محاضرات في أصول الفقه
(١)
أدلة جواز اجتماع الأمر والنهي
١ ص
(٢)
1 ـ الاستدلال على الجواز بالعبادات المكروهة
١ ص
(٣)
الجواب الاجمالي لصاحب الكفاية عن ذلك
٢ ص
(٤)
الجواب التفصيلي لصاحب الكفاية عن ذلك
٤ ص
(٥)
انقسام العبادات المكروهة إلى أقسام ثلاثة
٤ ص
(٦)
القسم الأوّل ما تعلق به النهي بعنوانه ولا بدل له
٥ ص
(٧)
القسم الثاني ما إذا كان للعبادة المنهي عنها بدل
٢١ ص
(٨)
القسم الثالث ما تعلق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا
٢٥ ص
(٩)
2 ـ الاستدلال بمثال الخياطة في المكان المنهي عنه
٢٦ ص
(١٠)
3 ـ الدليل الذي ذكره المحقق القمي
٢٧ ص
(١١)
الاضطرار إلى ارتكاب الحرام
٣٢ ص
(١٢)
أقسام الاضطرار إلى ترك الحرام
٣٢ ص
(١٣)
1 ـ الاضطرار إلى الحرام بغير اختيار المكلف
٣٣ ص
(١٤)
حكم الفعل المضطر إليه
٣٣ ص
(١٥)
بيان ما هو المستفاد من تعلق النهي بعبادة أو معاملة
٣٨ ص
(١٦)
العبادة مع الاضطرار إلى الحرام غير المتحد معها
٣٨ ص
(١٧)
العبادة مع الاضطرار إلى الحرام المتحد معها
٤١ ص
(١٨)
تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
٤٣ ص
(١٩)
أقسام النهي المتعلق بالعبادة في كلام النائيني
٤٥ ص
(٢٠)
تفرع دلالة النهي على التقييد على الدلالة على الحرمة
٥٢ ص
(٢١)
الاشكال في صحة العبادة بوجود ملاك الحرام في مورد الاضطرار
٥٣ ص
(٢٢)
حكم الصلاة في الأرض المغصوبة عند الاضطرار مع عدم مندوحة
٥٥ ص
(٢٣)
هل الركوع والسجود تصرف زائد في المكان المغصوب؟
٥٥ ص
(٢٤)
تفصيل النائيني بين حكم العقل والعرف
٥٥ ص
(٢٥)
اختيار صاحب الجواهر صحة الصلاة في المغصوب في فرض المسألة
٥٩ ص
(٢٦)
حكم الصلاة في الغصب عند الاضطرار مع المندوحة
٦٠ ص
(٢٧)
وجوب التخلص عن الغصب عند ارتفاع الاضطرار
٦٠ ص
(٢٨)
الصلاة حال الخروج من الغصب
٦٣ ص
(٢٩)
2 ـ الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار
٦٨ ص
(٣٠)
الأقوال في حكم الخروج من الغصب
٦٩ ص
(٣١)
حكم الصلاة حال الخروج من الغصب
١٠٣ ص
(٣٢)
بقي هنا امور
١٠٩ ص
(٣٣)
مرجحات الحرمة على القول بالامتناع
١٠٩ ص
(٣٤)
تقدم الاطلاق الشمولي على البدلي
١١٠ ص
(٣٥)
قاعدة أولوية دفع المفسدة من جلب المصحلة
١١٥ ص
(٣٦)
الكلام في صحة الصلاة في مورد الاجتماع على الامتناع وعدم ثبوت ترجيح
١٢١ ص
(٣٧)
لحوق تعدد الاضافات بتعدد العناوين في الدخول في النزاع
١٢٦ ص
(٣٨)
النهي في العبادات
١٣٤ ص
(٣٩)
1 ـ الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي
١٣٤ ص
(٤٠)
2 ـ كون هذه المسألة من المسائل الاصولية العقلية
١٣٤ ص
(٤١)
3 ـ اختصاص محل النزاع بالنواهي المولوية لا الارشادية
١٣٥ ص
(٤٢)
4 ـ الكلام في دخول النهي التنزيهي والغيري في محل النزاع
١٣٦ ص
(٤٣)
5 ـ المراد بالعبادة في عنوان النزاع
١٣٨ ص
(٤٤)
6 ـ في أنّ الصحة والفساد واقعيان أم مجعولان
١٣٩ ص
(٤٥)
7 ـ أقسام تعلق النهي بالعبادة
١٤٦ ص
(٤٦)
دلالة النهي عن ذات العبادة على فسادها
١٤٧ ص
(٤٧)
كلام صاحب الكفاية في النهي المتعلق بجزء العبادة
١٤٨ ص
(٤٨)
إيراد المحقق النائيني على صاحب الكفاية
١٤٩ ص
(٤٩)
كلام الآخوند والنائيني في النهي عن شرط العبادة
١٥٤ ص
(٥٠)
حكم النهي المتعلق بوصف العبادة
١٥٩ ص
(٥١)
8 ـ مقتضى الأصل في المقام
١٦٠ ص
(٥٢)
إجراء الأصل في المسألة الاصولية
١٦٠ ص
(٥٣)
إجراء الأصل في المسألة الفرعية
١٦١ ص
(٥٤)
أصالة الفساد في العبادات والمعاملات
١٦١ ص
(٥٥)
الكلام حول الروايات الواردة في عدم نفوذ نكاح العبد بدون إذن سيّده
١٨٢ ص
(٥٦)
معنى المفهوم والمنطوق
١٩٢ ص
(٥٧)
الفرق بين الملازمة هنا والملازمة في الاستلزامات العقلية
١٩٣ ص
(٥٨)
اصولية بحث المفاهيم
١٩٦ ص
(٥٩)
في أنّ النزاع في المفاهيم صغروي لا كبروي
١٩٧ ص
(٦٠)
مفهوم الشرط
١٩٨ ص
(٦١)
مفهوم الشرط
١٩٨ ص
(٦٢)
توقف ثبوت المفهوم للشرط على إثبات امور أربعة
١٩٨ ص
(٦٣)
دلالة الجملة الشرطية على المفهوم إطلاقا
٢٠٤ ص
(٦٤)
التمسك باطلاق الشرط لاثبات المفهوم
٢٠٥ ص
(٦٥)
ثبوت المفهوم للشرط على مختار المصنف في بابي الاخبار والانشاء
٢١١ ص
(٦٦)
تنبيهات في المقام
٢٢٤ ص
(٦٧)
1 ـ كون المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم
٢٢٤ ص
(٦٨)
ليس انتفاء الحكم عن غير مورد الوصية والاقرار والوقف من المفهوم
٢٢٤ ص
(٦٩)
تفصيل الأنصاري بين استفادة حكم الجزاء من المادة أو الهيئة
٢٢٦ ص
(٧٠)
2 ـ عموم النزاع لما كان الشرط واحدا أو متعددا
٢٢٧ ص
(٧١)
3 ـ ثبوت المفهوم جزئيا مع كون الحكم في الجزاء انحلاليا
٢٢٨ ص
(٧٢)
4 ـ إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
٢٣٩ ص
(٧٣)
الأقوال في كيفية الجمع في مثل مسألة خفاء الأذان والجدران
٢٣٩ ص
(٧٤)
الاشارة إلى قاعدة الواحد لا يصدر إلاّ من واحد
٢٤٢ ص
(٧٥)
5 ـ تداخل الأسباب والمسببات
٢٥٢ ص
(٧٦)
اختصاص محل النزاع بعدم وجود دليل على التداخل
٢٥٣ ص
(٧٧)
الأصل العملي عند الشك في التداخل
٢٥٤ ص
(٧٨)
اختصاص محل النزاع بما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار
٢٥٥ ص
(٧٩)
القول بابتناء التداخل على القول بمعرفية العلل الشرعية
٢٥٦ ص
(٨٠)
اختصاص محل النزاع بما إذا كان الشرط قابلا للتكرار
٢٥٩ ص
(٨١)
مفهوم الوصف
٢٧٢ ص
(٨٢)
اختصاص محل النزاع بالوصف المعتمد على موصوفه
٢٧٢ ص
(٨٣)
خروج اللقب عن محل النزاع
٢٧٢ ص
(٨٤)
انقسام الوصف إلى المساوي والأعم والأخص من موصوفه
٢٧٣ ص
(٨٥)
ما استدل به على ثبوت المفهوم للوصف
٢٧٥ ص
(٨٦)
الصحيح هو التفصيل في مفهوم الوصف
٢٧٨ ص
(٨٧)
مفهوم الغاية
٢٨١ ص
(٨٨)
الاختلاف في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
٢٨١ ص
(٨٩)
انقسام الغاية إلى غاية الموضوع والمتعلق والحكم
٢٨٣ ص
(٩٠)
ثبوت المفهوم للغاية
٢٨٣ ص
(٩١)
هل الغاية في مقام الاثبات ترجع للموضوع أو المتعلق أو الحكم؟
٢٨٤ ص
(٩٢)
مفهوم الحصر
٢٩٨ ص
(٩٣)
دلالة « إلاّ » على الحصر
٢٨٦ ص
(٩٤)
دلالة « إنّما » على الحصر
٢٨٧ ص
(٩٥)
استعمال « إنّما » لقصر الصفة على الموصوف وبالعكس
٢٨٧ ص
(٩٦)
إنكار الرازي دلالة « إنّما » على الحصر
٢٨٨ ص
(٩٧)
دلالة كلمة التوحيد على الحصر
٢٩٤ ص
(٩٨)
مفهوم العدد
٢٩٨ ص
(٩٩)
معنى العموم لغة وعرفا
٢٩٩ ص
(١٠٠)
الفرق بين العام والمطلق الشمولي
٢٩٩ ص
(١٠١)
انقسام العموم إلى الاستغرافي والمجموعي والبدلي
٢٩٩ ص
(١٠٢)
منشأ انقسام العموم إلى الأقسام الثلاثة
٣٠٠ ص
(١٠٣)
عدم كون العشرة وأمثالها من العدد من ألفاظ العموم
٣٠١ ص
(١٠٤)
صيغ العموم
٣٠٣ ص
(١٠٥)
كيفية دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم
٣٠٥ ص
(١٠٦)
كيفية دلالة « كل » والجمع المحلى باللام على العموم
٣٠٥ ص
(١٠٧)
التمسك بالعام بعد ورود التخصيص
٣١١ ص
(١٠٨)
التمسك بالعام في الشبهات الحكمية
٣١٢ ص
(١٠٩)
نسبة عدم جواز التمسك بالعام بعد التخصيص إلى العامة
٣١٢ ص
(١١٠)
ما قيل في دفع شبهة إجمال العام بعد التخصيص بالمنفصل
٣١٤ ص
(١١١)
جواب المحقق النائيني عن الشبهة
٣١٤ ص
(١١٢)
جواب آخر عن الشبهة
٣٢٤ ص
(١١٣)
جواب ثالث عن الشبهة
٣٢٥ ص
(١١٤)
جواب الشيخ الأنصاري عن الشبهة
٣٢٦ ص
(١١٥)
التمسك بالعام في الشبهة المفهومية
٣٣٠ ص
(١١٦)
إجمال المخصص من جهة دورانه بين الأقل والأكثر
٣٣١ ص
(١١٧)
إجمال المخصص من جهة دورانه بين المتباينين
٣٣٣ ص
(١١٨)
التمسك بالعام في الشبهات المصداقية مع اتصال المخصص
٣٣٤ ص
(١١٩)
التمسك بالعام في الشبهات المصداقية مع انفصال المخصص
٣٣٦ ص
(١٢٠)
نسبة جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية إلى مشهور القدماء
٣٣٦ ص
(١٢١)
نسبة هذا القول إلى صاحب العروة
٣٣٦ ص
(١٢٢)
حكم المشهور بالضمان فيما إذا دار أمر اليد بين كونها عادية أو غير عادية
٣٤١ ص
(١٢٣)
ما يمكن أن يستدل به لجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
٣٤٣ ص
(١٢٤)
التفصيل بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي
٣٤٩ ص
(١٢٥)
إشكال المحقق النائيني على هذا التفصيل
٣٥١ ص
(١٢٦)
تفصيل المحقق النائيني في المخصص اللبي
٣٥٦ ص
(١٢٧)
جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في القضايا الخارجية مع كون الدليل لبيا
٣٥٨ ص
(١٢٨)
استصحاب العدم الأزلي
٣٦٠ ص
(١٢٩)
الخلاف في اجراء الأصل في العدم الأزلي لاحراز دخول المشتبه في العام
٣٦٠ ص
(١٣٠)
اختصاص النزاع بعدم تعنون العام بعنوان وجودي
٣٦٠ ص
(١٣١)
إنكار النائيني استصحاب العدم الأزلي نتيجة مقدمات
٣٦٢ ص
(١٣٢)
هل التخصيص يوجب تقيّد العام بالعدم النعتي أو المحمولي؟
٣٧٣ ص
(١٣٣)
الشك في شمول العام لفرد من غير جهة التخصيص
٣٨٧ ص
(١٣٤)
تصحيح الوضوء بمائع مضاف بعموم وجوب الوفاء بالنذر
٣٨٨ ص
(١٣٥)
دوران الأمر بين التخصيص والتخصيص
٣٩١ ص
(١٣٦)
هل أنّ طهارة ملاقي ماء الاستنجاء للتخصيص أو للتخصص
٣٩٤ ص
(١٣٧)
التمسك بالعام لاثبات التخصص
٣٩٧ ص
(١٣٨)
الفحص عن المخصص
٤٠٣ ص
(١٣٩)
الفرق بين الفحص عن المخصص هنا والفحص في موارد الاصول
٤٠٣ ص
(١٤٠)
نقد الوجوه التي استدل بها على وجوب الفحص عن المخصص
٤٠٨ ص
(١٤١)
الاستدلال بحكم العقل وبالآيات والروايات على وجوب الفحص
٤٢٦ ص
(١٤٢)
الخطابات الشفاهية
٤٣٠ ص
(١٤٣)
تحرير محل النزاع
٤٣٠ ص
(١٤٤)
تفصيل النائيني بين القضايا الخارجية وبين القضايا الحقيقية
٤٣٤ ص
(١٤٥)
ثمرة هذا البحث
٤٣٥ ص
(١٤٦)
إيراد صاحب الكفاية على الثمرة
٤٣٥ ص
(١٤٧)
تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٤٤٣ ص
(١٤٨)
تعارض المفهوم مع العموم
٤٥١ ص
(١٤٩)
تعقب الاستثناء لجمل متعددة
٤٦٣ ص
(١٥٠)
تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٤٦٩ ص
(١٥١)
دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
٤٧٦ ص
(١٥٢)
الكلام في النسخ
٤٩١ ص
(١٥٣)
الكلام في البداء
٤٩٦ ص
(١٥٤)
معنى المطلق والمقيّد لغة واصطلاحا
٥١٠ ص
(١٥٥)
أنحاء لحاظ الماهية
٥١٠ ص
(١٥٦)
وضع اسم الجنس للماهية المهملة
٥١٢ ص
(١٥٧)
في أنّ الكلي الطبيعي هي الماهية المهملة
٥١٤ ص
(١٥٨)
كلام المحقق النائيني في المقام
٥١٤ ص
(١٥٩)
الفرق بين علم الجنس واسم الجنس
٥١٩ ص
(١٦٠)
وضع المفرد المعرّف باللام
٥٢٢ ص
(١٦١)
وضع الجمع المحلى باللام
٥٢٦ ص
(١٦٢)
وضع النكرة
٥٢٧ ص
(١٦٣)
عدم استلزام التقييد للتجوز
٥٢٩ ص
(١٦٤)
مقدمات الحكمة
٥٣٠ ص
(١٦٥)
معنى كون المتكلم في مقام البيان
٥٣٤ ص
(١٦٦)
إذا شك في كون المتكلم في مقام البيان
٥٣٥ ص
(١٦٧)
هل المتيقن في مقام التخاطب مانع عن الاطلاق؟
٥٣٧ ص
(١٦٨)
هل التقييد يستلزم المجاز؟
٥٤١ ص
(١٦٩)
مورد حمل المطلق على المقيد
٥٤٢ ص
(١٧٠)
حمل المطلق على المقيد في المستحبات
٥٥٠ ص
(١٧١)
التنبيه على أمرين
٥٥٣ ص
(١٧٢)
معنى المجمل والمبيّن
٥٥٥ ص
(١٧٣)
المجمل والمبيّن من الامور الواقعيّة
٥٥٥ ص
(١٧٤)
فهرس الموضوعات
٥٥٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص

محاضرات في أصول الفقه - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٩٢ - دوران الأمر بين التخصيص والتخصيص

العقلية والعادية ، نظراً إلى أنّ المثبتات من الاصول اللفظية حجة. مثلاً إذا علم بخروج زيد عن عموم العام وشك في أنّ خروجه منه بالتخصيص أو بالتخصص فلا مانع من التمسك بأصالة عدم ورود التخصيص عليه لاثبات التخصص.

ولنأخذ بالنقد عليه : وهو أنّ حجية أصالة عدم التخصيص لم تثبت بآية أو رواية حتى نأخذ باطلاقها في أمثال المورد ، وإنّما هي ثابتة بالسيرة القطعية من العقلاء ، فاذن بطبيعة الحال تتبع حجيتها في كل مورد جريان السيرة منهم على العمل بها في ذلك المورد ، وقد ثبت جريان سيرتهم فيما إذا احرز فردية شيء لعام وشك في خروجه عن حكمه ، ففي مثل هذا المورد لا مانع من التمسك بها ، وأمّا إذا كان الأمر بالعكس بأن علم بخروجه عن حكمه وشك في فرديته لعام كما فيما نحن فيه ، حيث إنّا نعلم بأن زيداً مثلاً خارج عن حكم العام ولكن لا نعلم أنّ خروجه من ناحية أنّه ليس بفرد له أو من ناحية التخصيص ، فلا نعلم بجريان السيرة منهم على العمل بها ، ومع عدم إحرازه لا يمكن الحكم بحجيتها.

أو فقل : إنّ الاصول اللفظية وإن كانت مثبتاتها حجة ، لما ذكرناه في محلّه من أنّ الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثاً وبقاءً ، يعني في أصل الوجود والحجية ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّه لا يمكن بقاء الدلالة الالتزامية على الحجية إذا سقطت الدلالة المطابقية عنها ، ضرورة أنّها تسقط بسقوطها كما حققنا ذلك بشكل موسع في ضمن البحث عن ثبوت الملازمة بين الأمر بشيء والنهي عن ضدّه [١]. هذا فيما إذا كانت الدلالة المطابقية موجودةً من جهة ظهور اللفظ أو من جهة بناء العقلاء ، وأمّا إذا لم تكن دلالة مطابقية في البين فلا


[١] راجع المجلد الثاني من هذا الكتاب ص ٣٦٢.