بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٢ - بيان المراد من الدليل الإجتهادي والفقاهتي والنسبة بينهما
أنفسنا ... إلى آخره ) [١][٢] وهو كما ترى محلّ مناقشة ؛ لأنّ ما أفاده في الكاشف
[١] فرائد الأصول : ج ٤ / ١٧. [٢] قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : قد يقال : ان عدم تقدم الخاص في شيء من موارده ، لا يكشف عن كون حجية ظهوره مقيدة كما هو المدّعى ، كى يكون الخاص واردا عليه ، لجواز كون ظهور الخاص حاكما على ظهور العام ، فيتقدم عليه حينئذ كما هو الشأن في كل حاكم.
وفيه : انه لا يعقل الحكومة في الفرض ، فان ما دل على حجية الخاص لا يدل الاّ على وجوب الالتزام بمؤدّاه ، وعدم الاعتناء باحتمال عدم تحقّقه في الواقع ، ومعنى حجية ظاهر العام من باب الظن ليس أيضا الاّ ذلك ، فيتزاحمان في مورد الاجتماع لا محالة بعد فرض عدم اختصاص امارية شيء من الأمارتين المتنافيتين أو اعتباره بعدم الاخرى ، فلا بد حينئذ من ملاحظة المرجّح ـ نظير الاستصحاب لو قلنا بحجيته من باب الظن من دون تقييده بعدم امارة على خلافه ـ فلا يعقل حينئذ حكومة سائر الامارات المخالفة له عليه ، اذ الاستصحاب أيضا على هذا التقدير كاحدى الامارات التي لا معنى لحجيتها الا الالتزام بثبوت مؤداها ، وعدم الاعتناء باحتمال تخطّيها عن الواقع ، فيتزاحمان في مورد الاجتماع ، وهذا بخلاف ما لو جعلناه أصلا عمليا يرجع اليه لدى الجهل بالواقع ، فان الرجوع اليه على هذا التقدير فرع الاعتناء باحتمال الخلاف ، وهو شيء نفاه دليل اعتبار الامارة المنافية له.
وهكذا الكلام في اصالة العموم ، فانه ان جعلناها امارة يتحقق المعارضة بينها وبين سائر الامارات المنافية له.
وان جعلناها أصلا تكون الامارات المنافية له حاكمة عليه ، فلاحظ وتدبر » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ٤٩٤.
* وقال المحقق الخراساني قدس سره :
« ربما يشكل : ان هذا ليس بكاشف عن الورود ، فانه ليس مما يخصّه ، بل يعم الحكومة.