بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣١٢ - الترجيح بمخالفة العامّة
طريقة المخالفين ، ويشهد له مساقها عند التّأمّل ؛ فإنّه لا تعلّق لها بالمتعارضين أصلا ، فالغرض منها الحثّ على ترك التّسنّن وطريقة العامّة ليس إلاّ.
وأمّا الأوّل : فلأنّه يتوجّه عليه ـ مضافا إلى بعده عن مقام التّرجيح ومساق أخبار العلاج وإن دلّ عليه أكثر ما دلّ على التّرجيح بمخالفة العامّة في ابتداء النّظر كما في « الكتاب » بل ذكر فيه : أنّه ممّا استظهره المحقّق من الشّيخ ( قدّس أسرارهما ) مع أنّ كلامه صريح في استظهار الوجه الرّابع منه على ما عرفت منّا ومن «الكتاب » ؛ حيث إنّ مفاد الرّواية المرويّة عن الصّادق عليهالسلام هو الوجه الرّابع ـ : كون دليله محكوما بما دلّ على كون عنوان التّرجيح بمخالفة القوم الطّريقيّة ؛ حيث إنّ سكوت كثير من الأخبار عن عنوان التّرجيح لا ينافي ما بيّن فيه عنوانه ، فلا تعارض بينهما حقيقة.
فيبقى الوجهان الآخران المبنيّان على الطّريقيّة ويضعّف الوجه الرّابع أيضا ؛ من حيث استفادته من الأخبار لعدم دليل عليه منها إلاّ رواية عبيدة [١] بن زرارة المضعّفة ، وإن قيل بعدم قدح ضعفها : من حيث انجبارها بالعمل ، والظّاهر منها بعد التّأمّل ما احتمله شيخنا بقوله : ( لاحتمال أن يكون المراد من شباهة أحد الخبرين ... إلى آخره ) [٢] فلا تعلّق لها بمسألة التّعارض.
إذ على هذا المعنى الظّاهر منها يحكم بالتقيّة في الخبر الجاري على أصولهم الباطلة وعدم حجّيّته ، فلا معنى لما قيل : من أنّه لا بدّ من حمل الخبر على صورة
[١] مرّ أن الصحيح عبيد. [٢] فرائد الأصول : ج ٤ / ١٢٤.