بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣١٠ - الترجيح بمخالفة العامّة
ومن هنا أورد عليه في « المعالم » بغلبة التقيّة بالنّسبة إلى التّأويل [١] ، وإن منعها غير واحد. والمصرّح به في كلام غير واحد منهم : الشّيخ وصاحب « المعالم » ( قدس الله أسرارهما ) بل الأكثر ثبوته وهو الحقّ كما صرّح به في «الكتاب » لدلالة أكثر الأخبار عليه وإن اختلفت من حيث بيان عنوان التّرجيح بها ، لكنّه لا يقدح في أصل ثبوت التّرجيح في قبال السّلب الكلّي ، مضافا إلى كفاية الكلّيّة المستفادة من الأخبار.
وأمّا ما أفاده في « المعارج » فيتوجّه عليه :
أوّلا : عدم الفرق في حجّيّة خبر الواحد بين المسألة الأصوليّة العمليّة والفرعيّة كما ذكر في «المعالم » وغيره.
نعم ، المسألة العلميّة المجرّدة لا يثبت بخبر الواحد على ما أسمعناك في الجزء الأوّل من التّعليقة.
وثانيا : بأنّ التّرجيح بها ممّا دلّ عليه الأخبار المستفيضة من المقبولة والصّحاح وغيرها وليس المستند فيه مجرّد رواية عبيدة [٢] بن زرارة عن الصّادق عليهالسلام : ما سمعت منّي يشبه قول النّاس ففيه : التّقيّة [٣]. الحديث ، حتّى يتوجّه عليه : طعن فضلاء الشّيعة كالمفيد وغيره ، مع أنّ في أصل دلالة الرّواية إشكالا قد
[١] معالم الدين وملاذ المجتهدين : ٢٥٥. [٢] كذا والصحيح : عبيد بن زرارة. [٣] التهذيب : ج ٨ / ٩٨ باب « الخلع والمبارات » ـ ح ٩ ، والإستبصار : ج ٣ / ٣١٨ باب « الخلع » ـ ح ١٠ ، عنهما الوسائل : ج ٢٢ / ٢٨٥ باب « ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق » ـ ح ٧.