بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣١٦ - الترجيح بمخالفة العامّة
عبيدة [١] بن زرارة عليه على ما عرفت. ثانيهما : مرجّح المضمون كما نصّ عليه في الأخبار فيجوز التّرجيح بها في الأخبار النّبويّة القطعيّة ؛ نظرا إلى الجهة الثّانية وإن لم يجز بالنّظر إلى الجهة الأولى كما أنّ التّرجيح بها مقدّم على المرجّحات الصّدوريّة ؛ نظرا إلى الجهة الثّانية وإن لم يتقدّم عليها بالنّظر إلى الأولى على ما عرفت : من تقديم المرجّح المضموني على الصّدوري وتأخير الجهتي عنه.
(٢٣) قوله قدسسره: ( ومن هنا يظهر أنّ ما ذكرنا من الوجه ... إلى آخره ) [٢]. ( ج ٤ / ١٢٦ )
أقول : قد أسمعناك مرارا : عدم الفرق في جريان المرجّحات بين أقسام المتعارضين فيما لم يكن هناك قوّة لأحدهما بحسب الدّلالة ، فالمتباينان والعامّان
[١] أقول : مرّ انّ الصحيح عبيد بن زرارة لا عبيدة. [٢] قال المحقّق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : هذه العبارة الى آخرها لا تخلو عن تشويش ، ولذا أسقطت في كثير من النسخ المصححة ، ولعلّ منشأ سقطها عدم تحصيل مفادها كما هو حقه ، ومحصلها : أن وجه الترجيح بمخالفة العامة ان كان منحصرا في الوجوه الأربعة المزبورة ، فيختص مورده بالمتباينين ، دون ما اذا كان من قبيل العامّين من وجه بالنسبة الى مورد اجتماعهما ، الذي يتحقق فيه المعارضة ، لأن هذه الوجوه بأسرها مقتضاها طرح الخبر الموافق رأسا ، لا في خصوص مورد الاجتماع ، فالعمدة في الترجيح بمخالفة العامة وشبهها بناء على جريانه فيه في هذا القسم من المتعارضين ، هو ما تقدم من الترجيح بكلّ مزية في أحد المتعارضين مفقود في الآخر ، فالخبر الموافق بواسطة ما فيه من احتمال التقية ، يرفع اليد عنه في مورد المعارضة ، بواسطة ابتلائه بمعارض ليس فيه هذا الاحتمال ، واما فيما عدى مورد المعارضة فحاله حال سائر الأخبار الموافقة للعامة ، التي يتطرق فيها احتمال التقية ، ولا يلتفت اليه ما لم يعارضها معارض مكافىء فافهم » انتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٥٣٥.