بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥٩٨ - في الجواب عن الإستدلال بموثقة عبد الله بن وضّاح
فلعلّنا نتكلّم فيه بعد ذلك بعض الكلام ؛ فإنه وإن لم يكن إشكال في كون الأمر المتعلّق بالإطاعة للإرشاد المؤكّد لحكم العقل ، إلاّ أن صرفه عن ظاهره لا يخلو عن مناقشة ، وجعل تأكيده لحكم العقل قرينة عليه ـ حيث إنه لا إشكال في حكمه بالإطاعة في جميع موارد الطلب ـ فاسد جدّا ؛ فإنه يحكم بالإلزام في موارد الطلب الإلزامي الشرعي وبالاستحباب الإلزامي في موارد الطلب الغير الإلزامي ، فليس هنا قدر مشترك في حكمه الوارد على القضايا الشخصيّة من سنخ الطلب الشرعي.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إن وجود المحذور من إرادة المعنيين من لفظ الشارع مع وجودهما في نفس الأمر المستكشف عن الحكم العقلي أوجب حمل الكلام على إرادة الجامع بينهما فتدبّر.
فالمراد من قوله : « وحينئذ فلا ينافي وجوبه ... إلى آخره » [١].
بيان حكم حمل الرّواية على الإرشاد ، فالمراد من الإرشاد في كلامه هو الطّلب الإرشادي القدر المشترك ، كما أن المراد من قوله : « أو على الطّلب القدر المشترك » [٢] هو الطلب الشرعي القدر المشترك.
وإن كان ما أفاده بقوله : « وحينئذ فلا ينافي وجوبه ... الى آخره » [٣] من نفي
[١] نفس المصدر. [٢] فرائد الأصول : ج ٢ / ٨٠. [٣] نفس المصدر.