٩)
تعقب الاستثناء لجمل متعددة
٤٦٣ ص
(١٥٠)
تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٤٦٩ ص
(١٥١)
دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
٤٧٦ ص
(١٥٢)
الكلام في النسخ
٤٩١ ص
(١٥٣)
الكلام في البداء
٤٩٦ ص
(١٥٤)
معنى المطلق والمقيّد لغة واصطلاحا
٥١٠ ص
(١٥٥)
أنحاء لحاظ الماهية
٥١٠ ص
(١٥٦)
وضع اسم الجنس للماهية المهملة
٥١٢ ص
(١٥٧)
في أنّ الكلي الطبيعي هي الماهية المهملة
٥١٤ ص
(١٥٨)
كلام المحقق النائيني في المقام
٥١٤ ص
(١٥٩)
الفرق بين علم الجنس واسم الجنس
٥١٩ ص
(١٦٠)
وضع المفرد المعرّف باللام
٥٢٢ ص
(١٦١)
وضع الجمع المحلى باللام
٥٢٦ ص
(١٦٢)
وضع النكرة
٥٢٧ ص
(١٦٣)
عدم استلزام التقييد للتجوز
٥٢٩ ص
(١٦٤)
مقدمات الحكمة
٥٣٠ ص
(١٦٥)
معنى كون المتكلم في مقام البيان
٥٣٤ ص
(١٦٦)
إذا شك في كون المتكلم في مقام البيان
٥٣٥ ص
(١٦٧)
هل المتيقن في مقام التخاطب مانع عن الاطلاق؟
٥٣٧ ص
(١٦٨)
هل التقييد يستلزم المجاز؟
٥٤١ ص
(١٦٩)
مورد حمل المطلق على المقيد
٥٤٢ ص
(١٧٠)
حمل المطلق على المقيد في المستحبات
٥٥٠ ص
(١٧١)
التنبيه على أمرين
٥٥٣ ص
(١٧٢)
معنى المجمل والمبيّن
٥٥٥ ص
(١٧٣)
المجمل والمبيّن من الامور الواقعيّة
٥٥٥ ص
(١٧٤)
فهرس الموضوعات
٥٥٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص

محاضرات في أصول الفقه - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٩٥ - هل أنّ طهارة ملاقي ماء الاستنجاء للتخصيص أو للتخصص

ويرد على هذه الدعوى أوّلاً : أنّ أصالة العموم في هذه الطائفة معارضة بأصالة العموم في الطائفة الاولى ، للعلم الاجمالي بتخصيص إحداهما بالطائفة الثالثة بناءً على ما هو الصحيح من أنّ مثبتاتها حجة ، فانّ لازم أصالة العموم في الطائفة الاولى تخصيص الطائفة الثانية ، كما أنّ لازم أصالة العموم في الطائفة الثانية تخصيص الطائفة الاولى من ناحية ، وإثبات التخصص من ناحية اخرى ، يعني خروج الملاقي لماء الاستنجاء عن عموم الطائفة الثانية موضوعياً لا حكمياً ، فلا يمكن الجمع بينهما معاً ، لاستلزامه طرح الطائفة الثالثة رأساً.

وثانياً : أنّ هذه الأصالة لا تجري في مثل المقام في نفسها ، للعلم التفصيلي بسقوطها إمّا تخصيصاً وإمّا تخصصاً ، فلا تجري لاثبات التخصص.

وبكلمة اخرى : أنّ أصالة العموم إنّما تجري فيما إذا علم بفردية شيء للعام وشك في خروجه عن حكمه ، وأمّا إذا علم بخروجه عن حكمه وشك في فرديته له ففي مثل ذلك لا مجال للتمسك بها أصلاً ، وما نحن فيه من هذا القبيل. نعم ، بناءً على جريانها في نفسها تقع المعارضة بين إطلاق الطائفة الاولى وإطلاق الطائفة الثانية. ودعوى أنّ الطائفة الثانية واردة في موارد خاصة فلا إطلاق لها خاطئة جداً ، فانّها وإن كانت كذلك إلاّ أنّ إلغاء خصوصيات الموارد بالارتكاز العرفي مما لا شبهة فيه ، وبضم هذا الارتكاز إليها يثبت الاطلاق ، وحيث لاترجيح في البين فيسقط كلا الاطلاقين معاً ويرجع إلى الأصل العملي ومقتضاه طهارة ماء الاستنجاء ، ولكن هذا مجرد فرض لا واقع موضوعي له ، فالصحيح هو عدم جريانها في نفسها في أمثال المقام.

الثانية : أنّ مقتضى الارتكاز العرفي هو التلازم بين نجاسة شيء ونجاسة ملاقيه ، وعلى ضوء هذا التلازم فما دلّ على طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ يدل